حفل نظام المرور بعد تعديلاته الجديدة وموافقة مجلس الوزراء بالعديد من اللوائح والأنظمة الصارمة. وجاءت التعديلات الجديدة بهدف الحد من الحوادث المرورية القاتلة، وكبح المخالفات المرورية التي تزايدت في الفترة الأخيرة. علمًا بأن أحكام هذا النظام ولائحته تسري على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، وعلى مرور المشاة. وفيما يأتي جوانب من البنود الجديدة: - يُلزم كل مالك مركبة بالتأمين على مركبته، وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك. - لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك. المادة السابعة عشرة: لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة العشرون: لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية، وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة. 1 - كل من ارتكب حادثًا مروريًّا أو مفرطًا، ونتجت منه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال ما يتقرر للحق الخاص. 2 - كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا، ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يومًا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. 3 - فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة يحال كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا إلى المحكمة المختصة - وفقًا للإجراءات النظامية - للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة. 1 - مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معًا. ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة. 2 - تسقط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها. جدول (المخالفات) الغرامة المالية (100 - 150) ريالاً 1 - قيادة المركبة في الأسواق التي لا يسمح بالقيادة فيها. 2 - ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها. 3 - عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة. 4 - عبور المشاة الطرق من غير الأماكن المخصصة لهم. 5 - عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم. 6- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف. 7 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم. جدول المخالفات رقم (2) الغرامة المالية (150 - 300) ريال 1 - عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار. 2 - الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على عشرين مترًا. 3 - قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية - أو ما في حكمها - بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرِّض مستخدم الطريق للخطر. 4 - مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي. 5 - عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة. 6 - إساءة استعمال منبه المركبة. 7 - عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري. 8 - مخالفة تنظيمات السير على الطريق. 9 - عدم ربط حزام الأمان. 10 - وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق. 11 - عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث. 12 - التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا. 13 - التجمهر في موقع الحادث. 14 - قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف. 15 - عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة. جدول المخالفات رقم (3) الغرامة المالية (300 - 500) ريال 1-عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة. 2 - رمي أجسام خارج المركبة. 3 - التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة. 4 - الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة. 5 - استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة. 6 - عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق. 7 - عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق. 8 - إحداث ضوضاء باستعمال أجهزة من داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة. 9 - القيادة برخصة قيادة صلاحيتها منتهية. 10 - عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال. 11 - ترك المركبة في طريق منحدرة مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. 12 - ترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد. الغرامة المالية (500 - 900) ريال 1 - ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها. 2 - القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء. 3 - عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف. 4 - عدم الوقوف وقوفًا تامًّا عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية. 5 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد، وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية. 6 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسة في حالة عدم وجود إشارة أفضلية. 7 - عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه الحركة، وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية. 8 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قِبل المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير. 9- قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها. 10 - زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به. 11 - قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة. 12 -عدم إعطاء أفضلية المرور في ملتقيات الطرق أو تقاطعاتها لسائق المركبة المتقدم على غيره في حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك. 13 - عدم قيام السائق في حال تغيير اتجاهه بالدوران للخلف بإعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى. 14 - عدم قيام السائق في حال إغلاق جزء من الطريق بإعطاء الأفضلية لمن كان طريقه مفتوحًا. 15 - عدم قيام السائق الذي يرغب في تغيير مساره بإعطاء الأفضلية لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم في حال سير المركبتين متحاذيتين بشكل متوازٍ. 16 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسة في حالة تقاطعها مع طريق فرعية أو طريق ترابية. 17 - عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام كالقطارات أو الحافلات وما في حكمها في حال سيرها على المسارات المخصصة لها. 18 - نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة. 19 - استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة. 20 - الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها. 21 - وضع كتابة أو رسم أو ملصق أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة. 22 - تسيير مركبة تحدث تلويثًا للبيئة على الطرق العامة. 23 - تظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة. 24 - استعمال المركبة لغير الغرض الذي رُخصت من أجله. 25 - عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها. الغرامة المالية (1000 - 2000) ريال 1 - دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها. 2 - قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها. 3 - الوقوف على خطوط السكة الحديدية. 4 - نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير. 5 - رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها. 6- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف. 7 - سير المركبة بلا لوحة أمامية. 8 - عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة. 9 - عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة. 10 - عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية. 11 - قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة. 12 - ترك أجسام على الطرق العامة تعرِّض السلامة العامة للخطر. 13 - عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ. 14 - القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها. 15 - النزول أو الركوب أثناء سير المركبات. 16 - عبور المشاة الطرق السريعة. 17 - التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات. 18 - عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشاحنات والمقطورات. 19 - عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة. 20 - عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص. 21 - التجمهر في مواقع التفحيط. 22 - زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل على الحد المسموح به. 23 - إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية. 24 - قيادة المركبة دون توافر التجهيزات اللازمة، مثل المكابح والأنوار وما في حكمهما. 25 - استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة. جدول المخالفات رقم (6) الغرامة المالية من (3000 - 6000) ريال 1 - تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر. 2 - تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل. 3 - العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير. 4 - عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف. 5 - استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة. 6 - قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير. 7 - المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة. 8 - إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح. 9 - عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدد المسارات. 10 - عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد. 11 - تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ. 12 - تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة. 13 - سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات. 14 - طمس لوحات المركبة. الغرامة المالية (5000 - 10000) ريال 1 - قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير محذَّر من القيادة تحت تأثيرها. 2 - القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة. 3 - سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها، أو دون التنسيق مع الجهات المختصة. 4 - استخدام لوحات غير عائدة للمركبة. 5 - طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه. 1 - السرعة من 120 كلم - ساعة فأقل. السرعة المحددة على الطريق بمقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة بالريال من 120 كلم - ساعة فأقل. (الحد الأدنى - الحد الأعلى) التجاوز بأكثر من 10كلم - ساعة إلى 20كلم - ساعة (150 - 300) التجاوز بأكثر من 20كلم - ساعة إلى 30كلم - ساعة (300 - 500) التجاوز بأكثر من 30كلم - ساعة إلى 40كلم - ساعة (800 - 1000) التجاوز بأكثر من 40كلم - ساعة إلى 50كلم - ساعة (1200 - 1500) التجاوز بأكثر من 50 - ساعة (1500 - 2000) 2 - السرعة 140كلم - ساعة السرعة المحددة على الطريق مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة المالية 140 كلم - ساعة (الحد الأدنى - الحد الأعلى) التجاوز بأكثر من 5 كلم - ساعة إلى 10كلم - ساعة (300 - 500) التجاوز بأكثر من 10 كلم - ساعة إلى 20كلم - ساعة (800 - 1000) التجاوز بأكثر من 20 كلم - ساعة إلى 30كلم - ساعة (1200 - 1500) التجاوز بأكثر من 30 كلم - ساعة (1500 - 2000).