"أدير العقارية" تحقق مبيعات تجاوزت نصف مليار ريال في مزاد مخطط "المشرق" بالخبر خلال خمسين دقيقة    5 حالات لشطب المطور العقاري    52 خزانا تنقل وتوزع المياه المجددة    إدارة الحشود في المسجد الحرام بالذكاء الاصطناعي    الرباعي السعودي يتزعم القارة الصفراء    العميد لاستعادة التوازن بالمدرسة    التخلص من 492 رأس ماشية في رمضان    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    الزواج من البعيدة أفضل!    الشباب شغوفون بالطائرة والمشي يستهوي الفتيات    المستقبل في جيناتك ينتظر من يقرؤه    "مكتبة المؤسس" تعرض صورًا نادرة في معرض لندن للكتاب 2025    أمير منطقة جازان يشارك منسوبي إمارة المنطقة الإفطار الرمضاني السنوي    «سلمان للإغاثة» يوزّع 400 سلة غذائية في منطقتين بجنوب أفريقيا    اتفاق عربي أمريكي على مواصلة التنسيق بشأن خطة مصر لإعمار غزة    غُرفة عمليات أجاويد 3 بخميس مشيط تحتفل بيوم العلم    27 لاعباً في قائمة "الأخضر" لمواجهتي الصين واليابان ضمن تصفيات كأس العالم    أمير القصيم يكرم 57 طالبًا وطالبة بجائزة «منافس»    رئيس الفلبين السابق يعلن «تحمل» مسؤولية أفعاله    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بيوم العلم السعودي    سبل تصدر طابعاً بريدياً بمناسبة يوم العلم    ضبط مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    «التجارة» تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر    نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان    صم بصحة في ظهران الجنوب    المملكة تستقبل «نخبة آسيا» الشهر المقبل في جدة    ترمب: أميركا لن تسمح بعد اليوم بإساءة معاملتها تجارياً    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع الإفتاء بالمنطقة الشرقية للعام 2024    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : القطيبة    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة للعام 2024    قائد القوات المشتركة يستقبل نائب قائد العمليات المشتركة الإماراتية    المياه الوطنية توزع أكثر من 15.8 مليون م3 من المياه للحرمين الشريفين    نجاح عملية تثبيت كسور العمود الفقري والحوض بتقنية الروبوت    تعليم البكيرية يحتفي بيوم العلم السعودي    16 حاضنة وأكثر من 234 بسطة وعربة طعام متنقلة بتبوك    القيادة تهنئ رئيس جمهورية موريشيوس بذكرى استقلال بلاده    السودان.. قائد الجيش يضع شروطاً صارمة للتفاوض    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صراع مدريد يتجدد.. وأرسنال في مهمة سهلة    نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد    «موسم الرياض».. حضور إعلامي عالمي    دلالات عظيمة ليوم العلم    سوريا.. توقيف متورطين بانتهاكات "الساحل"    اليمن.. الحوثيون يتوسعون بفرض الإتاوات    «الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة    6 إستراتيجيات أمريكية ضد عصابات المخدرات في المكسيك    أبوالغيط يثُمن دور المملكة في استضافة المحادثات الأمريكية الأوكرانية    محرز يسجل ثنائية في فوز الأهلي على الريان    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    وكيل محافظة الطائف يشارك أبناء جمعية اليقظة الخيرية الإفطار الرمضاني    بناء الجسور بين المذاهب من الحوار إلى التطبيق    «كفو».. خارطة طريق لتسويق الأفلام الدرامية    انطلاق المنتدى الثقافي بأدبي حائل    صِدّ عنه وكأنك ماشفته!!    وجبات للإفطار بمسجد القبلتين بإشراف هيئة تطوير    النواخذة لقلب الطاولة أمام دهوك    شوارع وميادين مناطق المملكة تتزين بالأعلام احتفاء بيوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم صحة امتناع «التجارة» عن قبول دعاوى الأوراق التجارية
نشر في الرياض يوم 16 - 05 - 2013

أشرنا فى مقالنا السابق إلى أن وزارة التجارة أعلنت عن امتناعها عن قبول دعاوى الأوراق التجارية بمقولة أن نظام التنفيذ اعتبرها من السندات التنفيذية التى تُقدم إلى قاضي التنفيذ للأمر بتنفيذها دون حاجة إلى نظر الدعوى المتعلقة بها وصدور قرار فيها.
والواقع أن إعلان وزارة التجارة قد جانب الصواب، ولا يتفق مع قواعد الاختصاص القضائي، ويحرم المتقاضي من حقه فى اللجوء إلى القضاء بعامة، قاصراً حقه على اللجوء إلى قاضي التنفيذ فقط.
فالمعروف أن التنظيم القضائي السعودي أتاح لحامل الورقة التجارية اللجوء إلى عدة محاكم ولجان قضائية وشبه قضائية للمطالبة بقيمة الورقة التجارية (الكمبيالة – السند لأمر – الشيك)، وهذه الجهات هى محاكم القضاء العام أو محاكم القضاء التجاري (ديوان المظالم) باعتبارهما الجهتين المختصتين أصلا ً بنظر المنازعات بحسب توزيع الاختصاص بينهما، ومكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية المختصة بنظر منازعات الأوراق التجارية دون غيرها، ولجنة تسوية المنازعات المصرفية كمختصة دون غيرها بنظر منازعات الأوراق التجارية بين البنوك وبعضها البعض وبينها وبين عملائها. هذا بالإضافة إلى قاضي التنفيذ المختص بالأمر بتنفيذ الورقة التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً.
