كشفت المحكمة الإدارية في جدة ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة أخيراً، أن الأدلة المنسوبة إلى الشخصيات الرياضية المتهمة في كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة في العامين 2008 – 2009، أحاطها الشك والضعف والوهن جراء التناقض في أقوال المتهمين ما منع بروزها كأدلة إدانة. وقالت في تسبيب حكمها الصادر (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بتبرئة شخصيات رياضية من التهم الموجهة ضدهم، إن الاتهام قائم على مجرد الظن ما تترتب عليه براءتهم من التهم كافة، معتبرة أن الاتهامات الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق مجرد استنتاجات واحتمالات لا تصلح أن تكون أدلة ثبوت يعتمد عليها في جريمة الرشوة. وأكدت الدائرة أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن والتخمين، موضحة أنه في حال وجود احتمال يحقق البراءة للمتهم خلال النظر في القضايا الجزائية يتم الاعتماد عليه كون الشك دائماً يفسر لمصلحة المتهم. وأضافت «وبعد التأمل في ظروف القضية وملابساتها وبعد القراءات والخوض في أوراق الدعوى بكل دقة وكل عناية وبعد التحقق من أدلة الثبوت التي قام الاتهام المنسوب إلى المتهمين وانحصرت اعترافاتهم في تحقيقات الجهات الأمنية وبعد أن وازنت بينها وبين أدلة النفي فإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المنسوب إليهم، وذلك لإنكارهم ما نسب إليهم أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة ولخلو أوراق القضية من أي دليل يفيد الجزم واليقين بصحة ما نسب إليهم». وبينت أنه بدراسة الأدلة المقدمة ضد المتهمين، وهل تكفي لقيام الجريمة بحقهم، وجدت الدائرة أن جهة الادعاء قد أسندت الاتهام المنسوب إلى المتهم الأول بناء على اعترافاته في التحقيقات أمام «لجنة تقصي الحقائق». وأفادت بأن الإقرار الشرعي المعول عليه قضاء لا يصلح الاعتماد عليه كحجة شرعيه وبينة يقينية قطعية، وهو ما كان حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، مشددة على ضرورة أن يكون الاتهام صريحاً وواضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا تعارض فيه مع بقية الأدلة في الدعوى ولا مع ما جاء في وقائعها، وأن يكون قاطعاً بارتكاب جريمة بعينها موضحاً كيفية ارتكابها وتفاصيل ذلك بما يحصل به تصوره في الأذهان متى ما كان المقر عاقلاً ومختاراً ومميزاً وكان ذلك الإقرار صادراً عن إرادة حرة. وأكد أنه إذا اختل قيد من القيود المذكورة أو انتفى أحدها أو بعضها كان ذلك إقراراً غير قضائي لا تترتب آثاره عليه ولا يصلح الاعتماد عليه بمفرده كدليل مستقل بذاته ولا ينتهض لأن يبنى عليه حكم قضائي قطعي ما لم تعضده أدلة أخرى وتقويه وترتقي بحجيته». وأضافت أنه بتطبيق أنظمة المرافعات الشرعية على إقرارات المتهمين الستة في هذه القضية والتي اسند فيها الاتهام إلى المتهمين بناء عليها، تبين أنها إقرارات غير قضائية لا يمكن الاعتماد ولا التعويل عليها ولا تنهض لأن تبنى عليها أحكام قضائية قطعية. وفي ما يتعلق بتصديق تلك الإقرارات أمام قاض غير مختص بنظر القضية، أكدت المحكمة أن ذلك لا يرتقي به لحجية الإقرار القضائي ولا يكسب قداسة تنأى به عن المناقشة، أو خضوعه لتقدير قضاء الدائرة التي وبما لها من سلطة واختصاص لها في كل الأحوال بالنسبة لكافة الأدلة اختصاص التقدير والتقرير وإلا كان ذلك مصادرة على حكمها وقيداً على سلطتها واختصاصها. وجاء «تسبيب» المحكمة بعد صدور صك الحكم الصادر ضد المتهمين الستة من بينهم شخصيات رياضية شهيرة، إذ تضمن الحكم براءتهم من قضية الرشوة وإدانة اثنين منهم بينهم رئيس ناد بالاشتغال بالتجارة وحكمت بتعزيرهما وذلك بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل واحد. وتأتي هذه التطورات بعد إحالة هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكةالمكرمة ملف المتهمين الستة في كارثة سيول جدة بينهم ثلاث شخصيات رياضية معروفة سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية، إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، وحررت لوائح اتهام ضدهم كافة بالرشوة على خلفية تورطهم في الكارثة. وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام التي قدمتها إلى «المحكمة» عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها في اتهاماتها، مشيرة إلى أن أحد المتهمين تسلم مبلغ 5,5 مليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس وهما شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت من طريق متهم آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة، إضافة إلى إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات، واعترافات مصادق عليها شرعاً. وأوضحت المصادر أن هؤلاء المتهمين الستة مطلقو السراح بالكفالة وأن التهم التي طاولتهم هي الرشوة على الستة ما بين راشٍ ومرتشٍ ورائش (وسيط)، فضلاً عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين، وطلبت الرقابة والتحقيق محاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من جانب موظف حكومي.