أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الأربعاء)، حقيقة إلغاء هامش السرعة؛ مؤكدةً أن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة. وأبانت أن الغرامات الواردة في جداول مخالفات تجاوز السرعة النظامية والتي نصّت عليها المادة "68" من نظام المرور، والتي سبق الإعلان عن بدء تطبيقها بتاريخ 19 / 3 / 1440ه، هي المعمول بها. يشار إلى أنه وفقا لنظام المخالفات المرورية، فإن هامش السرعة المسموح به في حال كانت السرعة القصوى القانونية للطريق 120 فأقل هو 10 كلم/ساعة، وفي حال تجاوزها تُفرض غرامة يكون الحد الأدنى لها 150 ريالا وحدها الأعلى 300 ريال. أما إذا كانت السرعة القصوى القانونية على الطريق 140 كلم/ساعة فإن هامش السرعة المسموح به هو 5 كلم /ساعة، وفي حال تجاوزها تُفرض غرامة 300 ريال والحد الأعلى 500 ريال، فيما إذا كان التجاوز بأكثر من 30 كلم/ساعة تكون الغرامة القصوى 2000 ريال والدنيا 1500 ريال.