إن الإسلام كفل للإنسان كل حقوقه، فالكعبة لها حرمة عظيمة ولكن حرمة المؤمن عند الله أشد حرمة من الكعبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقف في حجة الوداع ليذكر الناس بحقوقهم وواجباتهم في يوم عرفة وهو يوم الإعلان عن حقوق الإنسان كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. "أيها الناس إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم""فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" وبالتالي القذف والسب والشتم والتشهير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات التقنية بمختلف التطبيقات يعتبر فعل مخالف للشريعة ولها عقوبات محددة في النظام. فاختلاف الوسيلة أو التطبيق الالكتروني لا يسقط العقوبة بل في بعض الحالات تكون العقوبة مغلظة وأشد لأن العالم الافتراضي لا حدود له، فالسب والشتم في مكان محدد أو مغلق يختلف أثره عن أثر السباب في العالم الافتراضي (الفضاء الالكتروني العالمي ) ويطبق عليه نظام "مكافحة الجرائم المعلوماتية" وهو نظام مستحدث وقد أقره مجلس الوزراء للتصدي للجرائم المعلوماتية، فصدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428ه بالموافقة على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال تحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها وجهات الاختصاص. وبالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه يخضع لنظام "مكافحة الجرائم المعلوماتية" والذي يتصدى لهذه الجريمة بكل حزم، ووضع عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، وكان مقصد "المنظم" تحقيق الأمن المعلوماتي، وضمان الاستغلال المشروع لوسائل التقنية ومنع استغلال هذه المنصات الحضارية في الانتقام أو التشهير أو الإساءة لأي جهة أو فرد، وبذلك يتم استثمارها في الطريق الإيجابي المنشود. فالتوثيق والتشهير اقترنا بظهور الأمية الرقمية في عصر ثورة التقنية والمعلومات، فانتشرت جرائم تقنية جديدة ومنها التشهير عبر الإنترنت، أن "القرائن والأدلة" مطلب أساسي وهام ضمن سلسلة إجراءات محاكمة مرتكبي الجرائم الإلكترونية وغيرها، وصولاً إلى إيقاع العقوبة القانونية في الحقين العام والخاص ضد مرتكب الجريمة، *مستشار تدريبي ،ماجستير قانون تجاري) مؤسس #مبادرة_ فرسان_العلم _والقانون الفرق التوثيق والتشهير نظام مكافحة