أقرت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي صدرت أمس، بالحجز على أموال المدين للجهات الحكومية بعد إشعاره بوجوب التسديد خلال 30 يوماً، وإنذاره بعد ذلك في مدة أقصاها 15 يوماً، وصدور الأمر القضائي بطلب الحجز في حال امتناعه عن السداد، محددة حجم الحجز على أمواله بأن يكون "في حدود المديونية المستحقة عليه". وفقاً للائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة – حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها-، فإن للجهة التي امتنع المدين عن سدادها الحق في مخاطبة عدد من الجهات بعد صدور الأمر القضائي، ومنها: مؤسسة النقد للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف، وتزويد الجهة بكشف حساباته، هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها، وزارة المالية للحجز على الأموال المستحقة والبضائع الواردة في المنافذ، وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية. كما أعطت اللائحة التنفيذية الحق للجهة الدائنة في مخاطبة المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان الشخص المدين متقاعداً، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش تأميني، المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعاً لنظام العمل والعمال، والتعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية. كما منحت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الذي أقر أساساً من مجلس الوزراء العام الماضي الحق للجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتنفيذ الحجز أو إيقافه، كما يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها لأقاربه من الدرجة الأولى من تاريخ صدور قرار الحجز والحصول على حكم قضائي للتنفيذ عليها، على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية, وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى، ومن ثم عقاراته. وبحسب اللائحة التي وردت في 64 مادة، فإنه تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق مؤسسة النقد، وإذا تلقى البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل المحجوز لديه فيتم تحويل قيمته لأمر الجهة الدائنة. وفيما يتعلق بإعفاء الدين أو تقسيطه، أعطت اللائحة وزير المالية الصلاحية في إصدار قرار بتشكيل لجنة النظر في دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه من ثلاثة أعضاء، وعند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه موضحاً عجزه عن تسديده دفعة واحدة فعليه أن يرفق بطلبه- إن كان مؤسسة أو شركة- بيانات قوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، وكسوف عن حركة حساباته في البنوك عن سنتين سابقتين. وأشارت اللائحة في هذا الصدد، إلى أن الجهة الدائنة تراجع طلب المدين، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية، وحركة المدين التجارية، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها، على ألا تزيد مدة التقسيط عن 20 عاماً، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية، إما نقداً أو بشيكات، أوكمبيالات، أو باستقطاع من مستحقات المدين ونحوه. ولم تغفل اللائحة موضوع تنمية الإيرادات، حيث أكد الفصل الثاني أن على الجهات الحكومية تنمية استثمار مواردها من أراض، وعقارات وخلافه، والاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات. وبحسب اللائحة يحق لوزارة المالية بعد التأكد من تحقيق الجهة زيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات ميزانيتها خلال السنة المالية التالية، وأن يوزع نسبة لا تزيد على 30 في المائة لمكافأة الموظفين الذين أسهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات، يوزع نسبة لا تزيد على 30 في المائة لتنمية وتطوير الاستثمارات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة، والمتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى في ميزانية الجهة. