بريطانيا وفرنسا تحذران من آثار الرسوم الجمركية الأميركية    18 قتيلا بهجوم روسي على وسط أوكرانيا    سباق النجاة بميانمار أمريكا تغيب والضحايا يتزايدون    وفد أعضاء مجلس الشورى يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي    أنشيلوتي يعترف بضعف فرص الريال في المنافسة على لقب الدوري الإسباني    وفاة لاعب أخضر التايكوندو" يوسف جار" إثر حادث أليم    من دون هزيمة.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي    الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    شرطة الرياض تقبض على (21) شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة الإدارية»: ضعف الأدلة دفع ببراءة شخصيات رياضية من «فاجعة جدة»
نشر في نجران نيوز يوم 19 - 09 - 2012

كشفت المحكمة الإدارية في جدة ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة أخيراً، أن الأدلة المنسوبة إلى الشخصيات الرياضية المتهمة في كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة في العامين 2008 – 2009، أحاطها الشك والضعف والوهن جراء التناقض في أقوال المتهمين ما منع بروزها كأدلة إدانة.
وقالت في تسبيب حكمها الصادر بتبرئة شخصيات رياضية من التهم الموجهة ضدهم، إن الاتهام قائم على مجرد الظن ما تترتب عليه براءتهم من التهم كافة، معتبرة أن الاتهامات الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق مجرد استنتاجات واحتمالات لا تصلح أن تكون أدلة ثبوت يعتمد عليها في جريمة الرشوة.
وأكدت الدائرة أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن والتخمين، موضحة أنه في حال وجود احتمال يحقق البراءة للمتهم خلال النظر في القضايا الجزائية يتم الاعتماد عليه كون الشك دائماً يفسر لمصلحة المتهم.
وأضافت «وبعد التأمل في ظروف القضية وملابساتها وبعد القراءات والخوض في أوراق الدعوى بكل دقة وكل عناية وبعد التحقق من أدلة الثبوت التي قام الاتهام المنسوب إلى المتهمين وانحصرت اعترافاتهم في تحقيقات الجهات الأمنية وبعد أن وازنت بينها وبين أدلة النفي فإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المنسوب إليهم، وذلك لإنكارهم ما نسب إليهم أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة ولخلو أوراق القضية من أي دليل يفيد الجزم واليقين بصحة ما نسب إليهم».
وبينت أنه بدراسة الأدلة المقدمة ضد المتهمين، وهل تكفي لقيام الجريمة بحقهم، وجدت الدائرة أن جهة الادعاء قد أسندت الاتهام المنسوب إلى المتهم الأول بناء على اعترافاته في التحقيقات أمام «لجنة تقصي الحقائق».
وأفادت بأن الإقرار الشرعي المعول عليه قضاء لا يصلح الاعتماد عليه كحجة شرعيه وبينة يقينية قطعية، وهو ما كان حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، مشددة على ضرورة أن يكون الاتهام صريحاً وواضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا تعارض فيه مع بقية الأدلة في الدعوى ولا مع ما جاء في وقائعها، وأن يكون قاطعاً بارتكاب جريمة بعينها موضحاً كيفية ارتكابها وتفاصيل ذلك بما يحصل به تصوره في الأذهان متى ما كان المقر عاقلاً ومختاراً ومميزاً وكان ذلك الإقرار صادراً عن إرادة حرة.
وأكد أنه إذا اختل قيد من القيود المذكورة أو انتفى أحدها أو بعضها كان ذلك إقراراً غير قضائي لا تترتب آثاره عليه ولا يصلح الاعتماد عليه بمفرده كدليل مستقل بذاته ولا ينتهض لأن يبنى عليه حكم قضائي قطعي ما لم تعضده أدلة أخرى وتقويه وترتقي بحجيته».
وأضافت أنه بتطبيق أنظمة المرافعات الشرعية على إقرارات المتهمين الستة في هذه القضية والتي اسند فيها الاتهام إلى المتهمين بناء عليها، تبين أنها إقرارات غير قضائية لا يمكن الاعتماد ولا التعويل عليها ولا تنهض لأن تبنى عليها أحكام قضائية قطعية.
وفي ما يتعلق بتصديق تلك الإقرارات أمام قاض غير مختص بنظر القضية، أكدت المحكمة أن ذلك لا يرتقي به لحجية الإقرار القضائي ولا يكسب قداسة تنأى به عن المناقشة، أو خضوعه لتقدير قضاء الدائرة التي وبما لها من سلطة واختصاص لها في كل الأحوال بالنسبة لكافة الأدلة اختصاص التقدير والتقرير وإلا كان ذلك مصادرة على حكمها وقيداً على سلطتها واختصاصها.
وجاء «تسبيب» المحكمة بعد صدور صك الحكم الصادر ضد المتهمين الستة من بينهم شخصيات رياضية شهيرة، إذ تضمن الحكم براءتهم من قضية الرشوة وإدانة اثنين منهم بينهم رئيس ناد بالاشتغال بالتجارة وحكمت بتعزيرهما وذلك بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل واحد.
وتأتي هذه التطورات بعد إحالة هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة ملف المتهمين الستة في كارثة سيول جدة بينهم ثلاث شخصيات رياضية معروفة سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية، إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، وحررت لوائح اتهام ضدهم كافة بالرشوة على خلفية تورطهم في الكارثة.
وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام التي قدمتها إلى «المحكمة» عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها في اتهاماتها، مشيرة إلى أن أحد المتهمين تسلم مبلغ 5,5 مليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس وهما شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت من طريق متهم آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة، إضافة إلى إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات، واعترافات مصادق عليها شرعاً.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء المتهمين الستة مطلقو السراح بالكفالة وأن التهم التي طاولتهم هي الرشوة على الستة ما بين راشٍ ومرتشٍ ورائش (وسيط)، فضلاً عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين، وطلبت الرقابة والتحقيق محاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من جانب موظف حكومي.
نقلا عن الحياة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.