موعد مباراة النصر مع الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة    رائد التحدي يسقط العروبة    انترميلان يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية في شوط    إحباط تهريب 400 كيلوغرام من القات في عسير    الطاقم الطبي يحدد موقف محترف الأهلي من مواجهة العين    ابن وريك يدشن معرض الأمراض المنقولة بالنواقل في مهرجان الدرب    5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    وزير الثقافة يلتقي مبتعثي برنامج أسس صناعة المانجا في اليابان    اتحاد الغرف يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ضيوف برنامج خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    التحقيق مع مخرج مصري متهم بسرقة مجوهرات زوجة الفنان خالد يوسف    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    الخليج يواجه الشارقة الإماراتي .. وعينه على اللقب الثاني في "آسيوية اليد"    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الملافظ سعد والسعادة كرم    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    المؤتمر للتوائم الملتصقة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشرق تنشر مسودة مشروعها المكون من 33 مادة.. وإنشاء وكالة في وزارة العدل باسمها


الدمام – نعيم تميم الحكيم
يجوز للقاضي بناءً على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة السجن بإحدى العقوبات البديلة
إناطة وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إصدار قائمةٍ تتضمن مجالات أعمال النفع العام
الجهات الأمنية ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة تُحدد بقرار من وزير الداخلية
تطبيق عقوبة الأعمال ذات النفع العام لا تتجاوز أربع ساعات مع التمتع بالاجازة
إصدار العقوبة البديلة على الصغار مرهون بعرضه على لجنة مختصة
خمسة شروط لإحالة المحكوم للعلاج الطبي أو النفسي
تنفيذ البدائل على الصغار مربوط بعدم إبعادهم عن المحيط العائلي والدراسي
تضع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء حالياً، اللمسات النهائية على مشروع نظام العقوبات البديلة المرفوع من قبل وزارة العدل بعد دراسته استعدادا لاعتماده من المقام السامي وإقراره لبدء العمل فيه نهاية العام الجاري، وفق تصريح مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي ل «الشرق» أمس الأول. ويضم المشروع الذي حصلت « الشرق» على مسودته، 33 مادة تبدأ بتعريف العقوبات البديلة وهي «الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع.
وأبانت المادة الثانية من النظام أنه «يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، مع مراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كلٍّ من المتهم والضحية، وإذا أخل المحكوم عليه بها؛ فللقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى».
وحددت المادة الثالثة من المشروع سبع حالات لا يجوز فيها تطبيق العقوبات البديلة وهي: «إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا، وإذا كان في تطبيقها ضررٌ أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يُلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية.
وأفادت المادة الخامسة من النظام أنه يجوز للقاضي – في الحق العام – استبدال نصف عقوبة السجن التي لا تزيد عن ثلاث سنوات، بخروج المحكوم عليه من السجن بشروط محددة، أو البقاء في السجن لساعات محددة كل يوم؛ إذا ثَبَتَ حسنُ سلوكه خلال السنة الأولى من السجن، وكان من شأن هذا الاستبدال المساهمة في إصلاحه .
تسوية القضايا
وأجازت المادة السادسة من النظام إجراء التسوية بين المدعي والمدعى عليه بناء على طلبِ أحد أطراف الدعوى، أو اقتراحٍ من القاضي؛ إذا كانت الجريمة من الجرائم البسيطة التي يَصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، بشرط الالتزام بموجب التسوية، ويترتب على هذا الالتزام وقف الدعوى، وللادعاء العام تحريك الدعوى إذا ظهرت أمور تستدعي ذلك.
وربطت المادة السابعة من النظام إصدار العقوبة البديلة على صغار السن بضرورة عرض المحكوم عليه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) من النظام التي جاء فيها «تُشكَّل بقرارٍ من وزير العدل في المناطق لجانٌ تُكَوَّن من مختصين في الشريعة، والأنظمة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والخدمة الاجتماعية، وطبيب نفسي؛ لدراسة حال المحكوم عليه، وإبداء الرأي في العقوبة البديلة المناسبة، ويعتبر رأيها استرشادي، ويجوز تشكيلها في المحافظات عند الحاجة وتحدِّد اللائحةُ التنفيذية اختصاصاتِ اللجنة، ومهامَّها وإجراءاتِ عملِها وكيفيةَ ترشيح الأعضاء ومكافأتهم، كما أجازت المادة السابعة للمحكمة الطلب من اللجنة دراسة حالة الكبار؛ إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
الفترة الزمنية
وحددت المادة الثامنة الفترة الزمنية لتطبيق عقوبة الأعمال ذات النفع العام أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية؛ بما لا يتجاوز أربع ساعات عمل عن كل يوم من عقوبة السجن، على ألا تتجاوز مدةُ العمل ثمانية عشر شهرا، ولا يُحرَم المحكوم عليه من الإجازات الرسمية، ويلتزم بتعويض الساعات التي يتغيب فيها عن العمل.