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة على الجهات الحكومية التي تحصل إيراداتها عن طريق نظام" سداد" القيام بإيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع الوزارة، تنفيذ آلية المطابقة الإلكترونية للمبالغ المحصلة ب "سداد". وكان الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية قد أصدر أمس اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المتضمن 64 مادة توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية للنظام على أن يتم العمل بها اعتبارا من 20 / 3 / 1432ه. وأوضح العساف أن ذلك يأتي تنفيذا للمادة 29 من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية باللائحة. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسته التي عقدها في تشرين الأول (أكتوبر) من 2010 برئاسة خادم الحرمين الشريفين عن موافقته على نظام إيرادات الدولة بالصيغة المرفقة بالقرار. نص اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الفصل الأول: تقدير الإيرادات المادة الأولى: تقدم الجهة للوزارة إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية للدولة قبل بدايتها ب (120) يوما. المادة الثانية: يجب أن تشمل التقديرات المقدمة من الجهة على الآتي: 2-1 بيان بالإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع. 2-2 الإحصائيات المؤيدة لاحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل. 2-3 العوامل المؤثرة التي أخذ بها عند إعداد التقديرات. 2-4 أسباب الزيادة أو النقص في التقديرات. 2-5 بيان بالمحصل الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية سابقة مفصلا لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله. المادة الثالثة: للوزارة دعوة المسؤولين والمختصين في الجهة لمناقشتهم حول التقديرات المقدمة، ولها تعديها وإبلاغ الجهة بما يتم اعتماده من تقديرات. الفصل الثاني تنمية الإيرادات المادة الرابعة: مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى لا يحق للجهة استثمار إيراداتها النقدية. المادة الخامسة: على الجهة تنمية استثمار مواردها من أرض وعقارات وخلافه، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات ويتم ذلك وفقا للإجراءات النظامية. المادة السادسة: تنشأ الوحدة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام في الجهة التي لها إيرادات متكررة، ويتطلب عملها ذلك ويكون مسماها (وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات). المادة السابعة: تكون الوحدة مسؤولة بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة عن الآتي: 7-1 تقدير الإيرادات وفق البيانات الواردة في هذه اللائحة. 7-2 متابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة. 7-3 التحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل. 7-4 دراسة أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة واقتراح المعالجة المناسبة لها. 7-5 دراسة إيجاد مصادر جديدة للإيرادات. 7-6 إعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمال الوحدة يقدم للجهات ذات العلاقة. المادة الثامنة: على الوزارة بعد التأكد من تحقيق الجهة لزيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات ميزانيتها خلال السنة المالية التالية وفقا للآتي: 8-1 لا يزيد ما يتم تخصيصه عن (5%) من إجمالي الاعتمادات الأصلية بميزانية الجهة للسنة المالية السابقة. 