كشف الاستاذ عبد الله ابن حمد الوهيبي مدير عام الادارة القانونية بوزارة المالية سابقا تعليقا على قرار أمانة الحدود الشمالية بمنع 33 شركة ومؤسسة من شراء المناقصات بحجة تأخر بعض المشاريع , بأنه لايحق لأي جهة حكومية ان تتخذ أي اجراء من شأنه ان يمنع اويحرم أي مقاول يرغب في التعامل معها مهما كان السبب الذي تتذرع به كادعاء تعثره او تأخره او عدم التزامه بالتنفيذ في الوقت المحدد اوسحب بعض المشاريع منه اوتقديمه لمعلومات غير صحيحة او غير ذلك من المبررات فإنها لاتملك هذه الصلاحية ولا هذا الاختصاص طالما لم يصدر قرار او حكم من جهة مختصة بمنع التعامل مع هؤلاء المقاولين الراغبين في التقدم للمنافسات الحكومية. وأكد الوهيبي في رده على رغبة الصحيفة في ابداء الرأي القانوني حيال ما تقدم به عدد من المقاولين من شكوى بسبب حرمانهم من الدخول في المنافسات من قبل أمانة منطقة الحدود الشمالية بدعوى تأخرهم في تنفيذ بعض المشاريع المسندة اليهم واستفساركم عما اذا كان النظام يجيز للامانة هذا الاجراء؟ أن هذا الاجراء من حيث المبدأ ان المادة الاولى فقرة ج من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية- تنص على (تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. كما تنص المادة الثانية من ذلك النظام على (تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الافراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الاعمال طبقا للانظمة والقواعد المتبعة ) وتنص المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لذلك النظام على انه (لايجوز التعامل وفقا لاحكام النظام وهذه اللائحة مع الاشخاص المشار اليهم فيما يلي: 8-من صدر قرار بمنع التعامل معهم من الجهات المخولة بذلك نظاما او بحكم قضائي حتي تنتهي مدة المنع من التعامل. كما تنص المادة الثالثة من النظام على انه يعطى جميع الافراد والمؤسسات والشركات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذ التعامل فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة . هذا من ناحية وجوب اتاحة الفرصة لجميع الراغبين في التعامل مع الحكومة وان من يمنع التعامل معه يجب ان يكون ذلك المنع صادرا من الجهات المختصة التي حددتها الانظمة ومنها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. فقد حدد هذا النظام بشكل واضح وصريح الاجراء النظامي للحكم على أي مقاول بالمنع من التعامل بان ذلك انما يتم من خلال اشعار الجهة الحكومية لوزارة المالية بحالات الغش والتحايل والتلاعب وقرارت سحب العمل التي تتم بحق المقاولين المنفذين لمشاريعها وهذا ما نصت عليه المادة السابعة والسبعون من نظام المنافسات. وقد اسند النظام الى اللجنة التي شكلها وزير المالية بموجب المادة الثامنة والسبعون من نظام المنافسات النظر في تلك الاشعارات والبلاغات التي ترد بحق المقاولين والتحقيق فيها وفقا للاجراءات التي تنظم عمل هذه اللجنة بموجب المادة الثانية والخمسون بعد المئة فإذا ثبت لهذه اللجنة صحة مانسب الى المقاول المبلغ عنه من مخالفات فإنها هي من يصدر قرارا بمنع التعامل معه مدة لاتتجاوز خمس سنوات وقرارها هذا ليس نهائيا وانما يحق لمن صدر بحقه القرار التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به فإذا صدر حكم نهائي من الديوان بالادانة اوا اذا انتهت مدة الاعتراض دون ان يعترض عليه يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه بتعميم من وزير المالية . وبناء على ماتقدم من اسس قانونية فإنه لايحق لأي جهة حكومية ان تتخذ أي اجراء من شأنه ان يمنع اويحرم أي مقاول يرغب في التعامل معها مهما كان السبب الذي تتذرع به كادعاء تعثره او تأخره او عدم التزامه بالتنفيذ في الوقت المحدد اوسحب بعض المشاريع منه اوتقديمه لمعلومات غير صحيحة او غير ذلك من المبررات فإنها لاتملك هذه الصلاحية ولا هذا الاختصاص طالما لم يصدر قرار او حكم من جهة مختصة بمنع التعامل مع هؤلاء المقاولين الراغبين في التقدم للمنافسات الحكومية. وقد اكد ديوان المظالم في العديد من احكامه (ومنها على سبيل المثال حكمه رقم 109/ت/1 لعام 1414) على الغاء قرار احدى الجهات الادارية بمنع احد المقاولين من الدخول في منافساتها لكونها قد سحبت منه بعض المشاريع وتضمن الحكم ان اصدار قرار المنع من التعامل يجب ان يصدر عن اللجنة التي نص عليها النظام. كما تضمن خطاب معالي وزير المالية ابراهيم بن عبدالعزيز العساف رقم 8 – 2 – 2111 بتاريخ 25 -2 – 1426 الموجه لمعالي وزير الصحة بأن إخفاق اي متعهد في تنفيذ أي عملية لا يعني إيقاف التعامل معه لان النظام كفل له دخول منافسات الأعمال التي يستطيع تنفيذها وفقا لما لديه من تصاريح وشهادات تصنيف ولا يجوز إيقاف التعامل معه الا بناء على قرار صادر من اللجنة المشكلة بموجب القواعد الخاصة بمن يمنع تعامله مع الحكومة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 11وتاريخ 26-2-1400 هجري. كما تضمن خطاب وزارة المالية رقم 91692 وتاريخ 19/9/1431 امكانية استكمال اجراءات ترسية منافسة توريد المواد الغذائية لاحد المستشفيات مع احدى المؤسسات التي كانت قدمت مستندات غير صحيحة طالما كان عرضها اقل العروض ومطابقا للشروط والمواصفات والضمان المقدم للمنافسة صحيح وطالما لم يصدر قرار بحظر التعامل مع المؤسسة المذكورة .