المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر تفاصيل مشروع نظام «الصلح في القصاص»
حظر الدعاية وتجمعات جمع الدية.. 4 ملايين حد أقصى ومليون أدنى
نشر في عكاظ يوم 26 - 08 - 2019

حدد مشروع نظام «الصلح في القصاص»، الذي يتوقع أن يناقشه مجلس الشورى قريبا بعد استئناف جلساته في محرم القادم، سقفا لتعويضات التنازل عن القصاص، بحد أقصى لا يزيد على 4 ملايين ريال، وحد أدنى لا يقل عن مليون ريال.
ووفق المشروع، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، فإن تقدير التعويضات لذوي الضحايا يتم وفق 4 فئات، أعلاها لذوي المجني عليه المتزوج وله أطفال، الذي يعوض ذووه بمبلغ 4 ملايين ريال، وبواقع مليون ريال لكل طفل، فيما أدناها لذوي المجني عليه الأعزب ولديه إخوة، ويصل إلى مبلغ لا يقل عن مليون ريال ولا يزيد على مليونين، فيما يعوض ذوو المجني عليه الأعزب وكان وحيد والديه بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال ولا يزيد على 3 ملايين ريال، ويعوض ذوو المجني عليه المتزوج بدون أطفال بمبلغ لا يقل عن 3 ملايين ريال ولا يزيد على 4 ملايين ريال.
وربطت تلك التعويضات بحال كونها الجريمة الأولى للجاني. وأكد النظام على أنه إذا ثبت للجنة الصلح بأن للجاني سوابق جنائية أو أن ما أقبل عليه هو العود لنفس الجرم فإن المبالغ المبينة في التعويضات تكون ضعفين.
ولفت مشروع النظام، الذي تقدم به كل من الأعضاء سلطان آل فارح، وسليمان الفيفي، وفيصل الفاضل، وسلطانة البدوي، ومستورة الشمري، وعبدالله البلوي، إلى أنه في حال رضا ذوي المجني عليه بالتعويض المقرر في هذا النظام لا يحق لهم طلب عقوبات أخرى إضافية على القاتل غير تلك التي وردت في محضر الصلح.
وأكدت المادة 3 في النظام أن أحكامه تطبق على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو ما دون النفس، ووافق ذوو المجني عليه على العفو مقابل التعويض.
وحظر النظام على ولاة الجناة الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت أو فتح مضافات أو تجمعات بغرض جمع التبرع للدية دون موافقة اللجنة الدائمة للصلح في القصاص التي ستنشأ بموجب المشروع المقترح في إمارات المناطق، فيما أتاح لإمارة المنطقة وعبر قنواتها الرسمية الإعلان عن رقم الحساب البنكي الخاص بالتبرع في الحالات التي يشملها النظام، ولا يجوز استلام أي تبرعات خارج هذا الحساب البنكي المحدد من قبل إمارة المنطقة.
وحددت المادة 4 في النظام آليات إنشاء اللجنة الدائمة بمسمى «لجنة الصلح في القصاص» في إمارات المناطق تتكون من أمير المنطقة أو من ينوب عنه رئيساً، وعضوية قاض من وزارة العدل، وممثل من شرطة المنطقة، و3 من مواطني المنطقة يتم اختيارهم من أمير المنطقة وفق معايير تحددها اللائحة.
وتختص اللجنة بالسعي في العفو عن المحكومين بالقصاص في حالة الجناية على النفس وما دون النفس سواء بمقابل أو دون مقابل، وذلك في إطار المنظور الشرعي والنظامي، ويبدأ عملها بطلب من أمير المنطقة أو من ذوي الجاني، ولها الاستعانة بمثيلاتها في المناطق عند الحاجة، ورفع تقاريرها إلى أمير المنطقة، الذي ينظر في التقارير ويرفعها إلى وزير الداخلية، ورفع تقرير للمحكمة المختصة بمرئياتها في حال تمت موافقة ولي الدم أو رفضه مبلغ التعويض عن القصاص، واستخراج ما يلزم للمصادقة على ما توصلت له اللجنة.
كما سمح مشروع النظام للجنة المختصة بفتح حساب بنكي لتلقي تبرعات الصلح في التعويض عن القصاص باسم ذوي المقتول بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية ومتابعة مؤسسة النقد، ومفاوضة ذوي المجني عليه في التعويض المطلوب الذي يتجاوز ما حدده هذا النظام من مبالغ التعويض عن القصاص، على أن يكون التفاوض في مرتين منفصلتين حتى يكون لولي المجني عليه التفكير ومراجعة النفس، فإن رفض يوقع إقرارا خطيا بذلك دون إكراه من أي جهة.
وشدد المشروع على أنه يجب أخذ إقرار خطي بالموافقة على التنازل من ذوي المجني عليه الذين قدموا تنازلا عن القصاص، دون إكراه من أي جهة، وتصديقه من الجهات المختصة، ومناقشة العقوبات الإضافية الأخرى التي يراها ذوو المجني عليه والوصول إلى قرار فيها مع تغليب المصلحة العامة.
مشروع «الصلح».. حفظ للنفس ومنع المتاجرة بالدماء
أكد مشروع النظام الذي أقرته اللجنة القضائية والإسلامية في مجلس الشورى، وسيخضع للمناقشة في الجلسات القادمة، على أن أبرز أهدافه هي حفظ النفس التي تعد ثاني الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وتوضيح أن المبالغ المدفوعة في مقابل التنازل عن القصاص تعويض مالي وليست ديات، فالديات محددة شرعا، وتحديد سقف أعلى للتعويضات المالية بما يحد من المبالغ الباهظة التي يزيد بعضها على 30 مليون ريال، وحفظ المجتمع من المتاجرة بالدماء من خلال تحريم كل فعل يخالف هذا النظام سواء بإذكاء روح العنصرية، أو جمع التبرعات من خلال التجمعات، أو افتتاح المضافات دون إذن مسبق.
وركزت أهداف النظام في تنظيم الصلح في القصاص، وتقدير تعويضاته، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال.
كما يهدف إلى سن تنظيم آليات دفع تعويضات الصلح في القصاص والجهات المعنية بتنظيمها وتحصيلها، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بأحكام جمع تعويضات الصلح في القصاص، وأهمية العفو فيها خالصا لوجه الله تعالى.
ولفتت مبررات مشروع النظام إلى أنها تكمن في معالجته مشكلة مجتمعية وطنية تزامنت معها ظواهر سلبية أثرت على المجتمع وأذكت روح العصبية، وظهور سماسرة يتاجرون بدماء الناس، بالإضافة إلى إرهاق أبناء القبائل بتحمل مبالغ طائلة للدفع الملزم في قضايا القصاص، وهذا له أثره على المجتمع، ونسيجه الاجتماعي.
سنة سجنا و100 ألف ريال غرامة المخالفة
حدد مشروع النظام، عقوبات المخالفات المنصوص عليها، إذ تقيم النيابة العامة الدعوى، وتنظرها المحكمة، فيما تشمل العقوبات السجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا.
وشدد النظام على أنه يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها، كما يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العودة لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.