8-2 يوزع ما تم تخصيصه للأغراض الآتية: 8-2-1 نسبة لا تزيد عن (30%) لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات. 8-2-2 نسبة لا تزيد عن (30%) لتنمية وتطوير الاستثمارات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة. 8-2-3 المتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى بميزانية الجهة. المادة التاسعة: تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام وفق الضوابط الآتية: 9-1 ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة. المادة العاشرة: تحصل إيرادات الدولة عن طريق نظام "سداد" أو أي أساليب وتقنيات أخرى تقرها الوزارة. المادة الحادية عشرة: تستمر الجهة بتحصيل إيراداتها باستخدام الإيصالات أو الأساليب المتبعة لديها لحين ربط تحصيل إيراداتها بنظام "سداد". المادة الثانية عشرة: تتولى الوزارة ربط الجهة بنظام "سداد" لتحصيل إيراداتها ولها تحديد موعد الربط وإشعار الجهة بذلك. المادة الثالثة عشرة: لا يجوز للجهة فتح حساب لها في البنوك أو المصارف لإيداع الإيرادات إلا بعد موافقة الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي. المادة الرابعة عشرة: على الوزارة عند ربط الجهة بنظام "سداد" القيام بالآتي: 14-1 فتح حساب تجميعي في أحد البنوك أو المصارف المحلية بالاتفاق مع الجهة لإيداع الإيرادات المحصلة من خلال نظام "سداد". 14-2 تحديد الحسابات التي يتم تحويل الإيرادات إليها آليا من الحساب التجميعي بعد الاتفاق مع الجهة. المادة الخامسة عشرة: على الجهة التي تحصل إيراداتها عن طريق نظام "سداد" القيام بالآتي: 15-1 إيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع الوزارة. 15-2 تنفيذ آلية المطابقة الإلكترونية للمبالغ المحصلة بنظام "سداد" وفق الآتي: 15-2-1 المطابقة مع نظام "سداد" بمؤسسة النقد العربي السعودي للمبالغ المسددة لقاء الخدمات المقدمة من الجهة. 15-2-2 مطابقة الإيرادات العائدة للجهة وفروعها أو أي إيرادات تم تحصيلها لجهة أخرى. 15-2-3 مطابقة وتبويب الإيرادات المودعة بالحساب التجميعي. المادة السادسة عشرة: على الجهة تحويل الإيرادات المودعة في الحساب التجميعي عن كل أسبوع خفي بداية الأسبوع الذي يليه إلى الحسابات المحددة عبر نظام سريع. المادة الثامنة عشرة: على البنك أو المصرف إتاحة السحب من الحساب التجميعي أو تحويل المبالغ المودعة فيه لغير الحسابات المحددة من الوزارة. المادة العشرون: على الجهة التي تحصل إيراداتها بواسطة الإيصالات اتخاذ الآتي: 20-1 توريد النقود والشيكات المصدقة إلى الخزائن والصناديق بموجب أمر قبض تحرره الإدارة المالية (نموذج رقم 1) المكون من أصل وصورة يعطى الأصل لدافع النقود لتقديمه إلى أمين الصندوق لاستلام المبلغ بموجبه والصورة تبقى في دفتر أوامر القبض. 20-2 إثبات استلام النقود والشيكات المصرفية بموجب إيصالي استلام (نموذج رقم2، و2ت) المادة الحادية والعشرون: 21-1 يجب على المحصلين لدى الجهة الالتزام بإيداع المتحصلات المادة الثانية والعشرون: على أمين الصندوق في فرع الجهة القيام بالآتي: 22-1 تسجيل المتحصلات النقدية في دفتر يومية الصندوق في جانب المقبوضات من واقع أوامر القبض ويسجل في جانب المدفوعات من الدفتر المبالغ التي يتم إيداعها بمؤسسة النقد العربي السعودي مع إثبات رقم الإيصال الدال على الإيداع والمعطى له من المؤسسة. 22-2 إرسال كشف بالمبالغ التي حصلها والتي أودعها بمؤسسة النقد العربي السعودي إلى الإدارة المالية أو قسم الحسابات في المواعيد التي تحددها الجهة مرفقا به أوامر القبض وصور إيصالات الاستلام وإشعارات الإبداع. المادة الثالثة والعشرون: على أمين الصندوق عند تحرير كشف المتحصلات إثبات أرقام جميع إيصالات الاستلام بالتسلسل وإذا حدث أن ألغي أحد الإيصالات فيتم إثبات رقمه بالكشف والتأشير أمامه بأنه لاغ على أن يحفظ الأصل والصورتان بدفتر الإيصالات مع التأشير عليها جميعا بالإلغاء. المادة الرابعة والعشرون: على الإدارة المختصة بالجهة بمجرد تلقي كشف المتحصلات أن تقوم بمراجعته وتحرير إذن تسوية لقيد المتحصلات. المادة الخامسة والعشرون: يجب عدم الاحتفاظ في الخزائن والصناديق إلا بالأموال الحكومية وما في حكمها ويمنع الاحتفاظ بأية أموال أخرى. المادة السادسة والعشرون: تقوم الجهة عند إعداد خطابات الإيداع نموذج (4أ – 4ب) مراعاة الآتي: 26-1 عدم تداخل الفترات بين شهر وآخر.. 26-2 التقيد بما ورد خلف النموذج من تعليمات وإرشادات. 