محافظ صامطة يلتقي قادة جمعيات تخصصية لتفعيل مبادرات تنموية تخدم المجتمع    تعاون بناء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب    جامعة شقراء تنظم اليوم العالمي للمختبرات الطبية في سوق حليوة التراثي    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    أمطار رعدية على اجزاء من مناطق الرياض ومكة وعسير    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    مرصد حقوقي: المجاعة وشيكة في غزة ومليون طفل يعانون سوء تغذية حاد    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    توتنهام يتغلب على أينتراخت فرانكفورت    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يحتفي بمرور 30 عامًا على تأسيسه    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    النفط يسجل زيادة بأكثر من 3 بالمئة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    أنور يعقد قرانه    1.5 مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات "نافس" الوطنية    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازع الاختصاص بين قضاة التنفيذ ولجان الأوراق التجارية
نشر في أنباؤكم يوم 27 - 05 - 2013


زهير بن سليمان الحربش - الاقتصادية السعودية
أعلنت وزارة العدل مؤخرًا، عن تطبيق نظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م -53 وتاريخ 13 -8 -1433ه بعد أن أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذيَّة تمشيًا مع المادَّة 97 من هذا النظام.
وتبعًا لذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 15 -4 -1434ه عن توقفها اعتبارًا من نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 27 -2 -2013م
عن قبول دعاوى الأوراق التجاريَّة (السندات لأمر والشيكات)، ويستند إعلان وزارة التجارة والصناعة إلى المادَّة التاسعة من النظام التي أعطت لقاضي التنفيذ صلاحية التنفيذ الجبري للسندات التنفيذيَّة، ومنها الأوراق التجاريَّة، الأمر الذي جعل الدائنين وأصحاب الحقوق كشركات التقسيط، ووكالات السيَّارات والمصارف يتوجهون مباشرة إلى قضاة التنفيذ بما لديهم من سندات لأمر لاستيفاء حقوقهم، إلا أنهَّم فوجئوا بامتناع قضاة التنفيذ عن قبول قيد ونظر مطالباتهم استنادًا إلى أن اختصاصهم القضائي يكون نافذًا بحقٍّ السندات لأمر المحررة بتاريخ لاحق لنفاذ وسريان نظام التنفيذ، أيّ السندات المحررة بتاريخ 20 -4 -1434ه أو ما بعده استنادًا إلى المادَّة 98 -1 من اللائحة التنفيذيَّة لنظام التنفيذ والصادرة من قبل معالي وزير العدل، وبحيث لا يكون لهم اختصاص بنظر السندات لأمر المحررة قبل 20 -4 -1434ه الأمر الذي يعني نشوء تنازع سلبي في الاختصاص القضائي حيث امتنعت لجان الأوراق التجاريَّة عن نظر هذه الدعاوى، كما امتنع قضاة التنفيذ، وهذا التنازع يتم حله في الدول الأخرى من خلال الرفع للمحكمة الدستورية، وفي المملكة يكون من خلال هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بعد إحالتها إليها.
وقبل الخوض في مسألة التنازع أعلاه ومدى سلامة موقف كل جهة، أودُّ توضيح مسألة في غاية الأهمية، فكما معلوم، تتمتع الأوراق التجاريَّة بمدة زمنية لسماع الدعوى بشأنها حيث تخضع السندات لأمر لقاعدة عدم سماع الدعوى، حيث يلزم إقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا أصبحت الدعوى غير مسموعة، وإذا كان السند لأمر يستحقُّ الوفاء عند الاطلاع، فيلزم تقديم الدعوى خلال أربع سنوات من تاريخ الإنشاء، فإذا قدم الدائن مطالبته بعد انقضاء هذه المدد جاز للجان الأوراق التجاريَّة نظر الدعوى ما لم يدفع المدَّعَى عليه «المقترض» بانقضاء مدة سماع الدعوى، وفيما يتعلّق بالشيكات المسحوبة داخل المملكة فيلزم تقديم الشيك والمطالبة بقيمته قضائيًّا قبل انتهاء مدة قدرها سبعة شهور من التاريخ الوارد في الشيك (تاريخ الإصدار) تفاديًا لضياع حق حامل الشيك عند قيام الساحب والبنك المسحوب عليه والمظهّر من الدفع بعدم سماع الدعوى وفقًا للتوضيح أعلاه.
وإزاء هذا الوضع وحيث نشأ تنازع سلبيّ في الاختصاص القضائي، فهذا يعني احتمال خسارة الكثير من الدائنين لحقوقهم استنادًا إلى مبدأ عدم سماع الدعوى، إلى أن يَتمَّ حل الأشكال وقيام إحدى الجهات بنظر تلك الدعاوى وطعن المدَّعَى عليه بقاعدة عدم سماع الدعوى، وعليه وبالرغم من صحة موقف لجان الأوراق التجاريَّة في تفسيرها لنظام التنفيذ (المادَّة التاسعة)، حيث لا يكفي استناد قضاة التنفيذ على ما جاء في المادَّة 98 -1 من اللائحة التنفيذيَّة كسبب لعدم نظر دعاوى الأوراق التجاريَّة وذلك لمخالفة هذه المادَّة للنظام الصادر بموجب مرسوم ملكي حيث لا يجوز للائحة التنفيذيَّة لأيِّ نظام أن تأتي بمسائل وأحكام لم ترد أصلاً في النظام، فاللائحة تفسر النظام ولا تنشئ أحكامًا جديدة، ولا شكَّ أنه عند بروز أيّ تعارض فيما بين اللائحة التنفيذيَّة لنظام والنظام نفسه تكون عندها السيادة للنظام كونه قد صدر بموجب مرسوم ملكي وهو أعلى مرتبة ووزنًا من القرار الوزاري الذي تصدر بموجبه اللائحة التنفيذيَّة.
وحيث إن التنازع والإشكال القائم محل نظر ومراجعة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (الجهة المنوط بها صياغة الأنظمة) فإنني على قناعة بأن تنتهي هيئة الخبراء قريبًا إلى التوصية بضرورة نظر قضاة التنفيذ كافة دعاوى الأوراق التجاريَّة دون تحفظ أو قيد مع بقاء اختصاص لجان الأوراق التجاريَّة في نظر دعاوى الحق العام المُتَعَلِّقة بالشيكات بلا رصيد. إلا أنّه وحتى تتمكن دوائر التنفيذ بالمحاكم العامَّة وقضاتها من نظر دعاوى الأوراق التجاريَّة، فإنَّ ذلك يَتطلَّب دعمها بالكوادر البشرية ذات الخبرة في النظام التجاري بِشَكلٍّ عام وقضاء الأوراق التجاريَّة بِشَكلٍّ خاص، وأعمال مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريَّة، وهذا ممكن من خلال نقل بعض الكوادر البشرية من مكاتب الفصل إلى دوائر التنفيذ في كافة مدن المملكة.
والله الموفق،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.