أزمة سياسية في البيرو بسبب تجميل أنف الرئيسة!    الداخلية تحصل على المركز الأول لأفضل فيلمين توعويين في 2024    علاج واعد لنوبات الربو    رئيس السنغال: السعودية تقود جهوداً استثنائية لمكافحة التصحّر والجفاف    الجولة ال 13 تنطلق ب3 مواجهات.. اليوم    العالم يترقب قرعة مونديال الأندية في ميامي.. اليوم    «التقني»: إلزام المدربين بالدوام من 19 ذي الحجة ل1 محرم    معرض المخطوطات السعودي.. نافذة إرث إنساني يمتد 1,200 عام    الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.. تحتفي بولادة 3 توائم للنمر العربي    تسلل إلى داخل الفصل.. «عضة خفاش» تقتل معلمة    5 عصائر طبيعية لتنظيم مستويات السكر في الدم    النيابة: إيقاف مواطن بتهمة الاحتيال المالي والاستيلاء على عقارات و69 مليون ريال    السياحة السعودية والترند العالمي..    لكلٍّ قدره المحتوم.. لن يستوي الجمع    محامد بيضاء لرحلة نجم صحراوي لا يعرفه إلا الرُحَّل    "هاكاثون أنسنة المشاعر".. ابتكار يخدم ضيوف الرحمن.    جامعة أم القرى تُكرَّم بجائزة "أفضل تجربة تعليمية" ونائب أمير مكة يثمن الإنجاز.    جمعية ضيوف مكة تستقبل ضيوف الرحمن بمبادرة بالتعاون مع فريق بصمة التطوعي    صرخة صامتة.. عندما تُغادر الكفاءات بهدوء.. !    رونالدو.. البراند العالمي.. !    العالم الموازي    الموروث الطبي الشعبي السعودي بين التميز والريادة    برعاية أمير منطقة الرياض " حركية " تكرّم أمين عام جمعية البر بأبها    وكيل محافظة الزلفي يرعى حفل الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة    أمانة الطائف تطرح مشروع انشاء مرافق عام بحديقة قيا الكبرى    الملتقى الثامن للمشرفين والمشرفات المقيمين في المدارس الأهلية    تحت رعاية خادم الحرمين.. التخصصات الصحية تحتفي بخريجيها.. الأحد    تحت رعاية خادم الحرمين.. «التخصصات الصحية» تحتفي ب 13 ألف خريج وخريجة    التعاون يتفوق على القوة الجوية ويتأهل لدور ال16    سورية: ضربات جوية مكثفة تبعد الفصائل عن حماة    الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإقامة دولة فلسطينية    فيصل بن مشعل يطلع على جهود الإحصاء بالقصيم    أمير الشرقية يكرم داعمي «إيثار»    الاتفاق يمزق شباك العربي القطري بخماسية في أبطال الخليج    التعاون يُقصي القوة الجوية العراقي من دوري أبطال آسيا 2    مسؤولون وإعلاميون يواسون أسرة العطاس    احتفاء بذوي الإعاقة    «وردة الطائف «تعبر الحدود إلى قائمة اليونيسكو العالمية    رسالة واتساب تكلف بريطانية 50 ألف إسترليني    زواج جماعي في موسم الرياض    كليان مبابي    منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي يختتم أعماله بحضور الرئيس الفرنسي    أمير جازان يُدشن المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي    تسجيل "صناعة وعزف آلة السمسمية" في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي    ظهور مفاجئ لقرية تركية مفقودة منذ 2012    لأول مرة منذ 1962.. المعارضة الفرنسية تطيح بحكومة بارنييه    ورش للتوعية بتعديلات نظام العمل    الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تحتفي بولادة ثلاثة توائم من هراميس للنمر العربي    أمير منطقة جازان يدشن مبادرة "اللحمة الوطنية دين ومسؤولية"    لتعزيز خدمات مرضى سرطان الأطفال.. تدشين الخطة الاستراتيجية ل«ساند الخيرية»    كوريا الجنوبية تشتعل بالمظاهرات : مطالبات شعبية بعزل الرئيس    خدمات متكاملة لذوي الإعاقة    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان "اللحمة الوطنية أعظم معروف"    في ختام زيارته للمملكة.. الرئيس الفرنسي يغادر العلا    الرئيس الفرنسي يزور حي الطريف التاريخي في الدرعية    مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل طلاب البحرين    خالد بن سلمان يستقبل وزيرة دفاع جنوب أفريقيا    «الشؤون الإسلامية»: مقطع استغلال منارة جامع خالد بن الوليد بالرياض قديم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: عدم تحديد الجهة المخولة بالتنفيذ يعطل إقرار «العقوبات البديلة»
نشر في مكة الآن يوم 28 - 08 - 2014

قال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية، إن نظام العقوبات البديلة في مراحلة النهائية للإقرار من قبل الجهات العليا التشريعية، مضيفا أن الوزارة جاهزة لتطبيق النظام، إلا أن العائق في التطبيق يعود إلى عدم تحديد الجهة التي تتولى تنفيذ العقوبة ومتابعة المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة.