26-3 التقيد بأرقام الحسابات الرئيسية والفرعية لكل إيراد على حدة ورقم فصل وفرع الجهة وفروعها. 26-4 يتم تدوين رقم الجهة المستفيدة من الإيراد في الحقل المخصص لذلك إذا كان الإيراد لا يخصها. المادة السابعة والعشرون: عند تحصيل الإيرادات بشيك مصرفي، يتم تحريره لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي وتقوم الجهة بإيداعه بفرع المؤسسة أو البنك الذي تتعامل معه. المادة الثامنة والعشرون: يجب عدم قيام أي شخص آخر بالجهة غير أمين الصندوق أو المحصل بإيداع المبالغ بمؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك. المادة التاسعة والعشرون: تقوم الجهة بإيداع الوفورات التي تتحقق في نهاية السنة المالية بحساب جاري الوزارة وبما لا يتعارض مع أنظمتها. المادة الثلاثون: 30-1 يتم طباعة دفاتر أوامر القبض بمصلحة مطابع الحكومة بأرقام تسلسلية. 30-2 تعد دفاتر إيصالات الاستلام من الدفاتر ذات القيمة وتطبع بمصلحة مطابع الحكومة بأرقام تسلسلية وتختم جميع الإيصالات بختم الوزارة. 30-3 على الجهة حفظ هذه الدفاتر في خزائن حديدية مرتبة حسب تواريخ استعمالها للرجوع إليها عند الحاجة. المادة الحادية والثلاثون: في حالة فقد إيصالات الاستلام أو أجزاء منها فإن على الجهة اتخاذ الإجراءات التالية: 31-1 تحديد التاريخ الذي حدث فيه الفقد أو التلف وإجراء التحقيق الإداري اللازم لتحديد أسباب ذلك. 31-2 الإعلان في ثلاث صحف محلية على أن تكون الصحيفة الرسمية منها ويتحمل من بعهدته الإيصالات المفقودة تكاليف الإعلان. 31-3 التعميم على الجهات بأرقام الإيصالات المفقودة. المادة الثانية والثلاثون: تقوم الجهة بمجازاة من تثبت مسؤوليته عن فقد أو تلف الإيصالات مع تحميله قيمتها وفقاً للآتي: 32-1 إذا كانت قيمة الإيصالات محددة سلفاً تحسب قيمة الدفتر بضرب عدد إيصالاته في القيمة. المادة الثالثة والثلاثون: يجوز للجهة بعد موافقة الوزارة أن تعهد إلى جهة أخرى بتحصيل إيراداتها. المادة الرابعة والثلاثون: 34-1 على الجهة فتح سجلات لكل سنة مالية. 34-2 يبدأ قيد إيرادات الجهة في سجلاتها في اليوم العاشر من برج الجدي. 34-3 على الجهة قيد المبالغ التي تصرف زيادة عن المستحق ويتم تحصيلها في سنة مالية لاحقة إلى حساب الإيرادات ما عدا المبالغ التي تخص مشاريع قائمة فتستبعد من مصروفاتها. 34-4 على الجهة قيد الإيرادات التي تحصل في بداية السنة المالية في اليوم الخامس عشر فأكثر من الشهر الهجري ضمن إيرادات الشهر الذي يليه وما يتم تحصيله في نهاية السنة المالية في اليوم الرابع عشر فأقل من الشهر الهجري ضمن إيرادات الشهر السابق له. المادة الخامسة والثلاثون: على الجهة الإسراع في استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية. المادة السادسة والثلاثون: لا يجوز للجهة استبعاد مبلغ قيد لحساب الإيرادات إلا بموافقة الوزارة أو المراقب المالي بموجب الصلاحيات المخولة بهذه اللائحة. المادة السابعة والثلاثون: لا يتم استبعاد مبلغ من حساب الإيرادات إلا من الحساب الذي قيد فيه. المادة الثامنة والثلاثون: تتولى الوزارة إجازة طلبات استبعاد المبالغ من حساب الإيرادات الخاصة بالمؤسسات والشركات بعد إرفاق الجهة الآتي: 38-1 استدعاء مقدم من صاحب الاستحقاق. 38-2 صورة سارية المفعول من السجل التجاري أو الهوية الوطنية أو الإقامة. 38-3 صورة من شهادة تسوية أوضاع الشركة أو المؤسسة مع مصلحة الزكاة والدخل. 38-4 صورة من مستندات القيد بحساب الإيرادات. 38-5 صورة من إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي المثبت لإيداع المبلغ بحساب جاري الوزارة. 