أكدت النيابة العامة، حصانة جسد المرأة خلال التفتيش حال القبض عليها، وفقاً للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية، إذ يجوز لرجل الضبط الجنائي -في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم- أن يُفتشه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قِبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي، وإذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة. ونوهت النيابة في تقرير لها تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إلى بعض خصوصيات المرأة الإجرائية والموضوعية، التي تضمن حمايتها وتوفير المناخ المناسب لها، في إشارة إلى تقدير جهودها في كافة المجالات، دعماً لما يشهده الوطن من تنمية وازدهار، مبينة أنها مكَّنت المرأة من العمل ضمن كادر أعضائها، ضمن أعمال الوظائف الإدارية، موضحة أن عدد أعضائها من النساء بلغ 200 عضوة، فيما بلغ عدد المنسوبات الإداريات 300 موظفة، إضافة إلى 150 متدربة من أقسام الأنظمة من الجامعات (قانون). وقالت إن المواد الخاصة بحقوق المرأة الإجرائية والموضوعية، تضمنت مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات، وفقاً لما ورد في المادة 12 من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أن يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. وفي ما يخص التوثيق الشرعي لحقّ المرأة حال سماع أقوالها أو استجوابها والتحقيق معها، بينت النيابة أنه وفقاً لنص المادة 36 من نظام الإجراءات الجزائية، يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة. وأشارت إلى أن المادة 54 من نظام الإجراءات الجزائية، كفلت تأمين النساء الموجودات في مسكن ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، إذ نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادتين ال43 وال45 من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يتم تمكينهن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يُمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته. ولفتت النيابة إلى أن نظام الحماية من الإيذاء، شدد على حماية المرأة من أي شكل من أشكال الإيذاء أو العنف أو الإساءة، إذ يهدف إلى حماية الأشخاص ومن أهمهم المرأة، ضد أي شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه المرأة متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته من توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو من يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم. وأوضحت أن نظام مكافحة جريمة التحرش كفل حماية المرأة العاملة من أي تحرش بها، إذ يهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.