المال حاجة ومطلب، كما أنه أحد الضروريات الخمس في الإسلام، ويسلك الناس طرق شتى في سبيل تحصيله، ومن ذلك التجارة، والواقع أن التعاملات التجارية ذات طبيعة خاصة، استدعت أن يُنظر لها في إطار مستقل عما قد يقترب منها ويتشابه معها، فبعد أن كانت المسائل التجارية مُنظَّمة تحت ظل القانون المدني، أصبحت فرع قانوني قائم بذاته تحت مسمى القانون التجاري، ولهذا الاستقلال أسبابه منها: امتياز الحياة التجارية بالسرعة، ثانيًا: التعاملات التجارية قائمة على الثقة والائتمان، واختلال أحد الأمرين، اختلال للعجلة التجارية، لذلك نجد القانون يتجه في المسائل التجارية إلى التركيز على تحقيق السرعة والائتمان، ونضرب لذلك بعض الأمثلة: 1-في تحقيق السرعة: - حرية الإثبات، فالقاعدة العامة عدم اشتراط الكتابة في إثبات المسائل التجارية، غير أن لكل قاعدة استثناء، ومن ذلك: اشتراط النظام السعودي الكتابة في الأوراق التجارية (الشيك، الكمبيالة، السند لأمر). -ما تأخذ به بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية، من وجود محاكم مختصة بنظر المسائل التجارية. 2-في تحقيق الائتمان: -افتراض التضامن بين المدينين بدين تجاري، فيكون للدائن في الدين التجاري، عند حلول أجل الدين أن يرجع على جميع المدينين، أو على أي منهم في سداد الدين. - وجود نظام للإفلاس. والواقع أن التعاملات التجارية تعاملات واسعة تختلف في صورها وأشكالها، ومع ذلك يبقى توفر السرعة والثقة فيها جميعًا أمر مهم، وبهذا يكون للقارئ الكريم اطلاع على مسألة مهمة، وهي مسألة انفصال القانون التجاري عن القانون المدني بعد أن كان جزء منه.