38-6 بيان يوضح يومية مفردات التسوية موضح فيه اسم صاحب الاستحقاق ومبلغ المطالبة. 38-7 خلاصة توضح كيفية إجراءات احتساب الغرامات المطلوبة استبعاد قيمتها مع المستندات المؤيدة لذلك في حالة قيدها لحساب الإيرادات بطريق الخطأ. 38-8 موافقة الوزارة على تمديد العقد والإعفاء من الغرامة إذا كان التمديد أو الإعفاء حسب النظام الخاص بذلك. 38-9 موافقة صاحب الصلاحية على تمديد العقد إذا كان التمديد حسب النظام الخاص بذلك. 38-10 صورة من محضري تسليم الموقع والاستلام الابتدائي في حال إذا كان طلب الاستبعاد متعلقاً بغرامة تأخير في تنفيذ عقود الأشغال العامة. 38-11 صورة من خطاب التعميد ومذكرة الاستلام المؤقت ومذكرة الفحص والاستلام في حال إذا كان الطلب متعلقاً بغرامة تأخير في تنفيذ عقود الأشغال العامة. 38-11 صورة من خطاب التعميد ومذكرة الاستلام المؤقت ومذكرة الفحص والاستلام في حال إذا كان الطلب متعلقاً بغرامة تأخير في عقود التوريد. 38-12 الإقرار المالي نموذج (7-أ). المادة التاسعة والثلاثون: يتولى المراقب المالي بالجهة إجازة طلبات استبعاد المبلغ من حساب الإيرادات الخاصة بالأفراد بعد إرفاق الآتي: 39-1 المؤيدات الواردة بالفقرات (38-1، 38-2، 38-4، 38-5، 38-6) من المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة. 39-2 الإقرار المالي نموذج رقم (7/ب). المادة الأربعون: تقيد المبالغ المصروفة بالاستبعاد من حساب الإيرادات بالمداد الأحمر تحت الحساب الخاص بدفتر الإيرادات لتخفيضها من مجموع إيرادات هذا الحساب. المادة الحادية والأربعون: تقوم الجهة التي لا يوجد بها مراقب مالي للوزارة بإجازة طلبات الاستبعاد الخاصة بالأفراد من قبل أقرب مراقب مالي في الجهات الأخرى. المادة الثانية والأربعون: على الموظف المنوط به مسك دفتر الإيرادات أن يؤشر أمام المبلغ الذي صرف برقم وتاريخ مستند الصرف. المادة الثالثة والأربعون: تطبق القرارات والتعليمات المعمول بها في حال فقدان أصول المستندات المؤيدة للاستبعاد. المادة الرابعة والأربعون: إذا كان المبلغ المطلوب استبعاده من حساب الإيرادات ضمن مجموعة مبالغ تم قيدها بهذا الحساب فعلى الجهة أن ترفق بياناً تفصيلياً يوضح ذلك. المادة الخامسة والأربعون: تقوم الجهة في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من نهاية كل ربع من السنة المالية بتزويد الوزارة بالبيانات الآتية: 45-1 الإيرادات التي تم قيدها وتسجيلها بالدفاتر. 45-2 المبالغ التي تم استبعادها من حساب الإيرادات بموافقة الوزارة عليها. 45-3 المبالغ التي تم إجازة استبعادها من قبل المراقب المالي حسب الصلاحية الممنوحة له. 45-4 حقوق الخزينة المستحقة على المدين موضحاً فيها اسم المدين (شركة، مؤسسة، فرد) ومبلغ المديونية ورقم السجل التجاري أو رقم الهوية الوطنية أو الإقامة وتاريخ المديونية ونوعها والمبلغ المسدد. 45-5 الإيرادات القيدية المستقطعة من المنبع. الفصل الرابع الحجز والتنفيذ المادة السادسة والأربعون: على الجهة الدائنة عند تأخر المدين عن أداء الدين المستحق عليه في الموعد المحدد اتخاذ الإجراءات الآتية: 46-1 إشعار المدين بوجوب تأدية الدين خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار على أن يتضمن الإشعار (اسم المدين وعنوانه ومقدار الدين وموعد التسديد) وإذا كان مقر إقامة المدين خارج المملكة فيتم التبليغ عن طريق الجهات الدبلوماسية في محل إقامته في الخارج. 46-2 إنذار المدين نهائياً بوجوب تأدية الدين خلال 15 يوم عمل إذا لم يسدد خلال المدة المحددة في المادة (46/1) من هذه اللائحة. 