منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    عسل جازان.. قيمة غذائية وجوائز عالمية    عَلَم التوحيد    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    تصدع الأرض ..صمام الأمان    لا منتصر بحرب الرسوم    مبيعات كمبيوترات «الذكاء الاصطناعي» تقفز 51 مليار دولار    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    الإذاعة السعودية.. ماضٍ عريق وإرثٌ خالد    في معنى التأمل    رمضان والحنين..!    كرة القدم والغوغاء    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    إنشاء وزارة كفاءة الحكومة.. الأمر التنفيذي الأهم لإدارة ترمب    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    حمدالله يقود الشباب لاكتساح العروبة    أكاديمية مسلية تتوج بالبطولة الرمضانية بفئاتها الثلاث    خناقة بمسجد!    تسلا تحذر من أنها قد تصبح هدفا لرسوم جمركية مضادة    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    المفتي ونائبه يتسلمان تقرير فرع الإفتاء بالشرقية    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    عَلَمُنا.. ملحمتنا الوطنية    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى تسقط حضانة الأم المتزوجة؟ وكم مدة السفر المسموح بها للمحضون؟
نشر في عكاظ يوم 21 - 02 - 2021

كشفت مصادر ل«عكاظ» أن نظام الأحوال الشخصية الجديد، الذي لا يزال قيد الدراسة والمراجعة عالج قضايا حضانة الأبناء وأفرد لها باباً من 11 مادة قانونية. وعرّف النظام الجديد الحضانة في أولى مواده بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج. وأوجد النظام شروطاً يجب أن تتوافر في الحاضن؛ أبرزها كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وشدد النظام في معالجته أوجه الحضانة بين الأب والأم إذ نص على أنه دون الإخلال بالنظام يتعين التقيد بالشروط، فإذا كان الحاضن امرأة يجب أن تكون غير متزوجة برجل غير محرم للمحضون ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، ويرضى الزوج. أما إذا كان الحاضن رجلاً فيجب أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
واعتبر النظام في سياق تعريف الحضانة بأنها من واجبات الوالدين معا ما دامت الزوجية قائمة، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: أم الأم، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الخالة، ثم العمة، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب السابق بناء على مصلحة المحضون. وأجاب مشروع النظام على سؤال متى تسقط الحضانة، وأوضح: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من أحكام، يسقط الحق في الحضانة في حالات منها، إذا تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في النظام في ما يتعلق بالأهلية، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية، أو إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، أو إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، فليس له المطالبة ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وشدد النظام: مع مراعاة ما تقضي به الأحكام ذات العلاقة يخضع السفر بالمحضون خارج المملكة إلى أحكام ملخصها؛ لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد، كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما. وأجاز النظام لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه. ونص مشروع نظام الأحوال على أنه في حال كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الاب، وإذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد، وإلا فتلزم بها الأم، أما اذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة مستحق لها تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض. وحسم النظام في حال تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وعن آلية الزيارة أوضح النظام: إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفق عليه، وفي حال الخلاف تقرر المحكمة ما تراه، أما إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون. وفي حال كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون، وفي كل الأحوال تتم مراعاة ما تقضي به الأنظمة. وحدد النظام: إذا أتم المحضون ال15 من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، في حين تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون 18 عاماً. وأخيراً إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه نظاماً.
التأكيد على مصلحة المحضون
يرى المحامي عبدالعزيز العمري أن مشروع الأحوال الشخصية اعتنى بالأسرة عناية بالغة شملت كافة أوجه الحياة الزوجية والأسرية ووضع النقاط على الحروف، وتناول النظام حالات فسخ النكاح وما يترتب عليه من دعاوى أبرزها الحضانة والنفقة والزيارة، وأوضح مشروع النظام ما يترتب من حقوق وواجبات تشمل كل أفراد الأسرة وأحكامها، ومن ضمن هذه الآثار حضانة الأطفال الذين اهتمت بهم الشريعة بشكل ينسجم مع احتياجاتهم النفسية والتربوية والعاطفية، ومن المهم الإيضاح أن مشروع الأحوال شدد دائماً في معالجته لحضانة الأطفال على مفردة وردت مراراً وتكراراً وهي التأكيد على ما يحقق مصلحة المحضون بغض النظر عن طرفي النزاع وهي لفتة مهمة ستحمي الأطفال من آثار الخصومة التي تترتب على دعاوى الأب والأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.