أمير حائل يدشن إنتاج أسماك السلمون وسط الرمال    المسند: طيور المينا تسبب خللًا في التوازن البيئي وعلينا اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تكاثرها    التعامل مع المرحلة الانتقالية في سورية    جازان: القبض على شخص لترويجه 45 كيلوغراما من «القات»    بناء الأسرة ودور مراكز الرعاية الصحية الأولية    معرض الكتاب بجدة كنت هناك    جمعية(عازم) بعسير تحتفل بجائزة التميّز الوطنية بعد غدٍ الإثنين    البديوي: إحراق مستشفى كمال عدوان في غزة جريمة إسرائيلية جديدة في حق الشعب الفلسطيني    مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات الإنسانية    الفريق الفتحاوي يواصل تدريباته بمعسكر قطر ويستعد لمواجهة الخليج الودية    الهلال يُعلن مدة غياب ياسر الشهراني    جوائز الجلوب سوكر: رونالدو وجيسوس ونيمار والعين الأفضل    ضبط 23194 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. وترحيل 9904    الأونروا : تضرر 88 % من المباني المدرسية في قطاع غزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين    حاويات شحن مزودة بنظام GPS    مهرجان الحمضيات التاسع يستقبل زوّاره لتسويق منتجاته في مطلع يناير بمحافظة الحريق    سديم "رأس الحصان" من سماء أبوظبي    أمانة القصيم توقع عقد تشغيل وصيانة شبكات ومباشرة مواقع تجمعات السيول    بلدية محافظة الاسياح تطرح فرصتين استثمارية في مجال الصناعية والتجارية    «سوليوود» يُطلق استفتاءً لاختيار «الأفضل» في السينما محليًا وعربيًا خلال 2024    بعد وصوله لأقرب نقطة للشمس.. ماذا حدث للمسبار «باركر» ؟    انخفاض سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو    الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الصين تخفض الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها    المكسيك.. 8 قتلى و27 جريحاً إثر تصادم حافلة وشاحنة    أدبي جازان يشارك بمعرض للتصوير والكتب على الشارع الثقافي    دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت ل«غسل» 641 مليون درهم !    رينارد وكاساس.. من يسعد كل الناس    «الجوير».. موهبة الأخضر تهدد «جلال»    ابتسامة ووعيد «يطل».. من يفرح الليلة    رئيس الشورى اليمني: نثمن الدعم السعودي المستمر لليمن    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    لخدمة أكثر من (28) مليون هوية رقمية.. منصة «أبشر» حلول رقمية تسابق الزمن    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    رفاهية الاختيار    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    حلاوةُ ولاةِ الأمر    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل التيار الكهربائي فورا عن المتلاعبين والعابثين بالعدادات أو التمديدات
نشر في عاجل يوم 24 - 08 - 2012

سمحت اللائحة الجديدة لتنظيم الكهرباء المزمع تنفيذها في شهر ذي القعدة المقبل، والتي أعدتها هيئة تنظيم الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن العابثين بعدادات الكهرباء الخاصة بهم حيث يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك قام بالعبث في العداد الخاص به أو قام بتوصيل الكهرباء الى أي شخص آخر او التوصيل قبل العداد .
وقال مصدر مسؤول ل»المدينة»: إن «الهيئة» وضعت عدة ضوابط لايصال التيار خلال اللائحة الجديدة منها اثبات حالة العبث في العداد او التوصيل او الاعادة حسب الاجراءات النظامية المتبعة وفقا لنظام حماية المرافق العامة ولوائحه التنفيذية، وكذلك مخاطبة المستهلك كتابيًا وإعطاؤه مهلة (7) أيام من تاريخ اكتشاف العبث في العداد لمراجعة مقدم الخدمة ما لم يتطلب ذلك التدخل من قبل مقدم الخدمة للحفاظ على مستحقاته، وفي حالة عدم مراجعة المستهلك يتم فصل الخدمة الكهربائية عنه.
واضاف المصدر ان اللائحة تنص على انه في حالة قيام المستهلك باعادة الخدمة الكهربائية بصورة غير مشروعة الى العداد بعد فصله من قبل مقدم الخدمة يتم اعادة فصله فورًا ويتم اثبات حالة العبث حسب الاجراءات النظامية وفقا لنظام حماية المرافق العامة، ويعتبر توصيل الكهرباء الى أي شخص آخر، أو التوصيل قبل العداد او اعادة الخدمة الكهربائية بصورة غير مشروعة بعد فصلها من قبل مقدم الخدمة من حالات العبث بالعداد.
إجراءات فصل الخدمة
وأشارت اللائحة الى انه يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك في حالة وجود عائق يمنع مقدم الخدمة من أخذ القراءة في وقتها المحدد بسبب يعود الى المستهلك على ان يتم فصل الخدمة في هذه الحالة وفقًا للاجراءات المنصوص عليها.
ومن حق مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن منشأة المستهلك اذا ثبت له ان التمديدات الكهربائية الموصلة الى معداته تمثل خطرًا على السلامة او بسبب زيادة الاحمال عما هو مصرح له وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الآتية:
- يقوم مقدم الخدمة بانذار المستهلك من خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك للمسجلين في خدمة الرسائل النصية (sms) أو بأي وسيلة أخرى وذلك قبل بدء اجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما ما لم تقتضي متطلبات سلامة الافراد او الممتلكات خلال ذلك (لا يتم احتساب الاجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة) ويوضح للمستهلك في الانذار بأن عليه تصحيح وضع التمديدات الكهربائية او تخفيض الاحمال الكهربائية أو التقدم بطلب تقوية العداد.
