شددت وزارة العمل على إلزام كافة المؤسسات والشركات المملوكة للقطاع الخاص بتطبيق التأمين الصحي التعاوني على السعوديين العاملين لديها، وأسرهم. وأكدت الوزارة على تفعيل الدور الرقابي لمكاتب العمل لضبط المخالفين، والرفع بتقارير فورية عن مدى التزام تلك الشركات والمؤسسات بقرارات الوزارة في ما يتعلق بتفعيل تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم. وأشارت وزارة العمل إلى أن الشركات والمؤسسات الخاصة ملزمة بإبرام عقود تأمين صحي على كافة العاملين لديها من السعوديين وعدم التهاون في ذلك، وأبلغت جميع مكاتب العمل بمتابعة ورصد أية منشأة لا تتجاوب مع هذا التوجه. ودعت وزارة العمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى التوجه لأقرب مكتب عمل للإبلاغ عن الشركات والمؤسسات التي لم تستجب لتغطيتهم ضمن نظام التأمين الصحي التعاوني، حتى يتسنى للمكتب اتخاذ الإجراء اللازم حيال المخالفين وإلزام الشركة بالتطبيق. وبموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي في المملكة، فإنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط واجبة السداد. إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.