قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تخصيص لجان للفصل في الطعون الانتخابية، ووقف الانتخاب في نطاق أي دائرة انتخابية واعتبار المرشحين فائزين إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، أو إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية. وبحسب لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية فإن عضوية المجالس البلدية لن تكون متاحة أمام كل مرشح يعمل في الأجهزة البلدية ما لم يكن مضى على استقالته أو نقله عام واحد على الأقل، باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته، إضافة إلى المحافظ، ورئيس المركز، والعمدة، وشيخ القبيلة، أو النائب، أو المعرّف الذي يحمل صفة رسمية، إضافة إلى عضو أو أمين في مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة، أو المجلس المحلي، والمقاول لمشروع تشرف عليه البلدية. وبالنسبة للناخبين لا يعتد إلا بالهوية الوطنية لإثبات الشخصية، ولا يجوز قيد الناخب في غير الدائرة التي يقيم في نطاقها المكاني، أو تكرار قيده في جداول قيد الناخبين في دورة انتخابية واحدة، ولا يجوز لأي ناخب أن يختار أكثر من مرشح واحد. وتفرز لجنة الانتخاب أصوات الناخبين، ويحق للمرشحين أو وكلائهم حضور عملية الفرز، كما أن من حق أي ناخب أو مرشح أن يطلب إبطال انتخاب أي مرشح فائز في دائرته الانتخابية على أن يقدم طعناً إلى رئيس لجنة الفصل متضمناً الأسباب الذي استند إليها. وفي ما يأتي لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية: المادة الأولى: وتحمل المادة تعريفات متعلقة بالوزارة والناخب والمرشح. المادة الثانية: تبدأ الفترة الانتخابية قبل انتهاء مدة المجلس بما لا يقل عن أربعة أشهر. المادة الثالثة: تعد اللجنة العامة للانتخابات البرنامج الزمني للانتخابات قبل 15 يوماً على الأقل من بداية الفترة الانتخابية، ويشمل البرنامج الزمني مواعيد قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، والاقتراع، والإعلانات الأولية والنهائية لجداول الناخبين وقوائم المرشحين، والطعون، والحملات الانتخابية، وإعلان نتائج الانتخابات. ويعتمد البرنامج الزمني بقرار من الوزير، وينشر في الصحف الرسمية وفي ما لا يقل عن أربع صحف يومية وفي مقار الدوائر الانتخابية. المادة الرابعة: تنشأ الدوائر الانتخابية قبل البدء في إجراءات قيد الناخبين، ويصدر بإنشائها قرار وزاري يحدد نطاق الدائرة، وعدد الأعضاء المراد انتخابهم فيها، وينشر القرار في الصحف الرسمية بما لا يقل عن أربع صحف يومية. المادة الخامسة: تشكل بقرار وزاري لجنة عامة للإشراف على انتخابات أعضاء المجالس البلدية تسمى «اللجنة العامة للانتخابات» ترتبط بالوزير مباشرة وتتولى متابعة أعمال اللجان الانتخابية، ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحيتها. المادة السادسة: تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في المنطقة تسمى «اللجنة المحلية للانتخابات» ترتبط باللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وتشرف على انتخابات أعضاء المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحيتها. المادة التاسعة: تتولى لجان الانتخاب تنفيذ إجراءات قيد الناخبين وإدخال التعديلات اللازمة على جداول قيد الناخبين خلال الفترة المحددة. المادة ال10: يعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية، ولا يعتد بأي وثيقة أخرى لهذا الغرض. المادة ال11: على الناخب أن يحضر بنفسه إلى المركز المخصص لقيد الناخبين، ويجوز للناخب الذي ولا يستطيع الحضور لإعاقته بدنياً، تفويض مواطن يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص وتصادق عليه لجنة الانتخاب مبني على شهادة – رسمية – تثبت إعاقته، ولا يحق لأي شخص أن يكون مفوضاً عن أكثر من ناخب، ويجب أن يثبت الإجراء وفقاً للنموذج المعتمد. المادة ال13: يعتمد في إثبات إقامة الناخب في دائرته الانتخابية على إقراره في النموذج المخصص لذلك. المادة ال14: تحرر لجنة الانتخاب محضراً بإنهاء إجراءات قيد الناخبين يوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها، ويرافقه جداول قيد الناخبين، ويسلم المحضر والجداول إلى اللجنة المحلية للانتخابات، وتحتفظ اللجنة بنسخة منهما، وتزود الوزارة بنسخة أخرى، وتنشر جداول قيد الناخبين في مقر المركز الانتخابي. المادة ال15: لا يجوز قيد الناخب في غير الدائرة التي يقيم في نطاقها المكاني، أو تكرار قيده في جداول قيد الناخبين في دورة انتخابية واحدة. المادة ال16: تجري لجنة الانتخاب إجراءات الشطب والإلغاء والتعديل على جداول قيد الناخبين وفقاً للنماذج المعتمدة، بناء على طلب صاحب الشأن أو نتيجة للوفاة أو فقد أي من الشروط النظامية، أو نتيجة لحكم أو قرار من الجهة المختصة. المادة ال17: تصدر اللجنة المحلية للانتخابات جداول قيد الناخبين النهائية – في الموعد المحدد في البرنامج الزمني – بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وتنشر في مقر المركز الانتخابي، وتزود الوزارة بنسخة منها. المادة ال19: لا يجوز أن يكون عضواً في المجلس كل من: 1- الموظف في الوزارة والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله عام واحد على الأقل، باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته. 2- المحافظ، ورئيس المركز، والعمدة، وشيخ القبيلة، أو النائب، أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية. 3- عضو أو أمين في كل من: مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة، أو المجلس المحلي. 