«8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    توقيت نومك.. يتحكم في مزاجك    خانا وطنهما واستباحا الدماء والأعراض.. تنفيذ القتل في مواطنَين    الاتحاد في اختبار التعاون    ثوابت السعودية.. الدولة الفلسطينية    "سلمان للإغاثة" يدشّن حملة مكافحة البعوض الناقل للملاريا في مديرية الخوخة بالحديدة    نائب أمير مكة يطلق 179 مشروعاً تعليمياً في جدة ومكة    انطلاق منافسات "LIV Golf الرياض" بمشاركة نخبة لاعبي الجولف عالميًا    مستشفى سعودي يحصد المرتبة ال 15 عالمياً ويتصدر منشآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    خلال لقاء وزير خارجيتها ورئيس الوزراء محمد مصطفى.. مصر تطالب بتمكين السلطة الفلسطينية وإدارتها لغزة    خبراء يعالجون «سمكة» مكتئبة    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    مدن جديدة لإنتاج وتسويق البن والفواكه.. خارطة طموحة للأمن الغذائي بمنطقة الباحة    أخضر تحت 20 يواجه إيران ودياً    رونالدو: حلمي امتلاك عدة أندية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عن سمو ولي العهد.. أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    المملكة الإلكترونية والإدارة الحديثة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    أسرة العلواني و آل المبارك وآل دعيسان يَتلقَون التَعازي في فقيدتهم "خيرية"    إزعاج من الصف المجاور    الموت يغيب الفنان صالح العويل    تراث الأحساء كنز أصيل يبهر العالم    إطلاق معرض «آرت نهيل» لدعم الحرفيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    الشهري مديرًا للإعلام    تحالف مجري للاستثمار التقني في المملكة    «الصحة»: إحالة مدعي الطب البديل لجهات الاختصاص لمحاسبته    رفقاً بمحاربي السرطان    حسام بن سعود يعتمد نتائج جائزة الباحة للإبداع والتميز    هيئة فنون الطهي تنظّم مهرجان ثقافة الطعام    تكريم عراب التدوين القشعمي بملتقى قراءة النص    الاتفاق يتلقى خسارته الأولى أمام الرفاع البحريني في دوري أبطال الخليج للأندية    التأسيس عز وفخر    قاعدة: الأصل براءة الذمة    منصات التوصيل النسائية تنافس تطبيقات المشاوير    مركز القرار.. السياسة الإنسانية الحصيفة تنشر السلام    تطوير قطاع النقل الخليجي يخفض انبعاثات الكربون حتى 40%    اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن تعقد اجتماعها ال22    مؤثرو الغفلة    الترجمة تلاقح ثقافي بين الحضارات    الجابر يدافع عن البليهي ويستنكر ما حدث من جمهور الهلال    فلسطين.. من رسالة المؤسس إلى رسالة المجدد!    قليلاً من العقل يا فخامة الرئيس    أمر ملكي يعزز النزاهة ويعيد المال العام    صفحة بيت    بنوكنا: نعتذر عن تنفيذ الخدمة!    الهلال بلا إعلام !    إقامة ورشة عمل حول " توسيع أفق بحوث العلاج في أمراض الروماتيزم " الملتقى العلمي الدولي ٢٠٢٥    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    بيئة حيوية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأوراق التجارية والتعديلات المرتقبة
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2017

تنتظر الأوساط القضائية إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وأحد أكثر التعديلات المرتقبة إلحاحا تلك المتعلقة بالورقة التجارية التي كان نظام التنفيذ قد عقد الاختصاص للمطالبة بها مباشرة، إلى قضاء التنفيذ، ومع بدء سريان نظام التنفيذ في العام 1434ه نشأ تدافع اختصاص بين جهتي لجنة الفصل في الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة وبين محكمة التنفيذ، بحيث تخلت كل جهة عن اختصاصها في نظر الأوراق التجارية السابقة للنظام سبب ذلك نص المادة 98/1 من اللائحة التي قررت أن نظام التنفيذ يسري فقط على السندات التنفيذية «الناشئة» بعد نفاذه، وتسببت هذه الحالة في حرمان فئات عريضة من حاملي الأوراق التجارية من المطالبة، لاسيما أن الاوراق التجارية محكومة بمدد نظامية تتحول بعدها إلى سند دين عادي، واستمر هذا التدافع لحين صدور المرسوم الملكي رقم 10201 في 18/3/1435ه الذي وجه وزارة العدل بمراجعة المادة التي كانت سبباً في ذلك، إذ باشرت وزارة العدل الترتيبات والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية وانتهت بتوجيه دوائر التنفيذ ببدء استقبال الطلبات الخاصة بالبنوك والشركات والمتعلقة بسندات تنفيذية سابقة لنظام التنفيذ اعتبارا من 1/1/1437ه لحين إلغاء المادة آنفة الذكر، وانفرجت بذلك أزمة امتدت زهاء سنتين وثمانية أشهر، كما تعكف وزارة العدل حالياً على استكمال الدراسة لإقرار التعديلات المطلوبة على اللائحة، والجدير بالذكر أن الاجتهادات القضائية تباينت في تلقي التعليمات الصادرة بهذا الخصوص بين من لم يجد أي إشكال في احتساب مدة المنع إلى المدة النظامية للورقة التجارية، وبين من كان أكثر تحفظا في لزوم التقيد بالمدد النظامية في نظام الأوراق التجارية، كما انقسمت الآراء مرة أخرى حيال السندات محل الإشكال، وما إذا كان المنع قد طالها باعتبار تاريخ استحقاقها أو نشوئها، رغم وضوح نص المادة محل النظر وواقع المحاكم في اعتبار تاريخ نشوء السند التنفيذي، وجميعها آراء لا شك معتبرة ووجيهة، وإن كان لم يظهر لي الإشكال في اعتبار مدة المنع إلى المدة النظامية للورقة التجارية دون أن يكون في ذلك مساس بالمدد النظامية باعتبار التدافع الحاصل بمثابة مانع معتبر حال دون تقديم المطالبة، ومن شأن ذلك أن يقطع المدة، فالمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تعتبر، كما أنه يكتفى بثبوت المانع أمام الدائرة وهو في هذه الحالة ثابت بلا شك وهو من المبادئ النظامية المستقرة وتطبيقاته عديدة في الأنظمة عموما، وعلى أي حال فإن تأمل الأنظمة ذات العلاقة وإقرار مبدأ وتوجيه واضح وصريح لمعالجة مدة المنع وتحديد فئة الأوراق التي طالها، وحسم المسألة مطلب ملح لرفع الضرر عن فئات من حاملي الأوراق التجارية فاتهم التقديم لسبب خارج عن إرادتهم.
* مستشار قانوني
alradiahmedgmail.com@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.