IFS توقع شراكة إستراتيجية مع الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية    سمو أمير الشرقية يدشن ملتقى الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تدفع الذهب لقمة جديدة    الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب استئناف الأعمال العدائية في غزة    قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    نائب أمير منطقة تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    انتهاء تسجيل العقارات في السجل العقاري ل (58) حيًا بالرياض والمزاحمية والدرعية الخميس المقبل    ترودو: كندا سترد بحزم على الرسوم الجمركية الأمريكية إذا لزم الأمر    لبنان يشكل حكومته الجديدة برئاسة نواف سلام تحت ولاية جوزيف عون    قد تصبح «روسية» يوما ما.. لماذا صدم ترمب أوكرانيا؟    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    تمكين المرأة في العلوم: كاوست تحتفل بإنجازات باحثاتها وطالباتها خلال 15 عامًا من التأثير والتميز    سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    مبادرة "بصمة الأجداد" في أجواء تراثية وأثرية بالبكيرية    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    7.5 مليار دولار استثمارات تقنية في اليوم الثاني ل" ليب"    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    عرب الصمت !    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المهيدب طالب باستبدال كلمة "الجزائية" ب "الجنائية" في تسمية نظام الإجراءات . قانوني : تفتيش المرأة جنائيا ... حساس
نشر في الحياة يوم 26 - 10 - 2013

ألمح عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الشرعية والقانونية بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور عبدالرحمن المهيدب إلى حساسية التفتيش الجنائي للمرأة، وأهميته من بين الإجراءات الجنائية التي يجب التعامل معها بحذر شديد نتيجة اختلاف طبيعتها وتكوينها، وما تتطلبه بعض الإجراءات الخاصة التي تفرضها طبيعة تفتيش الأنثى، وإلى ما يشكله التفتيش من تعدٍّ على خصوصيته، الأمر الذي قد يتسبب في إقامة دعوى جنائية منبثقة، تسهم في تمييع الجريمة الأساسية القائمة، وتحول من دون سريان مجريات العدالة.
وأكد المهيدب حرص أغلب التشريعات على تضمين القوانين قواعد ومبادئ خاصة للأنثى، أغلبها يتضمن مبدأ أن يتم تفتيشها بواسطة امرأتين لضمان حسن سير الإجراءات، وهو - وفقاً للمهيدب - ما تسعى إليه ضوابط إجراءات تفتيش المرأة في النظام السعودي التي دلت عليها أحكام الشريعة، وأجازت القيام بها إذا كان الهدف تحقيق مصلحة أكبر. وأوجب المهيدب في توصيات دراسته"تفتيش المرأة في الأنظمة الجنائية السعودية"، زيادة التنبيه في وسائل الإعلام المختلفة والمحافل الدولية على تأكيد القوانين الإجرائية الجنائية السعودية ضرورة مراعاة حقوق المرأة.
كما أوصى الباحثين في المسائل الجنائية بتكثيف الاهتمام بالمسائل الإجرائية لتفتيش المرأة، مع تنبيهه لضرورة إيضاح مفهوم رجل الضبط الجنائي سواء أكان رجلاً أم امرأة في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي بصورة أدق، للتفريق بين الضبط الجنائي والضبط القضائي. إلى جانب مطالبته بإجراء توضيح في اللوائح التنفيذية للأنظمة الجنائية فيما يتعلق بمتى يكون التفتيش إجراء من إجراءات الاستدلال أو من إجراءات التحقيق؟ ومن له الحق في إجراء كل منهما.
وفضّل المهيدب تضمين اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي أحكام حالات التلبس التي يكون فيه الجاني أنثى، وكيفية إجراء تفتيشها في هذه الحال، مع أهمية توسّع لائحة نظام الإجراءات الجزائية في بيان الفرق بين ضوابط دخول الممتلكات الخاصة وتفتيشها، وبين الدخول للممتلكات المستثناة لظروف قاهرة كقضايا الإرهاب .
واقترح المهيدب أيضاً تعديل اسم"نظام الإجراءات الجزائية"ليكون"نظام الإجراءات الجنائية"لما في تعديل الاسم من موافقة تامة لترجمته المعتمدة دولياً باللغة الإنكليزية.
وفي إشارة المهيدب إلى أهمية موضوع تفتيش المرأة المتهمة كونه إجراء من إجراءات التحقيق، يوصل إلى الأدلة التي تسهم في كشف الحقيقة، وذلك لأمرين: الأول: إثبات الجريمة التي يستند فيها غالباً إلى أدلة مادية تدعم الأدلة القولية، والثاني: كشف الأدلة المادية التي تسعى الجانية أو المتهمة إلى إخفائها، فإذا لم تكن موجودة في مكان الجريمة فيتعين على المختص بإذن التفتيش البحث في الأماكن والممتلكات الخاصة بالمتهمة، وعلى ذلك قد يكون محل التفتيش ذات المتهمة أو أحد ممتلكاتها، ولهذا كان إجراء تفتيش المرأة من أشد الإجراءات التي عُنيت بها الشريعة الإسلامية وأكدت عليها الأنظمة السعودية.
وبالنسبة لحظر التفتيش فيعد قاعدة عامة في النظام السعودي، ولم يجزه إلا بقيود خاصة، إذ نصت المادة 37 من النظام الأساسي للحكم على أن"للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام"، ولذلك نجد أن النظام حدد قواعد وضوابط تخص المرأة في مراحل الدعوى الجنائية وبخاصة مرحلة التحقيق والمحاكمة، وركز الباحث على بيان أحكام تفتيش المرأة المتهمة، وأبرز الضوابط المقررة لتفتيش الأنثى في الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية والتشريعات الدولية الأخرى.