وأشارت المادة التاسعة من النظام إلى أن تنفيذ عقوبات الأعمال ذات النفع العام، أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية يجب أن تكون دون أجر، بينما يتحمل المحكوم تكاليف التنقل بين منزله ومقر عمله، في حين تتحمل الدولة نتائج الحوادث المهنية؛ إذا كان العمل لصالح جهة عامة.
وذكرت المادة العاشرة أن المحكوم عليه في حال تنفيذه عقوبة الأعمال ذات النفع العام لصالح جهة عامة داخل في حكم الموظف العام؛ فيما يتعلق بنظامية عمله، ومسؤوليته، وينتهي العمل بانتهاء المدة أو إنجاز العمل بشكل صحيح.
خمسة شروط للعلاج
ووضعت المادة الحادية عشر خمسة شروط لإحالة المحكوم إلى العلاج الطبي أو النفسي وهي أن تكون المشكلة النفسية أو الاجتماعية التي يعالج منها المحكوم عليه سببا في ارتكاب الجريمة، إضافة إلى كون المصلحة في علاجه أكبر أو مساوية للمصلحة من سجنه، وكانت مدة العلاج لا تزيد عن ستة أشهر، وأن يلتزم بعدم مغادرته المنزل مدة العلاج، وأن تلتزم الجهة المشرفة على العلاج بأن تقدم إلى المحكمة تقارير شهرية عن حالته ومدى تقدم العلاج من عدمه.
ولفتت المادة الثانية عشرة إلى أنه عند استبدال عقوبة السجن، أو بعضها، بالإفراج المشروط؛ لابد أن تُبين بدقة الشروط المقيدة للإفراج، وتبلَّغ للمحكوم عليه، ويؤخذ إقرارٌ منه بالالتزام بشروط الإفراج، وتنبيهه إلى أنّ أيَّ تَجاوُز لها سيؤدي للعودة إلى السجن ولا يعتبر الإفراج نهائيا إلا بعد انقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها.
عقوبات محددة
وتركزت المادة الثالثة عشرة حول عقوبة المنع من حيازة الأسلحة أو حملها؛ إذ ألزمت المادة بتسليم المحكوم ما لديه إلى الجهة الأمنية المختصة، ويأخذ سنداً بذلك، ويجب على تلك الجهة إبلاغ المحكمة بهذا الأمر، وما قد يؤثر على التسليم، فيما تحدثت المادة الرابعة عشرة عن عقوبة الحرمان من إصدار الشيكات، إذا نصت على أنه في حالة إيقاع العقوبة يحدد القاضي مدة المنع بدقة، ولا يرفع المنع إلا بقرار منه، وتبلغ مؤسسة النقد العربي السعودي بالقرار لتعميمه على جميع البنوك لتنفيذه.
وأشارت المادة الخامسة عشرة إلى أنه عند إيقاع عقوبة المنع من قيادة السيارات، أو أحد أنواعها؛ يحدِّد القاضي نوعَ السيارة، ويلتزم المحكوم عليه بتسليم رخصة القيادة إلى المحكمة، ويأخذ سنداً بذلك، إلا إذا كانت الرخصة هي مصدر دخله الوحيد وباقي أفراد أسرته، فيكتفى بتعهد مكتوب يتضمن التزامه بعدم قيادة السيارة لغير هذا الغرض، وتُشعر إدارة المرور بذلك.
وأجازت المادة السادسة عشرة للقاضي منعُ المحكوم عليه مدةً معينة من الاتصال ببعض الأشخاص، أو دخول أماكن معينة، إذا كان ذلك يساعد على إصلاحه، ويَمنع التأثيرَ السلبي على شخصيته وسلوكه، في حين أجازت المادة السابعة عشرة للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من مزاولة بعض الأنشطة والأعمال المهنية، أو الاجتماعية، أو التجارية؛ إذا كان لارتكاب الجريمة علاقةٌ بمزاولة ذلك النشاط، أو العمل، وكانت مزاولتُه لها يُخشى منها العَودة لارتكاب الجريمة، إلا إذا كان المنع منظما بقواعد نظامية، ويدخل في اختصاص جهة أخرى.
تقييد الحرية
وأبانت المادة الثامنة عشرة من النظام شروط تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب، إذ يجوز للقاضي الأمرُ باتخاذ التدابير المناسبة؛ مثل وضع القيد الإلكتروني في معصمه، أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة، أو غيرها، في ساعة محددة، ويجب أن يتضمنَ الأمرُ بإيقاع هذه العقوبة تحديدَ الجهة التي يحضر أمامها وساعة الحضور، ويجب على تلك الجهة إشعار المحكمة بمدى التزام المحكوم عليه بالحضور من عدمه.
وذكرت المادة التاسعة عشرة من النظام، أنه إذا استحال الاستمرارُ في تنفيذ العقوبة البديلة، أو استحالَ استبدالُها؛ فيُكمِل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت منها، وإذا كان المحكوم عليه صغيرا؛ فيجب أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) قبل إصدارِ قرارِ إكمالِ عقوبة السجن.
