أوقفت السلطات السعودية التعامل مع إحدى شركات المقاولات ، لمدة أربع سنوات وذلك لتقديمها شهادات تصنيف لا أصل لها لمشاريع في عدة محافظات ومدن من أنحاء السعودية. ووفق مصادر ''الاقتصادية'' فإن المشاريع التي نفذتها الشركة هي: مستشفى الثغر في جدة، مشروع تطوير ازدواج طريق نجران - شرورة الوديعة، ومشروع الخضراء - شرورة في منطقة نجران، ومشروع إنشاء مشاريع معاهد التدريب التقني والمهني في محايل عسير، وجازان والوجه، وصامطة. ووفق المصادر فإن هذه الشهادات لا أصل لها ولم تصدر من الجهة المختصة. ومن مصادر مطلعة أن المؤسسة قامت برفع قضية إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة وتم شطبها ومضى 60 يوماً على تاريخ الشطب ولم تقم المؤسسة بمراجعة الديوان بعد الشطب، مما دعا لقيام وزارة المالية برفع خطاب إلى كافة الجهات الحكومية في السعودية بمنع التعامل معها، وإعداد تقرير يتضمن المشاريع التي يتم تنفيذها من قبلها للرفع بها لوزارة المالية. وأرجعت وزارة المالية قيامها بحظر التعامل مع المؤسسة من قبل الجهات الحكومية بعد ما تمت إحالة جميع البلاغات الواردة لهم إلى اللجنة المختصة بالنظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المشكلة حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب نظام المشتريات والمنافسات الحكومية والتي منها أن تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين وكذلك بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات الموضوعة له، علما أن اللجنة يكونها وزير المالية من مستشارين لا يقل عددهم عن ثلاثة من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعد التنسيق معها، ويكون من بينهم مستشار قانوني وخبير فني، ويرأس هذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها على أن يكون في التكوّين عضو احتياطي. و من واجبات هذه اللجنة سماع أقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين ومن نسبت إليهم المخالفة ودفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك حضورياً أو كتابياً، ولها أن تستعين بمن تراه من المختصين الفنيين ويتم إصدار اللجنة قرارها بحضور كامل أعضائها بالإجماع أو بالأغلبية موضحةً في محاضرها الرأي المخالف وحجة كلا الرأيين. وإذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد، تصدر اللجنة قرارها في دفع التعويضات. على أن يكون القرار قابلاً للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن، أما في حالة ثبوت مخالفة المتعاقد، تصدر اللجنة قراراً بمنع التعامل معه مدة لا تتجاوز خمس سنوات.