تنقسم اليمين إلى قضائية وغير قضائية، وهي التي يُتفق على تأديتها في غير مجلس القضاء، ولا يُقصد منها إثبات أو نفي لواقعة معروضة قضائياً، وهذه اليمين إنما لتأكيد عمل أو وعد ونحو ذلك، كاليمين التي يؤديها الموظفون عند توليهم وظائف معينة، فهي ليست ذات أحكام خاصة بل تسري عليها القواعد العامة. وأما اليمين القضائية: فهي التي تؤدى في مجلس القضاء كوسيلة من وسائل الإثبات في القضية المنظورة، وتكون مقرونة بالعلم القاطع، ولا توجه إلا بعد دعوى صحيحة كما تقدّم ذكره. واليمين في مشروعيتها وفي مؤداها شيء من ضمان العقيدة الدينية ووازع الضمير يحتكم إليه الخصوم، مما يجوز ذلك لمن وجهت إليه اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك، وإذا كنا أمام اليمين القانونية القضائية التي تدخل في نطاق الإثبات وإقامة الدليل أمام المحاكمة، والتي تفيد الكشف عن الحق المتنازع فيه، ويشترط فيها أن تكون منصبة على وقائع الدعوى المطلوب الحلف عليها، ويشترط في هذه اليمين أيضا أن تكون في صيغتها التي أقرتها المحكمة موجهة على مصدر الحق الذي نشأ عنه الالتزام، فهي إما أن تكون منصبة على تصرف قانوني قام به الخصم ونشأ عنه الحق المطالبة، وإما أن تكون على واقعة قانونية معلومة للخصم وبالحق الذي نشأ عنها، واليمين القضائية في موضوع الإثبات نوعان: اليمين الحاسمة، واليمين المتممة.