اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يتولى رئاسة لجان الطعون والتظلمات في الانتخابات البلدية
نشر في نجران نيوز يوم 18 - 04 - 2011

كشفت مصادر مطلعة أن القضاء سوف يشرف على لجنة الطعون والتظلمات في انتخابات المجالس البلدية، حيث شرعت اللجان القائمة على تنظيم الانتخابات في التنسيق مع وزارة العدل لتسمية رؤساء لجان الطعون والتظلمات والذين سوف يكونون من رجال القضاء والشرع بعد تفريغهم من أعمالهم، تمهيدا للمشاركة في هذه اللجان. وأعطت أنظمة المجالس البلدية صلاحيات عديدة للجان الطعون من أبرزها إلغاء فوز المرشحين في حالة ثبوت مخالفتهم للأنظمة والتعليمات وإعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء، وذلك عقب تلقي طعون الناخبين والمرشحين والتي يكون محورها عادة التشكيك في نظامية فوز المنافسين واستعانتهم بأساليب التكتلات حسب ما أفرزته بعض شكاوى المرشحين الخاسرين في انتخابات المجالس البلدية في الدورة الاولى.
وجاء في المادة ال 37 من نظام ولائحة المجالس البلدية (يتم في الفترة الانتخابية تشكيل لجنة أو أكثر -في كل مناطق المملكة- تسمى “لجنة الفصل في الطعون الانتخابية” من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل بداية قيد الناخبين.
فيما أكدت المادة ال 38 اختصاص لجنة الفصل بالنظر في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن ضد القرارات والاجراءات التي تتخذها اللجان الانتخابية، والتحقق منها، وتفصل فيها، وتصدر قراراتها بالغالبية وتكون مسببة ونهائية، وتبت اللجنة في جميع الطعون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها، ولها أن تستبعد أي ناخب أو مرشح وأن تقرر بطلان فوزه، وأن تقرر إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء.
وشددت المادة 39 على أحقية كل من تقدم بطلب قيده في جدول قيد الناخبين ورفض طلبه الطعن -أمام لجنة الفصل- ضد رفض قيده خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك وأنه من حق كل ناخب أو مرشح أن يتقدم بالطعن -أمام لجنة الفصل- ضد أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الناخبين، أو تسجيل المرشحين أو الحملات الانتخابية في دائرته الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ذلك القرار، أو الإجراء، أو نشره، وله أن يطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن.
كما كفل النظام لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم بشرط أن يقدم الطعن كتابة إلى رئيس لجنة الفصل متضمنًا الأسباب الذي استند عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.