sobhe 90@ أصدر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري قرارا بتعديل دليل الخدمة الكهربائية، تضمن فصل التيار وتغريم أي مستهلك يكتشف مقدم الخدمة عبثه بعداد الكهرباء، من خلال سلسلة من الإجراءات. وصنف القرار، الذي اطلعت «عكاظ» عليه، عددا من الحالات بالعبث في عداد الكهرباء، كتوصيل التيار إلى أي شخص آخر أو إعادة الخدمة بصورة غير مشروعة بعد فصلها من قبل مقدمها. وبين القرار أنه عند اكتشاف العبث بتوصيلات عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية سيلزم مقدم الخدمة المخالف بالتوقيع على محضر الضبط، ونموذج تحديث البيانات، وإعطائه مهلة لسبعة أيام عمل لمراجعة أحد مكاتب تقديم الخدمة، وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة. وبحسب القرار، ففي حال تعذر توقيع المخالف على محضر الضبط، يضع مقدم الخدمة ملصقا على العداد أو مدخل المنشأة يفيد بوجود مخالفة «عبث بالعداد»، مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب تقدم الخدمة خلال 20 يوم عمل للتوقيع على محضر الضبط، وفي حال عدم مراجعة المخالف خلال الفترة المذكورة تفصل الخدمة الكهربائية عنه. وحول آلية إعادة الخدمة للمستهلك بعد فصلها، أوضح قرار محافظ هيئة الكهرباء أنه على المستهلك التوقيع على محضر الضبط، ونموذج تحديث البيانات، ودفع مبلغ الاستهلاك المفقود عن فترة العبث مع إبلاغ المستهلك بأحقيته في إحالة المطالبة لهيئة الكهرباء للفصل فيها. ولفت القرار أنه لا يحق لمقدم الخدمة الكهربائية فصلها عن المخالف إذا كانت المخالفة قد أحيلت إلى الهيئة حتى يبت فيها، وإذا أعاد المخالف الخدمة بصورة غير مشروعة يعاد فصل عداد الكهرباء فورا، وتثبت حالة العبث، حسب الإجراءات النظامية. وأشار إلى أنه في جميع الأحوال ستحال المخالفة للهيئة لاتخاذ قرار بخصوص الغرامة، وتحصيل قيمتها لصالح الهيئة.