القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    نقطة تحول فارقة في التنمية الوطنية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة الإدارية»: ضعف الأدلة دفع ببراءة شخصيات رياضية من «فاجعة جدة»
نشر في الحياة يوم 19 - 09 - 2012

كشفت المحكمة الإدارية في جدة ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة أخيراً، أن الأدلة المنسوبة إلى الشخصيات الرياضية المتهمة في كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة في العامين 2008 – 2009، أحاطها الشك والضعف والوهن جراء التناقض في أقوال المتهمين ما منع بروزها كأدلة إدانة.
وقالت في تسبيب حكمها الصادر (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بتبرئة شخصيات رياضية من التهم الموجهة ضدهم، إن الاتهام قائم على مجرد الظن ما تترتب عليه براءتهم من التهم كافة، معتبرة أن الاتهامات الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق مجرد استنتاجات واحتمالات لا تصلح أن تكون أدلة ثبوت يعتمد عليها في جريمة الرشوة.
وأكدت الدائرة أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن والتخمين، موضحة أنه في حال وجود احتمال يحقق البراءة للمتهم خلال النظر في القضايا الجزائية يتم الاعتماد عليه كون الشك دائماً يفسر لمصلحة المتهم.
وأضافت «وبعد التأمل في ظروف القضية وملابساتها وبعد القراءات والخوض في أوراق الدعوى بكل دقة وكل عناية وبعد التحقق من أدلة الثبوت التي قام الاتهام المنسوب إلى المتهمين وانحصرت اعترافاتهم في تحقيقات الجهات الأمنية وبعد أن وازنت بينها وبين أدلة النفي فإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المنسوب إليهم، وذلك لإنكارهم ما نسب إليهم أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة ولخلو أوراق القضية من أي دليل يفيد الجزم واليقين بصحة ما نسب إليهم».
وبينت أنه بدراسة الأدلة المقدمة ضد المتهمين، وهل تكفي لقيام الجريمة بحقهم، وجدت الدائرة أن جهة الادعاء قد أسندت الاتهام المنسوب إلى المتهم الأول بناء على اعترافاته في التحقيقات أمام «لجنة تقصي الحقائق».
وأفادت بأن الإقرار الشرعي المعول عليه قضاء لا يصلح الاعتماد عليه كحجة شرعيه وبينة يقينية قطعية، وهو ما كان حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، مشددة على ضرورة أن يكون الاتهام صريحاً وواضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا تعارض فيه مع بقية الأدلة في الدعوى ولا مع ما جاء في وقائعها، وأن يكون قاطعاً بارتكاب جريمة بعينها موضحاً كيفية ارتكابها وتفاصيل ذلك بما يحصل به تصوره في الأذهان متى ما كان المقر عاقلاً ومختاراً ومميزاً وكان ذلك الإقرار صادراً عن إرادة حرة.
وأكد أنه إذا اختل قيد من القيود المذكورة أو انتفى أحدها أو بعضها كان ذلك إقراراً غير قضائي لا تترتب آثاره عليه ولا يصلح الاعتماد عليه بمفرده كدليل مستقل بذاته ولا ينتهض لأن يبنى عليه حكم قضائي قطعي ما لم تعضده أدلة أخرى وتقويه وترتقي بحجيته».
وأضافت أنه بتطبيق أنظمة المرافعات الشرعية على إقرارات المتهمين الستة في هذه القضية والتي اسند فيها الاتهام إلى المتهمين بناء عليها، تبين أنها إقرارات غير قضائية لا يمكن الاعتماد ولا التعويل عليها ولا تنهض لأن تبنى عليها أحكام قضائية قطعية.
وفي ما يتعلق بتصديق تلك الإقرارات أمام قاض غير مختص بنظر القضية، أكدت المحكمة أن ذلك لا يرتقي به لحجية الإقرار القضائي ولا يكسب قداسة تنأى به عن المناقشة، أو خضوعه لتقدير قضاء الدائرة التي وبما لها من سلطة واختصاص لها في كل الأحوال بالنسبة لكافة الأدلة اختصاص التقدير والتقرير وإلا كان ذلك مصادرة على حكمها وقيداً على سلطتها واختصاصها.
وجاء «تسبيب» المحكمة بعد صدور صك الحكم الصادر ضد المتهمين الستة من بينهم شخصيات رياضية شهيرة، إذ تضمن الحكم براءتهم من قضية الرشوة وإدانة اثنين منهم بينهم رئيس ناد بالاشتغال بالتجارة وحكمت بتعزيرهما وذلك بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل واحد.
وتأتي هذه التطورات بعد إحالة هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة ملف المتهمين الستة في كارثة سيول جدة بينهم ثلاث شخصيات رياضية معروفة سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية، إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، وحررت لوائح اتهام ضدهم كافة بالرشوة على خلفية تورطهم في الكارثة.
وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام التي قدمتها إلى «المحكمة» عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها في اتهاماتها، مشيرة إلى أن أحد المتهمين تسلم مبلغ 5,5 مليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس وهما شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت من طريق متهم آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة، إضافة إلى إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات، واعترافات مصادق عليها شرعاً.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء المتهمين الستة مطلقو السراح بالكفالة وأن التهم التي طاولتهم هي الرشوة على الستة ما بين راشٍ ومرتشٍ ورائش (وسيط)، فضلاً عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين، وطلبت الرقابة والتحقيق محاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من جانب موظف حكومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.