فحامل الورقة التجارية من حقه المطالبة بقيمتها أمام المحاكم العامة أو ديوان المظالم (بحسب الاختصاص) سواء كان حامل الورقة تاجراً أو لم يكن، وسواء تعلقت قيمة الورقة بعمل تجاري أو غير تجاري، وتكون المطالبة بها في هذه الحالة باعتبارها ورقة دين عادي مرتبطة بأصل موضوع الخلاف، لا ورقة تجارية.
ويستثنى من توزيع الاختصاص السابق فيما يتعلق باختصاص نظر الأوراق التجارية، تلك المتعلقة بالمنازعات بين البنوك أو بينها وبين عملائها، وذلك بمقتضى الأمر السامى رقم (729/8) وتاريخ 10/7/1407 ه الصادر بإنشاء لجنة تسوية المنازعات المصرفية وتحديد اختصاصاتها، باعتبار الورقة التجارية المتعلقة بنزاع مصرفي ورقة صرفية مرتبطة بأصل موضوع الخلاف، لا ورقة تجارية. ولحامل الأوراق التجارية الخاصة بالمنازعات المصرفية أن يلجأ إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية.
ويمكن أيضاً لحامل الورقة التجارية التي لم تنقض مدة عدم سماع دعواه أن يرفع الدعوى بشأنها أمام مكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية، وذلك في حال رغبة الدائن الرجوع بالورقة التجارية فقط دون الدخول بالموضوع باعتبار صحته، كما هو معلوم بكفاية الورقة التجارية.
وحديثاً فإن لحامل الورقة التجارية أن لا يقيم دعوى بشأنها أمام (المحاكم أو إحدى الجهات القضائية أو شبه القضائية)، ويقدم الورقة التجارية مباشرة إلى قاضي التنفيذ ليأمر بتنفيذها.
وهذا الخيار الذى منحه النظام لحامل الورقة التجارية حق له، لا يجوز لأحد حرمانه منه أو الانتقاص منه، فحامل الورقة التجارية هو وحده الذى يقدر مصلحته باللجوء بالورقة التجارية إلى القاضى للحصول على حكم أو قرار بقيمتها، أو في اللجوء مباشرة بالورقة التجارية إلى قاضي التنفيذ ليأمر بتنفيذها، ولذا لا تملك وزارة التجارة الانتقاص من حق منحه النظام لحامل الورقة التجارية بحرمانه من اللجوء به إلى مكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية، أو الاستشهاد بالورقة التجارية كمستند لحامله في دعواه أمام قاضي الموضوع.
واعتبار نظام التنفيذ الأوراق التجارية سندات تنفيذية واختصاص قاضي التنفيذ بالأمر بتنفيذها دون حاجة إلى صدور حكم أو قرار بقيمتها هو اختصاص تنفيذي فقط قصد به تحقيق العدالة الناجزة بسرعة الفصل فى المنازعات التجارية، وهذه السرعة أمر يتمشى مع طبيعة المعاملات التجارية التي تسوى آثارها عادة بأوراق تجارية، وهي معاملات تتصف دائماً بالسرعة، وينبغى تسوية آثارها بنفس السرعة.
وكون قاضي التنفيذ يختص بالفصل فى منازعات التنفيذ بمقتضى المادة الثالثة من نظام التنفيذ، فإن ذلك النظر لا يجعله قاضياً موضوعياً ينظر دعوى المطالبة بقيمة الورقة التجارية، وبالتالي لا يسلب المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اختصاصها بنظر تلك الدعاوى، إذ الأمر يتعلق بالتنفيذ ومدى توافر شروطه (التى تنحصر فقط فى كون الورقة التجارية سنداً تنفيذياً صحيحاً من عدمه).
ولا يجوز نظاماً لقاضي التنفيذ نظر دعاوى الأوراق التجارية، لأن اختصاصاته واردة فى نظام التنفيذ على سبيل الحصر، وليس من بينها نظر دعاوى الأوراق التجارية.
وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية اعتبر (الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم سندات تنفيذية)، وهذا النص عام يسري على الأحكام والقرارات والأوامر أياً كان موضوعها سواء كانت متعلقة بأوراق تجارية أو غيرها، لأن النص مطلق، والقاعدة الشرعية أن المطلق يجرى على إطلاقه ولا يُخصص إلا بمخصص من ذات النص.
ولو أراد المُنظم حرمان مكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية من نظر دعاوى الأوراق التجارية لنص على ذلك صراحةً فى نظام التنفيذ، ولنص فيه أيضاً على اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها، ولكنه لم يفعل حرصاً منه على عدم انتقاص حق منحه النظام لحامل الورقة التجارية فى المطالبة بقيمتها، أو عدم انتقاص حق محرر الورقة التجارية بالاعتراض على الورقة لسبب موضوعي صحيح، وذلك كله عن طريق رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة.
وحيث إنه يترتب على إعلان وزارة التجارة وقف العمل بمكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية ولجنتها الاستئنافية، وهو وقف لا يجوز إلا بأداة نظامية، أقلها قرار وزاري، وليس إعلانا من الوزارة، وللأسباب الموضوعية أعلاه، فإنه لا يجوز لوزارة التجارة الإعلان عن امتناعها عن قبول دعاوى الأوراق التجارية، وأدناها لحين تنفيذ نقل اختصاص الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431ه.
*المستشار السابق بهيئة الخبراء
بمجلس الوزراء ولجنة تسوية المنازعات المصرفية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.