أزد - الرياض - جمال عسيرى - سمحت اللائحة الجديدة لتنظيم الكهرباء المزمع تنفيذها في شهر ذي القعدة المقبل، والتي أعدتها هيئة تنظيم الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن العابثين بعدادات الكهرباء الخاصة بهم حيث يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك قام بالعبث في العداد الخاص به أو قام بتوصيل الكهرباء الى أي شخص آخر او التوصيل قبل العداد . وقال مصدر مسؤول ل»المدينة»: إن «الهيئة» وضعت عدة ضوابط لايصال التيار خلال اللائحة الجديدة منها اثبات حالة العبث في العداد او التوصيل او الاعادة حسب الاجراءات النظامية المتبعة وفقا لنظام حماية المرافق العامة ولوائحه التنفيذية، وكذلك مخاطبة المستهلك كتابيًا وإعطاؤه مهلة (7) أيام من تاريخ اكتشاف العبث في العداد لمراجعة مقدم الخدمة ما لم يتطلب ذلك التدخل من قبل مقدم الخدمة للحفاظ على مستحقاته، وفي حالة عدم مراجعة المستهلك يتم فصل الخدمة الكهربائية عنه. واضاف المصدر ان اللائحة تنص على انه في حالة قيام المستهلك باعادة الخدمة الكهربائية بصورة غير مشروعة الى العداد بعد فصله من قبل مقدم الخدمة يتم اعادة فصله فورًا ويتم اثبات حالة العبث حسب الاجراءات النظامية وفقا لنظام حماية المرافق العامة، ويعتبر توصيل الكهرباء الى أي شخص آخر، أو التوصيل قبل العداد او اعادة الخدمة الكهربائية بصورة غير مشروعة بعد فصلها من قبل مقدم الخدمة من حالات العبث بالعداد. إجراءات فصل الخدمة وأشارت اللائحة الى انه يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك في حالة وجود عائق يمنع مقدم الخدمة من أخذ القراءة في وقتها المحدد بسبب يعود الى المستهلك على ان يتم فصل الخدمة في هذه الحالة وفقًا للاجراءات المنصوص عليها. ومن حق مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن منشأة المستهلك اذا ثبت له ان التمديدات الكهربائية الموصلة الى معداته تمثل خطرًا على السلامة او بسبب زيادة الاحمال عما هو مصرح له وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الآتية: - يقوم مقدم الخدمة بانذار المستهلك من خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك للمسجلين في خدمة الرسائل النصية (sms) أو بأي وسيلة أخرى وذلك قبل بدء اجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما ما لم تقتضي متطلبات سلامة الافراد او الممتلكات خلال ذلك (لا يتم احتساب الاجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة) ويوضح للمستهلك في الانذار بأن عليه تصحيح وضع التمديدات الكهربائية او تخفيض الاحمال الكهربائية أو التقدم بطلب تقوية العداد. - في حالة عدم تصحيح المستهلك الوضع خلال فترة الانذار المشار اليها في الفقرة (14-2-8-1) أعلاه فعلى مقدم الخدمة توجيه انذار نهائي للمستهلك قبل اربعة عشر (14) يوما من التاريخ المحدد للفصل على ان يتم توجيه الانذار النهائي من خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك او وضع اشعار بذلك على العداد الخاص بالمستهلك كما يجوز اضافة أي وسيلة أخرى للتبليغ. - في حال انقضاء فترة الانذار وعدم تصحيح الوضع يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية على ان يتم فصل الخدمة الكهربائية في يوم العمل الرسمي التالي لانتهاء فترة الانذار قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا. التوصيلات غير النظامية واوضح المصدر انه في حالة تبين لمقدم الخدمة ان المالك أو المستهلك قام بعمل بعض التوصيلات غير النظامية بقصد الحصول على الخدمة الكهربائية او جزء منها مجانًا بغير حق مما يؤدي الى عدم