نصت المادة ال 13 من نظام الحماية من الإيذاء، على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية». ووصفت المادة من هذا النظام الإيذاء بأنه: «كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية، أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطها من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة، أو وصاية أو تبعية معيشية ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظام توفير تلك الحاجات لهم».