كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل الذكير ان المادة الثامنة والسبعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي أشار اليها الأمر الملكي امس تنص على أن يقوم وزير المالية بتشكيل لجنة من مستشارين لا يقل عددهم عن ثلاثة من وزارة المالية والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة يكون من بينهم خبير فني ومستشار قانوني تتولى النظر في طلبات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد الى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعا تنفيذيا معيبا أو مخالفا للشروط والمواصفات الموضوعة له.وأكد الذكير أن الأمر الملكي هو رسالة رادعة لكل من يحاول التلاعب أو التحايل والغش في انجاز المشاريع التي توكل إليه سواء كان شركة أو مؤسسة او مقاولا او حتى موظفا عاديا، وهي رسالة تعبر حقيقة عن إحساس القيادة وحرصها على المصالح العامة ومصالح المواطنين وردع كل من تسول له نفسة المساس بها أو التلاعب في المال العام.وجاء في المادة الثامنة والسبعون في الفقرة “ج” ما يلي (ان على اللجنة المشكلة من وزير المالية سماع أقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين ومن نسبت اليهم المخالفة ودفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك حضوريا وكتابيا ولها ان تستعين بمن تراه من المختصين والفنيين وتصدر قرارها بحضور كامل الأعضاء بالاجماع أو الأغلبية ويوضح في محاضر اللجنة الراي المخالف ان وجد وحجة كلا الرأيين . اما الفقرة " د" فأشارت الى انه (في حالة ثبت لدى اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد تصدر قرارها في دفع التعويضات ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض عليه امام ديوان المظالم خلال الستين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن). وتضمنت الفقرة “ه” (في حالة ثبت لدى اللجنة مخافة المتعاقد مما اشير اليه في الفقرة " ج " تصدر اللجنة قرارا بمنع التعامل معه مدة لا تتجاوز خمس سنوات ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض عليه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن، ويعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالادانة، أو اذا انتهت مدة الاعتراض دون أن يقدم اعتراضة يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه وبتعميم من وزير المالية).