تغيير العمل
وأجازت المادة العشرون للجهة التي يعمل لصالحها المحكوم عليه إيقافه عن العمل؛ إذا لم يحترم شروط العقد الذي أُبرم بينهما في ضوء الأمر القضائي، أو إذا ثبت عدم قدرته على القيام بالعمل، ويجب في كل الأحوال إنذاره أولا، ثم سماع أقواله ما لم يكن الإيقاف لسبب خطير، ويمنح بعد إنجاز العمل ما يفيد ذلك.
ونصت المادة الحادية والعشرون من النظام بأنه يتم تغيير العمل، أو استبدال العقوبة البديلة؛ إذا رفضت الجهة المستفيدة عملَ المحكوم عليه لديها دون سبب مقبول، أو عند عدم ملاءمة العمل لمواهبه أو قدراته، فيما أجازت المادة الثانية والعشرون استبدال العقوبة البديلة إذا تبين أن تنفيذها يُلحق الأذى بالمحكوم عليه، أو أسرته، أو ثبت عدم مناسبتها لقدراته الجسمية أو العقلية.
وأكدت المادة الثالثة والعشرون، على عدم جواز الاعتراض على الأمر القضائي بأي طريق من طرق الاعتراض، وينفَّذُ تحت إشراف قاضي التنفيذ، وَفقا لِمنطوقه.
وأوضحت المادة الرابعة والعشرون، أنه إذا كانت عقوبة السجن من العقوبات التي تسجَّلُ في صحيفة السوابق؛ فيُشارُ فيها إلى أنه تم استبدالُها بعقوبة بديلة، مع تحديد نوع العقوبة.
وشددت المادة الخامسة والعشرون من النظام، على أنه يجب عند تنفيذ العقوبات البديلة على الصغار عدم إبعادهم عن المحيط العائلي، ومراعاة استمرارهم في المدرسة.
دفتر الضبط
وألزمت المادة السادسة والعشرون، القاضي بالتدوين في دفتر الضبط بعد الأمر بتطبيق العقوبة البديلة، تنبيهُ المحكوم عليه، وأخذ توقيعه على أنه في حال الإخلال بمقتضيات العقوبة البديلة؛ فإن العقوبة المحكوم بها ستوقّع عليه بعد أن يُحسم منها ما مضى من عقوبة بديلة.
وأشارت المادة السابعة والعشرون، إلى أن سريان أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام؛ على الجرائم المنظمة بنصوص، خاصة إذا لم تتضمن تلك النصوص عقوباتٍ بديلةً، أو عقوباتٍ تحقق الغرض من العقوبة البديلة.
وأناطت المادة التاسعة والعشرون، وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إصدار قائمة تتضمن مجالات أعمال النفع العام، والأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية المشار إليها في المادة الرابعة، بعد أخذ رأي وزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية.
ونصت المادة الثلاثون، على إنشاء وكالة في وزارة العدل تسمى «وكالة الوزارة لشؤون العقوبات البديلة»، فيما أبانت المادة الحادية والثلاثون أن تحديد الجهات الأمنية ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة، هي بقرار من وزير الداخلية. وحددت المادة الثانية والثلاثون، ستة أشهر من تاريخ صدور النظام لإصدار وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، فيما دعت المادة الأخيرة للنظام لنشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
عشر عقوبات بديلة للكبار وخمس للصغار في قضايا الحق العام
وضعت المادة الرابعة العقوبات البديلة الملائمة للكبار والأخرى التي تناسب الصغار، وأوضحت أنه يجوز للقاضي في الحق العام استبدال عقوبة السجن المحكوم بها على الكبار؛ بالقيام بأعمال ذات نفع عام، لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمال اجتماعية، أو تطوعية، وله أن يقيد حرية المحكوم عليه، كما يجوز له إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي، أو النفسي، أو الاجتماعي، وأن يضاف إليه ما يناسب من الأعمال والعقوبات البديلة العشر وهي: تعلم مهنة معينة، والتدرب على ممارستها، وعدم مغادرة المنزل، والإفراج المشروط، وعدم حيازة الأسلحة، أو استعمالها، أو حملها، والحرمان من إصدار الشيكات، والمنع من قيادة السيارات، أو أحد أنواعها، والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص، أو دخول أماكن معينة، والمنع من مزاولة بعض الأعمال ذات الطبيعة المهنية، أو الاجتماعية، أو التجارية، وتقييد الحرية خارج السجن؛ في نطاق مكاني محدد ومناسب، إضافة إلى المنع من السفر.
وجاءت العقوبات البديلة لعقوبة السجن المحكوم بها على صغار السن في خمس نقاط هي: الإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي بالتوقف عن السلوك، والإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، وعدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت كفالة الولي أو الوصي ومسؤوليته، والمشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، إضافة إلى أداء بعض الأعمال التطوعية أو الاجتماعية.
أبرز الأحكام البديلة التي صدرت من المحاكم السعودية

الحالات التي لا يجوز فيها تطبيق العقوبات البديلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.