قضت محكمة سعودية بجلد سيدة عشر جلدات، لصفعها سيدة أخرى في عزاء إحدى قريباتهن. وتعود التفاصيل إلى تقدم امرأة بدعوى ضد أخرى، قامت بصفعها باليد على وجهها أثناء تأدية واجب عزاء خالتها، وطالبت تعزيرها لقاء فعلها. وأدانت محكمة الجزائية في مكةالمكرمة أخيراً السيدة بجريمة «الاعتداء بالضرب على الأخرى»، وقررت جلدها عشر جلدات وذلك «لحرمة ما أقدمت عليه المتهمة». وقضت بأن «تُجلد عشرة أسواط دفعة واحدة تعزيراً لها وبحضور المدعية». ويأتي هذا الحكم بعد إقرار نظام «الحماية من الإيذاء» الذي عرفه النظام بأنه «كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية». ويدخل في إساءة المعاملة «امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم». وحدد النظام العقوبة التي يمكن اتخاذها ضد من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء، ب «الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال عاد إلى فعلته». وأتاح النظام للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.