شددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على مراكز الصرافة، بضرورة الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين، وبما ورد -أيضا- في القواعد ودليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن، المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، والتعاميم والتعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الشأن. متطلبات العمل بينت «ساما» في مسودتها الجديدة للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة، أن للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، منها إذا تبين أن المركز في وضع لا يمكنه متابعة أعماله، أو إذا أفلس أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز 3 أشهر، إضافة إلى بلوغ خسائر المركز المتراكمة نسبته 50% من رأس المال أو أكثر. تطبيق العقوبات أوضحت «ساما»، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، فإن للمؤسسة أن تتخذ إجراء أو أكثر في حل كل مركز صرافة مرخص له، خالف أحكام القواعد والتعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذا لها، لتبدأ بلفت نظر المركز إلى المخالفات الواقعة في أعماله، وتنتهي بإلغاء الترخيص كليا أو جزئيا، مع تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، حسب الأحوال، ثم تنشر العقوبات والقرارات المطبقة على موقع المؤسسة الإلكتروني. إلغاء الترخيص قالت «ساما»، إن للمؤسسة الحق في إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة كلياً أو جزئياً، إذا خالف أي حكم من أحكام القواعد والتعليمات والقرارات الجديدة، منها إذا قدرت المؤسسة أن أعمال المركز أضرت بعملائه أو بالصالح العام، وكذلك إذا منع المركز فريق التفتيش المكلف عن أداء مهمته، علاوة على امتناع المركز عن تزويد «ساما» بما تطلبه من معلومات ومستندات، أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة. أبرز عقوبات مراكز الصرافة الجديدة - لفت النظر - إنذار - إلزام المركز بإجراءات التصحيح - إغلاق أحد فروع ومنصات المركز - تعليق أو حظر تقديم خدمات أو منتجات - إيقاف الترخيص المؤقت - إلغاء الترخيص كليّا أو جزئيّا - تطبيق العقوبات في الأنظمة ذات العلاقة - نشر العقوبات والقرارات على موقع المؤسسة