46-3 طلب إصدار أمر قضائي من المحكمة المختصة بالحجر على أموال المدين في حال الامتناع عن السداد أو التأخير عن المواعيد المحددة والمهل المعطاة له. 46-4 متابعة إجراءات الحصول على الأمر القضائي. المادة السابعة والأربعون: يعتبر المدين قد استلم الإشعار أو الإنذار في حال إرساله على أحد عناوينه (الصندوق البريدي أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية) بعد الحصول على ما يفيد الاستلام وفقاً لما توفره أنظمة هذه الوسائل. المادة الثامنة والأربعون: تقوم الجهة حال صدور الأمر القضائي بطلب الحجز على أموال المدين في حدود المديونية المستحقة عليه بمخاطبة الجهات الآتية: 48-1 مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف وتزويد الجهة بكشف حساباته. 48-2 هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها. 48-3 الوزارة للحجز على الأموال المستحقة له والبضائع الواردة له في المنافذ. 48-4 وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية. 48-5 المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان متقاعداً. 48-6 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش تأميني. 48-7 المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعاً لنظام العمل والعمال. 48-7 التعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية. المادة التاسعة والأربعون: تقوم الجهات بتنفيذ الحجز في حدود المديونية والرد على الجهة الدائنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ ورود طلب الحجز. المادة الخمسون: تقوم الجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتنفيذ الحجز أو إيقافه. المادة الحادية والخمسون: يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها لأقاربه من الدرجة الأولى من تاريخ صدور قرار الحجز والحصول على حكم قضائي للتنفيذ عليها. المادة الثانية والخمسون: على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى، ومن ثم عقاراته. المادة الثالثة والخمسون: تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي. المادة الرابعة والخمسون: إذا تلقى البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل المحجوز لديه فيتم تحويل قيمته لأمر الجهة الدائنة. المادة الخامسة والخمسون: على الجهة عند تنفيذ الحجز على عقارات المدين اتخاذ الإجراءات الآتية: 55-1 تقدير قيمة العقار عن طريق لجنة متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة وبمشاركة عضو من الوزارة (مصلحة أملاك الدولة) ولها الاسترشاد ببيوت الخبرة في هذا المجال. 55-2 تشكيل لجنة للبيع لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة لإجراء المزايدة العلنية أو فتح المظاريف وفحص العروض في المزايدة بواسطة الظرف المختوم. 55-3 الإعلان عن بيع العقار في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية وفي موقع العقار ويحدد في الإعلان الآتي: 55-3-1 أوصاف العقار وحدوده. 55-3-2 طريقة البيع إما بالمزايدة أو الظرف المختوم. 55-3-3 موعد ومكان تقديم وفتح المظاريف. 55-3-4 تقديم ضمان (5%) من قيمة العرض إذا كان الظرف مختوماً. 55-4 إذا كان الإعلان عن البيع بالمزايدة فإن على الجهة أن تحدد قيمة الضمان المقدم من المزايد بما يضمن الجدية في الدخول في المزاد. 55-5 يوضع التقدير في مظروف مختوم لا يفتح إلا من رئيس لجنة البيع بحضور جميع أعضائها وذلك بعد فتح مظاريف المزايدة أو انتهاء المزاد العلني. 55-6 تتأكد لجنة البيع من سلامة المظاريف ووثائق المزايدة والضمانات المقدمة وتعلن على الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم الأسعار المقدمة. 55-7 تستكمل لجنة البيع إجراءات المزايدة وتحديد أفضل العروض المطابقة للشروط وترفع محضرها لصاحب الصلاحية للبت فيه. 55-8 على من رسي عليه المزاد تسديد باقي قيمة العقار بشيك مصري وتسليمه لمندوب الجهة عند الإفراغ. 55-9 إذا لم يحضر المشتري في موعد الإفراغ يحدد موعد آخر للإفراغ، وإذا لم يحضر يصادر الضمان. 55-10 إذا كانت قيمة بيع العقار تزيد على قيمة الدين فيعاد الفرق لصاحبه بعد حسم جميع مصاريف البيع. 