ولكون إجراءات تفتيش المرأة في النظام السعودي مستلهمة من أحكام الشريعة، لفت المهيدب إلى تناول فقهاء السلف بعض الجوانب الإجرائية الجنائية المتعلقة بالمرأة وطبيعتها، مثل مسائل الحجاب والخلوة بالأجنبي وغيرها، وهي أحكام شرعية لها صلة بإجراءات تفتيش المرأة وخصوصيتها. ويكون إجمال ذلك في"تحريم كشف عورة المرأة عند رجل أجنبي - مثل المحقق - إلا في حال الضرورة القصوى بوجود محرم، مع تحريم الخلوة غير الشرعية بين المرأة والمحقق، وكسر القاعدة بوجود طرف ثالث، فلا يتوافر الركن المادي للخلوة الشرعية، وكذلك تحريم خلع الحجاب إلا في الضرورة القصوى بحضرة محرم، وعليه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يفتش المرأة المتهمة.
وفي ما يتعلق بضوابط وإجراءات تفتيش المرأة في الأنظمة الجنائية السعودية، أشار المهيدب إلى تميز الأنظمة السعودية بارتباطها الوثيق بأحكام الشريعة الإسلامية وتأثرها بها، لذا ضمن النظام للمرأة حقوقها الشرعية كافة، وبيّن تلك الأنظمة نظام الإجراءات الجزائية الذي يتضمن جانب حقوق المرأة أثناء توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمة جنائية، وأي إجراء يتعارض مع الأحكام الشرعية لا يعتد به، ويعد باطلاً من الأصل"كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً". ومن ذلك تنظيم مسألة تفتيش الأنثى، ووضع ضوابط إجراءاتها ومعايير تنفيذها بما يضمن عدم التعدي على حرمتها وانتهاك خصوصيتها التي كفلتها لها الشريعة، ونادت بها جمعيات حقوق الإنسان الدولية والأممية، ومن شواهد ذلك ما ورد في نظام الأمن العام وينص على أنه"عند تفتيش النساء يجب أن يتم ذلك بواسطة امرأتين من الموثوق بأمانتهن وصدقهن بعد تحلفيهن اليمين الشرعية".
وتأكيداً على خصوصية المرأة وعدم تفتيشها من دون وجه حق، أوضح نظام الإجراءات الجزائية الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم وتفتيشه بنص المادة 42"يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي". وعلى ذلك فليس للمحقق أو رجل الضبط الجنائي تفتيش المرأة بنفسه حتى لو لم توجد امرأة توكل إليها مهمة التفتيش، واستثنى النظام الحالات العاجلة المرتبطة بالضرورة القصوى مثل حال التلبس، فقد أكد نص المادة 59 من نظام الإجراءات الجزائية أنه"يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة"، ولكن النظام هنا لم يوضح الحال التي تكون فيها المرأة هي المتلبسة بالجريمة، وإجراءات تفتيشها في مثل هذه الحال.
وإذا لم يكن في المسكن إلا المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
وبيّن نظام الإجراءات بنص المادة 52 أنه"إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة"، وإذا كان في المسكن المراد تفتيشه عدد من النساء لم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن أوجب النظام وجود امرأة مع المفتشين، وفقاً للمادة 53"إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمكنَّ من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته"، وهذه أمور ينبغي على رجل الضبط مراعاتها وعدم تجاوزها.
أحكام خاصة بالفتيات
أكدت الدراسة أنه إذا كانت المتهمة من الأحداث فإن النظام خصص أحكاماً وشروطاً معينة تناسب الفتيات، إذ يتم تسليمهن لمؤسسة رعاية الفتيات، والتحقيق معهن، وتفتيشهن ومحاكمتهن داخل المؤسسة، وتتولى المؤسسة أيضاً تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في حقهن.
ويجب أن يوضع في الحسبان عند التفتيش - وفق دراسة المهيدب - الكرامة الإنسانية للمرأة وعدم إهانتها أو إيذائها جسدياً أو معنوياً تطبيقاً للمبدأ العام الذي أكده نظام الإجراءات الجزائية في مادته الثانية:"لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة". واستثنى من هذا حال التلبس بالجريمة، ولم يوضح حالات التلبس التي يكون فيها الجاني امرأة.
من جانب آخر، ذكر المهيدب ما قررته بعض التشريعات الدولية من جعل إجراء تفتيش المتهمة بواسطة أنثى مثلها قاعدة دائمة، تقتضيها مبادئ احترام خصوصية الأنثى، وأنها ضرورة تمليها حماية الآداب العامة.
وفي الوقت الذي لاحظ فيه المهيدب إغفال النص المباشر لمسألة تفتيش الأنثى في عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية، ما عدا ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي من خلال نص غير مباشر في موضوع المساواة بين الرجال والنساء، استنتج منه أن مبدأ المساواة لا يمنع مراعاة الإجراءات التي تكفل مزايا معينة لمصلحة الجنس الأقل تمثيلاً،.
وفي قواعد الأمم المتحدة لم يجد المهيدب ما ينص مباشرة على ضرورة تفتيش الأنثى بواسطة أنثى، وجاء النص من العموميات في بند يتحدث عن الأحداث"لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعي حاجاتهم الخصوصية، والمتطلبات الخاصة المتصلة بهم وفقاً للعمر والشخصية والجنس ونوع الجرم ....".
فيما أكدت المعاهدات والمواثيق الدولية والأممية أنه لا يجوز مطلقاً أن يكون الاختلاف في الجنس سبباً في تباين الحماية القانونية أو اختلاف أو إنقاص الحقوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.