تشكل لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من ثلاثة أعضاء، برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل 30 يوماً على الأقل من موعد الاقتراع. وتختص اللجنة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها وتفصل فيها بعد سماع أقوال الأطراف، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ونهائية، وتبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها وللجنة ان تستبعد أي ناخب أو مرشح، وأن تقرر بطلان فوز أي مرشح، ولها إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء. ولكل ناخب أو مرشح في أي دائرة انتخابية أن يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من قرارات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز الصادرة في حقه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، وله ان يطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن، ويقدم الطعن أو التظلم كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات، متضمناً السبب الذي استند عليه. ولكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية ابطال انتخاب أي منهم ويقدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية، مشتملاً على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية. وتعد وزارة البلدية نماذج موحدة لقيد الناخبين وتسجيل المرشحين وأوراق الاقتراع وتقديم الطعون والتظلمات، والتنازل عن الترشيح، وتتضمن هذه النماذج المعلومات اللازمة لتحقيق أغراضها.