أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكماً يقضي بإلزام وزارة التجارة بسداد 24 مليون ريال لرجل أعمال، واكتسب الحكم القطعية وبات واجب النفاذ، وذيلت المحكمة قرارها بعبارة (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه)، وحصلت «عكاظ» على نسخة منه. وعلمت «عكاظ» أن رجل الأعمال أبرق أمس الأول (الاثنين) إلى الجهات المختصة، مطالبا بإلزام التجارة بتنفيذ منطوق الحكم إثر مماطلة وتأخر في تنفيذ ما صدر من حكم مكتسب القطعية. وكان رجل الأعمال رفع دعوى قضائية منذ خمس سنوات ضد لجنة المساهمات بوزارة التجارة مطالبا بنحو 35 مليون ريال نظير عقد خدمات واستشارات وتسوية مستحقات لدى الغير وفق عقد مبرم، غير أن الوزارة فسخت عقدها بعد أن أنجز رجل الأعمال مراحل متقدمة من الأعمال الموكلة إليه، فيما تنصلت لجنة المساهمات في التجارة عن دفع مستحقات رجل الأعمال ما دفعه لإقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بالرياض، وعلى مدى 5 سنوات من التقاضي تمسك رجل الأعمال بمطالبته بتنفيذ منطوق العقد والحصول على أتعابه نظير الخدمات التي قدمها لثلاث سنوات من العقد المبرم. وأجاب ممثل وزارة التجارة أمام المحكمة أن اللجنة فسخت عقدها مع الاستشاري ما يعني عدم استحقاقه لأي أتعاب كون العبرة في النتيجة وليس في الجهد، مطالبا برد الدعوى. واستكملت الدائرة الإدارية بديوان المظالم مذكرات الدفاع وخلصت إلى أن رجل الأعمال قدم الخدمات الموكلة إليه دون تقصير وأن الأعمال المتبقية متعلقة بموقف الجهة المدعى عليها والتي تستند إلى أن استحقاق الثمن مبني على إتمام العمل وليس الجهد المبذول، وهو ما تراه المحكمة هضما لحقوق المدعي وأكلا لأموال الناس بالباطل، واعتبرت المحكمة أن نسبة إنجاز العقد بلغ 70%، ما يعني أن رجل الأعمال يستحق مبلغ 24 مليون ريال وفق قضاء الدائرة، كون العبرة لما أنجزه من عمل وبذلك حكمت الدائرة، واعترضت وزارة التجارة على الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي بدورها درست ملف القضية وانتهت إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه ولا يغير من ذلك اعتراض وزارة التجارة من أقوال لا أثر لها على نتيجة الحكم، وبات بذلك الحكم قطعياً. «التجارة» ل«عكاظ»: رفعنا طلب التماس علق أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة حمزة عبدالعزيز العسكر ل«عكاظ» أنه بشأن الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض في القضية المقامة ضد لجنة المساهمات العقارية المتضمن إلزام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (23.852.713.50) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، بأن وكيل المدعي تقدم بخطاب لدى اللجنة بتاريخ 14/06/1438 المتضمن طلب تنفيذ الحكم، ولأن تنفيذ الحكم يتعلق بحقوق لجنة المساهمات العقارية تم الرفع للجهات العليا بشأن طلب التماس إعادة النظر في الحكم وفقاً للنظام، وفي حال انتهاء الإجراء سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحكم. القاضي الشبرمي: الالتماس لا يوقف التنفيذ أكد قاضي التنفيذ السابق عبدالعزيز الشبرمي ل«عكاظ» أن الوزارة ملزمة بتنفيذ الحكم طالما اكتسب القطعية، وأن طلب الالتماس لا يترتب عليه وقف التنفيذ، ما لم يصدر أمر من محكمة الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، وذلك وفق المادة 201 والمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 10 من نظام التنفيذ. وشدد على أن طلب التماس إعادة النظر في الحكم يكون من الجهات العليا، ولا يوقف ذلك تنفيذ منطوق الحكم إلا بأمر من محكمة الاستئناف حفاظا على الحقوق وصيانة لها.