المملكة.. مواقف تاريخيّة لدعم فلسطين    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين التصريحات العبثية لبنيامين نتانياهو    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر على جودة العمل    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    موجز اقتصادي    «السياحة» تكثف الرقابة في مكة والمدينة استعداداً لرمضان    «صندوق الشهداء» يحصد جائزة أفضل أماكن العمل    رصد «حوشين» عشوائيين لتصنيع «المعسّل» و«الشمّة» بجدة    وزير الصحة يزور جناح وزارة الداخلية في «ليب 2025»    مناطق الجنوب الأقل ممارسة للسباحة    لكمة السرعوف تعادل رصاصة عيار 22    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية    حل الدولتين ثمنه باهظ.. لكن فلسطين تستحق هذا الثمن    سباق تدّمير العقول    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    السودان.. إعلان خارطة طريق لما بعد الحرب    سيادة المملكة «خط أحمر»    السفير الإيراني ل «عكاظ»: لا رجعة عن مسار التواصل والتفاعل بين السعودية وإيران    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    استعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع البلدين.. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأرجنتيني والأوكراني المستجدات الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    القادسية والعروبة يصعدان لأولى اليد    بونو: أكبر خصم للهلال هو الهلال    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    الجوير ينافس 4 أجانب على صناعة اللعب في«روشن»    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    شاهد.. الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق    طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة    عزّت مفتي إلى رحمة الله    «هيئة الأدب» تنظم «جازان للكتاب» وتبرز إرث المكان    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    لا أخاف على جيل فيه "رتيل الشهري"    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    مفتاح كوري لعلاج السرطان    أمير الشمالية يتسلّم تقرير الإحصاء    دعم المملكة الإغاثي.. دون حدود    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    روبوت لإجراء عمليات السمنة    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية    وفاة الممثلة السورية إنجي مراد    الفيروس التنفسي المخلوي يهدد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي    الحجاج في القرآن    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازع الاختصاص بين قضاة التنفيذ ولجان الأوراق التجارية
نشر في أنباؤكم يوم 27 - 05 - 2013


زهير بن سليمان الحربش - الاقتصادية السعودية
أعلنت وزارة العدل مؤخرًا، عن تطبيق نظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م -53 وتاريخ 13 -8 -1433ه بعد أن أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذيَّة تمشيًا مع المادَّة 97 من هذا النظام.
وتبعًا لذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 15 -4 -1434ه عن توقفها اعتبارًا من نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 27 -2 -2013م
عن قبول دعاوى الأوراق التجاريَّة (السندات لأمر والشيكات)، ويستند إعلان وزارة التجارة والصناعة إلى المادَّة التاسعة من النظام التي أعطت لقاضي التنفيذ صلاحية التنفيذ الجبري للسندات التنفيذيَّة، ومنها الأوراق التجاريَّة، الأمر الذي جعل الدائنين وأصحاب الحقوق كشركات التقسيط، ووكالات السيَّارات والمصارف يتوجهون مباشرة إلى قضاة التنفيذ بما لديهم من سندات لأمر لاستيفاء حقوقهم، إلا أنهَّم فوجئوا بامتناع قضاة التنفيذ عن قبول قيد ونظر مطالباتهم استنادًا إلى أن اختصاصهم القضائي يكون نافذًا بحقٍّ السندات لأمر المحررة بتاريخ لاحق لنفاذ وسريان نظام التنفيذ، أيّ السندات المحررة بتاريخ 20 -4 -1434ه أو ما بعده استنادًا إلى المادَّة 98 -1 من اللائحة التنفيذيَّة لنظام التنفيذ والصادرة من قبل معالي وزير العدل، وبحيث لا يكون لهم اختصاص بنظر السندات لأمر المحررة قبل 20 -4 -1434ه الأمر الذي يعني نشوء تنازع سلبي في الاختصاص القضائي حيث امتنعت لجان الأوراق التجاريَّة عن نظر هذه الدعاوى، كما امتنع قضاة التنفيذ، وهذا التنازع يتم حله في الدول الأخرى من خلال الرفع للمحكمة الدستورية، وفي المملكة يكون من خلال هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بعد إحالتها إليها.