وأكد الدكتور العود أن النظام يحتاج إلى تحديد جهة تتابع وتراقب تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة، كوزارة الشؤون الاجتماعية أو الداخلية أو الجهة التي ينفذ فيها المحكوم عليه الحكم، أو أن يتم إنشاء هيئة أو إدارة تقوم بمتابعة وتنفيذ الحكم وإعداد تقارير عن المحكوم عليه وتزويد قاضي القضية بها للتأكد من تنفيذ الحكم وضمان تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أن وزارة العدل متخوفة من عدم تنفيذ المحكوم عليهم للعقوبات والتهاون من بعض الجهات الحكومية التي تصلها أوامر قضائية تقضي بتنفيذ المحكوم عليه للعقوبة فيها.
وأوضح مستشار وزير العدل أنه تم رفع التنظيم للجهات التشريعية العليا وتمت دراسته ثم إعادته للوزارة ثم أعيد مرة أخرى للجهة التشريعية وهو في مراحله النهائية للإقرار، وفي حال إقراره يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات التنظيمية قبل تنفيذه بشكل رسمي.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت الأطر التنظيمية والتشريعية للتنظيم وحددت العقوبات وأحجامها، بعد إقامتها لملتقى دولي كبير عن العقوبات البديلة بمدينة الرياض في عام 2013م، واسترشادها بتوصيات الملتقى والتجارب الدولية الناجحة في هذا التنظيم.
وبين الدكتور العود أنه لن يتم تخصيص محاكم أو قضاة مخصصين للعقوبات البديلة أو قضايا تقتصر عقوبتها على هذا النوع من العقوبات، مشيرا إلى أنه غالبا ما ستكون أحكام العقوبات البديلة في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية وفي أحكام الحق العام، وقال، إن قضاة المحاكم يتيحون حرية اختيار يخيرون المحكوم عليهم في قضايا الحق العام بين العقوبة المقررة شرعا بحقه، أو العقوبة البديلة المتناسبة مع قضيته، وعند اختياره للأخيرة يتم تحويله إلى مكتب الخدمة الاجتماعية في المحكمة لترتيب تنفيذه للعقوبة مع الجهة المنفذة فيها العقوبة، مضيفا أنه لن يشمل قضايا الحق الخاص.
وأشار الدكتور العود إلى أن وزارة العدل عدلت عن فكرة إنشاء وكالة للعقوبات البديلة لتولي مراقبة وتنفيذ المحكوم عليهم بعقوبات بديلة، بعد أن وجدت في ذلك صعوبة عليها وعملا مضاعفا، ولاحتمالية وجود آلاف السجناء ينطبق عليهم تنظيم العقوبات البديلة خاصة في القضايا التعزيرية، ورأت الوزارة أن تركز جهودها في المجال العدلي والقضائي خصوصا بعد تدشين المحاكم الشرعية المتخصصة أخيرا. وأوضح أن الهدف من التنظيم لا يقتصر على العقوبة فقط، بل المساهمة في إصلاح المجتمع والفرد وتهذيب الأفراد، خصوصا أن هذا التنظيم نجح في عدة دول وثبتت فعاليته فيها، واستفاد المحكوم عليهم تجارب إيجابية منه، وكذلك يسهم في تخفيف التكدس في السجون لقضايا الحق العام. وكانت وزارة العدل قد رفعت أخيرا لائحة مشروع "العقوبات البديلة" للموقوفين، بعد الانتهاء من دراستها استعدادا لاعتمادها من المقام السامي وإقرارها لبدء العمل بها قريبا، حيث يضم المشروع في مسودته 33 مادة، حيث حددت المادة الثالثة منها ست حالات لا يجوز فيها للقاضي تطبيق العقوبات البديلة.
وفي استعراض لأبرز بنود مواد اللائحة، تبدأ بتعريف العقوبات البديلة وهي، "الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبتي الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، وتخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع"، وبينت لائحة النظام أن العقوبات البديلة تشمل "النصح والتوبيخ" كأقل عقوبة بديلة يتخذها القاضي بحق الجاني بحسب طبيعة التهمة.
فيما بينت المادة الثانية من النظام أنه يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بهما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، مع مراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل المحكوم عليه بها، فللقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.

الإقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.