كشفت مصادر مطلعة أن القضاء سوف يشرف على لجنة الطعون والتظلمات في انتخابات المجالس البلدية، حيث شرعت اللجان القائمة على تنظيم الانتخابات في التنسيق مع وزارة العدل لتسمية رؤساء لجان الطعون والتظلمات والذين سوف يكونون من رجال القضاء والشرع بعد تفريغهم من أعمالهم، تمهيدا للمشاركة في هذه اللجان. وأعطت أنظمة المجالس البلدية صلاحيات عديدة للجان الطعون من أبرزها إلغاء فوز المرشحين في حالة ثبوت مخالفتهم للأنظمة والتعليمات وإعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء، وذلك عقب تلقي طعون الناخبين والمرشحين والتي يكون محورها عادة التشكيك في نظامية فوز المنافسين واستعانتهم بأساليب التكتلات حسب ما أفرزته بعض شكاوى المرشحين الخاسرين في انتخابات المجالس البلدية في الدورة الاولى. وجاء في المادة ال 37 من نظام ولائحة المجالس البلدية (يتم في الفترة الانتخابية تشكيل لجنة أو أكثر -في كل مناطق المملكة- تسمى “لجنة الفصل في الطعون الانتخابية” من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل بداية قيد الناخبين. فيما أكدت المادة ال 38 اختصاص لجنة الفصل بالنظر في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن ضد القرارات والاجراءات التي تتخذها اللجان الانتخابية، والتحقق منها، وتفصل فيها، وتصدر قراراتها بالغالبية وتكون مسببة ونهائية، وتبت اللجنة في جميع الطعون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها، ولها أن تستبعد أي ناخب أو مرشح وأن تقرر بطلان فوزه، وأن تقرر إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء. وشددت المادة 39 على أحقية كل من تقدم بطلب قيده في جدول قيد الناخبين ورفض طلبه الطعن -أمام لجنة الفصل- ضد رفض قيده خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك وأنه من حق كل ناخب أو مرشح أن يتقدم بالطعن -أمام لجنة الفصل- ضد أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الناخبين، أو تسجيل المرشحين أو الحملات الانتخابية في دائرته الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ذلك القرار، أو الإجراء، أو نشره، وله أن يطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن. كما كفل النظام لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم بشرط أن يقدم الطعن كتابة إلى رئيس لجنة الفصل متضمنًا الأسباب الذي استند عليها.