وقبل الخوض في مسألة التنازع أعلاه ومدى سلامة موقف كل جهة، أودُّ توضيح مسألة في غاية الأهمية، فكما معلوم، تتمتع الأوراق التجاريَّة بمدة زمنية لسماع الدعوى بشأنها حيث تخضع السندات لأمر لقاعدة عدم سماع الدعوى، حيث يلزم إقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا أصبحت الدعوى غير مسموعة، وإذا كان السند لأمر يستحقُّ الوفاء عند الاطلاع، فيلزم تقديم الدعوى خلال أربع سنوات من تاريخ الإنشاء، فإذا قدم الدائن مطالبته بعد انقضاء هذه المدد جاز للجان الأوراق التجاريَّة نظر الدعوى ما لم يدفع المدَّعَى عليه «المقترض» بانقضاء مدة سماع الدعوى، وفيما يتعلّق بالشيكات المسحوبة داخل المملكة فيلزم تقديم الشيك والمطالبة بقيمته قضائيًّا قبل انتهاء مدة قدرها سبعة شهور من التاريخ الوارد في الشيك (تاريخ الإصدار) تفاديًا لضياع حق حامل الشيك عند قيام الساحب والبنك المسحوب عليه والمظهّر من الدفع بعدم سماع الدعوى وفقًا للتوضيح أعلاه.
وإزاء هذا الوضع وحيث نشأ تنازع سلبيّ في الاختصاص القضائي، فهذا يعني احتمال خسارة الكثير من الدائنين لحقوقهم استنادًا إلى مبدأ عدم سماع الدعوى، إلى أن يَتمَّ حل الأشكال وقيام إحدى الجهات بنظر تلك الدعاوى وطعن المدَّعَى عليه بقاعدة عدم سماع الدعوى، وعليه وبالرغم من صحة موقف لجان الأوراق التجاريَّة في تفسيرها لنظام التنفيذ (المادَّة التاسعة)، حيث لا يكفي استناد قضاة التنفيذ على ما جاء في المادَّة 98 -1 من اللائحة التنفيذيَّة كسبب لعدم نظر دعاوى الأوراق التجاريَّة وذلك لمخالفة هذه المادَّة للنظام الصادر بموجب مرسوم ملكي حيث لا يجوز للائحة التنفيذيَّة لأيِّ نظام أن تأتي بمسائل وأحكام لم ترد أصلاً في النظام، فاللائحة تفسر النظام ولا تنشئ أحكامًا جديدة، ولا شكَّ أنه عند بروز أيّ تعارض فيما بين اللائحة التنفيذيَّة لنظام والنظام نفسه تكون عندها السيادة للنظام كونه قد صدر بموجب مرسوم ملكي وهو أعلى مرتبة ووزنًا من القرار الوزاري الذي تصدر بموجبه اللائحة التنفيذيَّة.
وحيث إن التنازع والإشكال القائم محل نظر ومراجعة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (الجهة المنوط بها صياغة الأنظمة) فإنني على قناعة بأن تنتهي هيئة الخبراء قريبًا إلى التوصية بضرورة نظر قضاة التنفيذ كافة دعاوى الأوراق التجاريَّة دون تحفظ أو قيد مع بقاء اختصاص لجان الأوراق التجاريَّة في نظر دعاوى الحق العام المُتَعَلِّقة بالشيكات بلا رصيد. إلا أنّه وحتى تتمكن دوائر التنفيذ بالمحاكم العامَّة وقضاتها من نظر دعاوى الأوراق التجاريَّة، فإنَّ ذلك يَتطلَّب دعمها بالكوادر البشرية ذات الخبرة في النظام التجاري بِشَكلٍّ عام وقضاء الأوراق التجاريَّة بِشَكلٍّ خاص، وأعمال مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريَّة، وهذا ممكن من خلال نقل بعض الكوادر البشرية من مكاتب الفصل إلى دوائر التنفيذ في كافة مدن المملكة.
والله الموفق،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.