55-11 يتم إعادة المزايدة مرة أخرى في حال إذا كان السعر المقدم أقل من السعر المقدر للعقار أو في حال انسحاب من رسي عليه المزاد. الفصل الخامس إعفاء الدين وتقسيطه المادة السادسة والخمسون: 56-1 يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة النظر في دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه من ثلاثة أعضاء أحدهم مستشار نظامي ويحدد في القرار رئيس اللجنة وسكرتير لها. 56-2 تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية. 56-3 يجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر طلب التقسيط أو الإعفاء إذا وجد سبباً من أسباب التنحي الواردة بنظام المرافعات الشرعية. 56-4 يجوز للجنة الاستعانة بمندوب عن الجهة الدائنة. 56-5 على اللجنة قبل رفع توصياتها إلى الوزير مخاطبة من تراه من الجهات للتثبت من عدم وجود أموال للمدين والتحقق من صحة البيانات المقدمة من المدين. 56-6 تكون توصيات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع. 56-7 ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها. 56-8 يعاد تشكيل أعضاء اللجنة كل خمس سنوات. المادة السابعة والخمسون: 57-1 عند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه موضحاً عجزه عن تسديده دفعة واحدة فعليه أن يرفق بطلبه – إن كان مؤسسة أو شركة – بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، أما إن كان فرداً فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين. 57-2 تراجع الجهة الدائنة طلب المدين، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية وحركة المدين التجارية، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها، على ألا تزيد مدة التقسيط على 20 سنة، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية، إما نقداً أو بشيكات أو كمبيالات أو باستقطاع من مستحقات المدين أو نحوه. 57-3 يُحال الطلب ومؤيداته إلى اللجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها وإشعار الجهة الدائنة بذلك. 57-4 تُشعِر الجهة الدائنة المدين بما انتهى إليه طلبه. 57-5 على الجهة الدائنة متابعة سداد الأقساط، وعند تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه، ينذر حسب المدد المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام وإذا لم يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويطالب بسداد الدين دفعة واحدة، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه اللائحة. المادة الثامنة والخمسون: عند تقدم المدين بطلب إعادة جدولة الأقساط المستحقة عليه وبعد قناعة الجهة بالأسباب التي قدمها فتُطبق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (السابعة والخمسين) من هذه اللائحة. المادة التاسعة والخمسون: المتوفى الذي لا يوجد له تركة لسداد الدين وتقدم ورثته للجهة بطلب إعفائه من الدين يُرفع الطلب للجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها. المادة الستون: إذا تقدم للجهة المعسر أو المعلن عن إفلاسه بطلب إعفائه من الدين يُرفع الطلب للجنة المشكلة بالوزارة لدراسته والتحقق من وجود رهونات للمدين أو ممتلكات يمكن النفاذ إليها وإذا ثبت لها أنه لا يوجد لديه رهونات أو ممتلكات فإنها ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها. الفصل السادس أحكام ختامية المادة الحادية والستون: يجوز للجهة استخدام أسلوب المقاصة في تسوية مستحقاتها لدى المدين في حال موافقته على ذلك. المادة الثانية والستون: على الوزارة متابعة تطبيق مقتضى نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية ولها القيام بجولات على جهات تحصيل الإيرادات للتحقق من ذلك. المادة الثالثة والستون: تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من قواعد وتعليمات. المادة الرابعة والستون: يُعمل بهذه اللائحة من التاريخ المحدد لبدء نفاذ النظام.