- في حالة عدم تصحيح المستهلك الوضع خلال فترة الانذار المشار اليها في الفقرة (14-2-8-1) أعلاه فعلى مقدم الخدمة توجيه انذار نهائي للمستهلك قبل اربعة عشر (14) يوما من التاريخ المحدد للفصل على ان يتم توجيه الانذار النهائي من خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك او وضع اشعار بذلك على العداد الخاص بالمستهلك كما يجوز اضافة أي وسيلة أخرى للتبليغ.
- في حال انقضاء فترة الانذار وعدم تصحيح الوضع يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية على ان يتم فصل الخدمة الكهربائية في يوم العمل الرسمي التالي لانتهاء فترة الانذار قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
التوصيلات غير النظامية
واوضح المصدر انه في حالة تبين لمقدم الخدمة ان المالك أو المستهلك قام بعمل بعض التوصيلات غير النظامية بقصد الحصول على الخدمة الكهربائية او جزء منها مجانًا بغير حق مما يؤدي الى عدم احتساب الاستهلاك الحقيقي في فاتورة الاستهلاك او ان المالك او المستهلك قام بالعبث بالمداد بقصد ايقافه عن التسجيل كليًا او جزئيًا فيتم معالجة الحالة حسب التالي:
- يقوم مقدم الخدمة بالكشف على العداد والتوصيلات وتدوين كل ما يتعلق بالحالة وتصوير الوضع كما هو واعداد محضر بالحالة حسب نظام حماية المرافق العامة.
- يتم تقدير الاستهلاك الحقيقي والمطالبة به وفق الحالات الآتية:
- المستفيد الحالي من العداد هو المتسبب في العطل:
اذا كان المستفيد الحالي من العداد هو المتسبب في العطل او ان العطل حصل في وقت استخدام المستفيد الحالي للمنشأة التي يخدمها العداد فيطالب المستفيد الحالي بفروقات الاستهلاك لكامل فترة التصحيح بالاضافة لغرامة العبث بمعدات الخدمة الكهربائية وفقا لما ينص عليه نظام حماية المرافق العامة.
واكدت اللائحة ان المستفيد من الخدمة لا يعتبر متسببا في العطل من خلال هذه الحالات:
- اذا حدث العطل في وقت سابق لانتقال ملكية المنشأة للمالك الحالي فيطالب المستفيد الحالي (مالك المنشأة) بالاستهلاك المقدر لكامل الفترة التي استفاد فيها من العداد ابتداء من تاريخ انتقال الملكية اليه، على الا تتجاوز فترة المطالبة المدة المعتمدة لدورة فحص العداد كما لا تتم مطالبة المستفيد الحالي من العداد (مالك المنشأة) بغرامة العبث.
- اذا كانت المنشأة مؤجرة والعبث حصل في فترة سابقة لتملك المالك الحالي للمنشأة فيطالب المستأجر (المستفيد الحالي) بالاستهلاك المقدر لكامل الفترة التي استفاد فيها من العداد بالاستهلاك المقدر للفترة التي استفاد فيها منه وذلك ابتداء من انتقالية ملكية المنشأة اليه وحتى بداية تأجير المستفيد الحالي على الا تتجاوز اجمالي فترة المطالبة للمالك الحالي والمستأجر المدة المعتمدة لدورة فحص العداد كما لا تتم مطالبة المستفيد الحالي من العداد او المالك بغرامة العبث.
- اذا كانت المنشأة مؤجرة والعبث حصل في فترة تملك المالك الحالي للمنشأة في وقت كانت المنشأة مؤجرة لمستأجر سابق فيطالب المستأجر (المستفيد الحالي) بالاستهلاك المقدر لكامل الفترة التي استفاد فيها من العداد على الا تتجاوز فترة المطالبة المدة المعتمدة لدورة فحص العداد، ولا يطالب المالك الحالي بأي استهلاك مقدر ما دام انه لم يستفد من العداد كما لا تتم مطالبة المستفيد الحالي من العداد او مالك المنشأة بغرامة العبث.
- اذا كانت المنشأة مؤجرة والعبث حصل في فترة كان المالك الحالي للعقار هو المستفيد من العداد قبل تأجيره فيطالب المستأجر (المستفيد الحالي) بالاستهلاك المقدر لكامل الفترة التي استفاد فيها من العداد ويطالب المالك الحالي بباقي الاستهلاك المقدر بالاضافة لغرامة العبث بمعدات الخدمة الكهربائية.
إثبات المخالفات
واضافت اللائحة انه اذا لم يقم مقدم الخدمة باستكمال كل اجراءات ضبط واثبات المخالفة وفقا لما نصت عليه احكام نظام حماية المرافق العامة وعند عدم استكمال كل البيانات المطلوبة في النماذج المعتمدة لذلك فان ذلك يعد تراخيًا منه لا يخوله فرض غرامة على المالك او المستهلك وليس له سوى المطالبة بالتسوية لفترة سنة واحدة فقط وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (20-2-1-أ) من هذا الدليل.
وفي جميع الحالات الواردة اعلاه يجب على مقدم الخدمة عدم فصل الخدمة عن العداد حتى يتم البت في الموضوع من قبل الهيئة او لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، ولمقدم الخدمة اتخاذ كل الاجراءات النظامية لضمان تحصيل مستحقاته للمبالغ التي لا محل للخلاف فيها.
اما بالنسبة اذا كانت الاخطاء من مقدم الخدمة فلا يتحمل المستفيد أي غرامات أو خلافه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.