أصدرت وزارة المالية السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، والتي أقرت الحجز على أموال المدين للجهات الحكومية بعد إشعاره بوجوب التسديد خلال 30 يوماً، وإنذاره بعد ذلك في مدة أقصاها 15 يوماً، وصدور الأمر القضائي بطلب الحجز في حال امتناعه عن السداد، محددة حجم الحجز على أمواله بأن يكون "في حدود المديونية المستحقة عليه". ووفقاً للائحة التي صدرت أمس، فإن للجهة التي امتنع المدين عن سدادها الحق في مخاطبة عدد من الجهات بعد صدور الأمر القضائي، ومنها: مؤسسة النقد للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف، وتزويد الجهة بكشف حساباته، هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها، وزارة المالية للحجز على الأموال المستحقة والبضائع الواردة في المنافذ، وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية. كما أعطت اللائحة التنفيذية التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" الحق للجهة الدائنة في مخاطبة المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان الشخص المدين متقاعداً، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش تأميني، المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعاً لنظام العمل والعمال، والتعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية. كما منحت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الذي أقر من مجلس الوزراء العام الماضي الحق للجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتنفيذ الحجز أو إيقافه، كما يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها لأقاربه من الدرجة الأولى من تاريخ صدور قرار الحجز والحصول على حكم قضائي للتنفيذ عليها، على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية, وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى، ومن ثم عقاراته. وبحسب اللائحة التي وردت في 64 مادة، فإنه تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق مؤسسة النقد، وإذا تلقى البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل المحجوز لديه فيتم تحويل قيمته لأمر الجهة الدائنة. وفيما يتعلق بإعفاء الدين أو تقسيطه، أعطت اللائحة وزير المالية الصلاحية في إصدار قرار بتشكيل لجنة النظر في دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه من ثلاثة أعضاء، وعند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه موضحاً عجزه عن تسديده دفعة واحدة فعليه أن يرفق بطلبه- إن كان مؤسسة أو شركة- بيانات قوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، وكسوف عن حركة حساباته في البنوك عن سنتين سابقتين. تنمية الإيرادات وأشارت اللائحة في هذا الصدد، إلى أن الجهة الدائنة تراجع طلب المدين، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية، وحركة المدين التجارية، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها، على ألا تزيد مدة التقسيط عن 20 عاماً، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية، إما نقداً أو بشيكات، أوكمبيالات، أو باستقطاع من مستحقات المدين ونحوه. ولم تغفل اللائحة موضوع تنمية الإيرادات، حيث أكد الفصل الثاني أن على الجهات الحكومية تنمية استثمار مواردها من أراض، وعقارات وخلافه، والاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات. وبحسب اللائحة يحق لوزارة المالية بعد التأكد من تحقيق الجهة زيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات ميزانيتها خلال السنة المالية التالية، وأن يوزع نسبة لا تزيد على 30% لمكافأة الموظفين الذين أسهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات، يوزع نسبة لا تزيد على 30% لتنمية وتطوير الاستثمارات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة، والمتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى في ميزانية الجهة. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة على الجهات الحكومية التي تحصل إيراداتها عن طريق نظام" سداد" القيام بإيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع الوزارة، تنفيذ آلية المطابقة الإلكترونية للمبالغ المحصلة ب "سداد". وكان الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية قد أصدر أمس اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المتضمن 64 مادة توضح الجوانب التطبيقية والتنفيذية للنظام على أن يتم العمل بها اعتبارا من 20-3-1432ه. وأوضح العساف أن ذلك يأتي تنفيذا للمادة 29 من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية باللائحة.