احتساب الاستهلاك الحقيقي في فاتورة الاستهلاك او ان المالك او المستهلك قام بالعبث بالمداد بقصد ايقافه عن التسجيل كليًا او جزئيًا فيتم معالجة الحالة حسب التالي: - يقوم مقدم الخدمة بالكشف على العداد والتوصيلات وتدوين كل ما يتعلق بالحالة وتصوير الوضع كما هو واعداد محضر بالحالة حسب نظام حماية المرافق العامة. - يتم تقدير الاستهلاك الحقيقي والمطالبة به وفق الحالات الآتية: - المستفيد الحالي من العداد هو المتسبب في العطل: اذا كان المستفيد الحالي من العداد هو المتسبب في العطل او ان العطل حصل في وقت استخدام المستفيد الحالي للمنشأة التي يخدمها العداد فيطالب المستفيد الحالي بفروقات الاستهلاك لكامل فترة التصحيح بالاضافة لغرامة العبث بمعدات الخدمة الكهربائية وفقا لما ينص عليه نظام حماية المرافق العامة. واكدت اللائحة ان المستفيد من الخدمة لا يعتبر متسببا في العطل من خلال هذه الحالات: - اذا حدث العطل في وقت سابق لانتقال ملكية المنشأة للمالك الحالي فيطالب المستفيد الحالي (مالك المنشأة) بالاستهلاك المقدر لكامل الفترة التي استفاد فيها من العداد ابتداء من تاريخ انتقال الملكية اليه، على الا تتجاوز فترة المطالبة المدة المعتمدة لدورة فحص العداد كما لا تتم مطالبة المستفيد الحالي من العداد (مالك المنشأة) بغرامة العبث. - اذا كانت المنشأة مؤجرة والعبث حصل في فترة سابقة لتملك المالك الحالي للمنشأة فيطالب المستأجر (المستفيد الحالي) بالاستهلاك المقدر لكامل الفترة التي استفاد فيها من العداد بالاستهلاك المقدر للفترة التي استفاد فيها منه وذلك ابتداء من انتقالية ملكية المنشأة اليه وحتى بداية تأجير المستفيد الحالي على الا تتجاوز اجمالي فترة المطالبة للمالك الحالي والمستأجر المدة المعتمدة لدورة فحص العداد كما لا تتم مطالبة المستفيد الحالي من العداد او المالك بغرامة العبث. - اذا كانت المنشأة مؤجرة والعبث حصل في فترة تملك المالك الحالي للمنشأة في وقت كانت المنشأة مؤجرة لمستأجر سابق فيطالب المستأجر (المستفيد الحالي) بالاستهلاك المقدر لكامل الفترة التي استفاد فيها من العداد على الا تتجاوز فترة المطالبة المدة المعتمدة لدورة فحص العداد، ولا يطالب المالك الحالي بأي استهلاك مقدر ما دام انه لم يستفد من العداد كما لا تتم مطالبة المستفيد الحالي من العداد او مالك المنشأة بغرامة العبث. - اذا كانت المنشأة مؤجرة والعبث حصل في فترة كان المالك الحالي للعقار هو المستفيد من العداد قبل تأجيره فيطالب المستأجر (المستفيد الحالي) بالاستهلاك المقدر لكامل الفترة التي استفاد فيها من العداد ويطالب المالك الحالي بباقي الاستهلاك المقدر بالاضافة لغرامة العبث بمعدات الخدمة الكهربائية. إثبات المخالفات واضافت اللائحة انه اذا لم يقم مقدم الخدمة باستكمال كل اجراءات ضبط واثبات المخالفة وفقا لما نصت عليه احكام نظام حماية المرافق العامة وعند عدم استكمال كل البيانات المطلوبة في النماذج المعتمدة لذلك فان ذلك يعد تراخيًا منه لا يخوله فرض غرامة على المالك او المستهلك وليس له سوى المطالبة بالتسوية لفترة سنة واحدة فقط وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (20-2-1-أ) من هذا الدليل. وفي جميع الحالات الواردة اعلاه يجب على مقدم الخدمة عدم فصل الخدمة عن العداد حتى يتم البت في الموضوع من قبل الهيئة او لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، ولمقدم الخدمة اتخاذ كل الاجراءات النظامية لضمان تحصيل مستحقاته للمبالغ التي لا محل للخلاف فيها. اما بالنسبة اذا كانت الاخطاء من مقدم الخدمة فلا يتحمل المستفيد أي غرامات أو خلافه