4- المقاول لمشروع تشرف عليه البلدية أو المتعهد لأعمال البلدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة. المادة ال20: تتحقق لجان الانتخاب من أن المرشح تتوافر فيه الشروط النظامية، وتنتفي في حقه الموانع النظامية متى كان التحقق من ذلك ممكناً من خلال أجهزة الوزارة. المادة ال21: ترسل لجنة الانتخاب أسماء المرشحين المسجلين لديها إلى اللجنة المحلية للانتخابات لاستكمال إجراءات التحقق من الشروط والموانع النظامية التي يلزم للتحقق منها مخاطبة جهات حكومية أخرى. المادة ال23: تعلن قوائم المرشحين إعلاناً أولياً – في الموعد المحدد في البرنامج الزمني – في مقار الدوائر الانتخابية، وفي صحيفتين يوميتين على الأقل تصدر إحداهما في المنطقة التي تتبع لها القائمة أو في أقرب منطقة لها، وتزود اللجنة العامة للانتخابات بنسخة من هذه القوائم. المادة ال24: تجري لجنة الانتخاب إجراءات الشطب والإلغاء والتعديل على قوائم المرشحين وفقاً للنماذج المعتمدة، بناء على طلب صاحب الشأن أو نتيجة لفقد أي من الشروط النظامية، أو نتيجة لحكم أو قرار من الجهة المختصة. المادة ال26: لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح، ويقدم التنازل كتابة إلى لجنة الانتخاب خلال المدة المحددة لذلك. المادة ال27: تصدر اللجنة المحلية للانتخابات قوائم المرشحين النهائية – في الموعد المحدد في البرنامج الزمني – بعد استكمال الاجراءات اللازمة ، وتنشر في مقار الدوائر الانتخابية في الدائرة المعنية، وتزود الوزارة بنسخة منها. المادة ال28: 1- يختار الناخبون – في موعد الاقتراع – المرشحين لعضوية المجلس البلدي. 2- يكون الانتخاب بالاقتراع السري، ولا يجوز لأي ناخب أن يختار أكثر من مرشح واحد. المادة ال30: على الناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه، ويجوز للناخب الذي تنطبق عليه ضوابط التفويض في قيد الناخبين، أن ينيب عنه في ذلك من فوضه لقيده أو يفوض غيره وفقاً للإجراء نفسه المتبع في التفويض في مرحلة قيد الناخبين. المادة ال31: يفتح رئيس لجنة الانتخاب – قبل البدء في الاقتراع – صناديق الاقتراع ويعرضها على الموجودين في المكان المخصص للاقتراع للتأكد من أنها خالية، ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الانتخاب. المادة ال31: توقف إجراءات الانتخاب – في نطاق أي دائرة انتخابية – ويعد المرشحون فائزين في الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحال يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات أو نطاق المجلس في دائرة واحدة، فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب. 2- إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية. ويجب في تلك الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الانتخاب وجميع أعضائها. المادة ال34: تعد جميع أوراق الاقتراع باطلة المتضمنة أصواتاً معلقة على شرط، أو التي يختار فيها أي ناخب أكثر من مرشح، أو التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، والأصوات المثبتة على غير الأوراق المخصصة للاقتراع. المادة ال35: 1- تفرز لجنة الانتخاب أصوات الناخبين، ويحق للمرشحين أو وكلائهم حضور عملية الفرز. 2- تحرر لجنة الانتخاب محضراً تدون فيه أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها، ويرسل المحضر مع أوراق الاقتراع إلى اللجنة المحلية للانتخابات لاستكمال الإجراءات النظامية. 3- تحدد اللجنة المحلية للانتخابات الترتيب النهائي لأسماء المرشحين وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وتبين من فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس البلدي وكان يتعين اختياربعضهم، تجري اللجنة المحلية للانتخابات القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استكمال فرز الأصوات، ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة. المادة ال37: تشكل في الفترة الانتخابية لجنة أو أكثر – في كل مناطق المملكة – تسمى «لجنة الفصل في الطعون الانتخابية «من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل بداية قيد الناخبين. المادة ال38: تختص لجنة الفصل بالنظر في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن ضد القرارات والاجراءات التي تتخذها اللجان الانتخابية، والتحقق منها، وتفصل فيها، وتصدر قراراتها بالغالبية وتكون مسببة ونهائية، وتبت اللجنة في جميع الطعون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها، وللجنة أن تستبعد أي ناخب أو مرشح وأن تقرر بطلان فوز أي مرشح، وأن تقرر إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء. المادة ال39: 1- لكل من تقدم بطلب قيده في جدول قيد الناخبين ورفض طلبه الطعن – أمام لجنة الفصل – ضد رفض قيده خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك. 2- لكل ناخب أو مرشح أن يتقدم بالطعن – أمام لجنة الفصل – ضد أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الناخبين، أو تسجيل المرشحين أو الحملات الانتخابية في دائرته الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ذلك القرار، أو الإجراء، أو نشره، وله أن يطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن. 3- لكل ناخب أو مرشح أن يطلب – خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية – إبطال انتخاب أي منهم. 4- يقدم الطعن – كتابة – إلى رئيس لجنة الفصل متضمناً الأسباب الذي استند عليها.