أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالإعدام قصاصاً، على امرأة وعشيقها واثنين آخرين، لا يحملون أوراقاً ثبوتية، لاشتراكهم في قتل زوج المتهمة، وأيدت هيئة المحكمة مطلبي النيابة العامة وأولياء الدم بتنفيذ القصاص في المتهمين الأربعة. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2003 عندما خططت الزوجة مع عشيقها للتخلص من زوجها، واستدرجته في وقت متأخر من الليل إلى شاطئ البحر، وحددت المكان للمتهمين الثلاثة الذين ترصدوه بينما كان جالساً معها على الشاطئ، وما أن ظفروا به حتى هاجموه، وأمسك به المتهمان الأول والرابع وشلا حركته، فيما طعنه المتهم الثالث بالسكين طعنات عدة في رقبته وصدره أودت بحياته. وخلال التحقيق مع الزوجة، اعترفت على شركائها وقُبض عليهم، كما أقر المتهمون بأنهم قتلوا المجني عليه بالسكين وطعنوه طعنات عدة في مختلف أجزاء جسمه بتحريض من زوجته التي حددت لهم الموعد والمكان. وفي أبريل 2004 قضت محكمة الجنايات في الشارقة بإعدام المتهمين الأربعة قصاصاً لقتلهم المجني عليه، واستأنف المتهمون الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف في نوفمبر 2005 بالإجماع بتأييد حكم الإعدام، وطعن عليه المتهمون أمام محكمة النقض التي أحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف التي أيدته أيضاً، فطعنوا عليه مرة أخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا. وطالب محامي الدفاع بإلغاء حكم الإعدام على سند أن المتهمين الثالث والرابع حدثان، ولم تطبق المحكمة عليهما قانون الأحداث والمشردين واعتبرتهما بالغين مع أن كلاً منهما لم يتجاوز ال18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، كما ان المتهمين الأول والثانية، وإن كان عمرهما يزيد على 18 عاماً إلا أنهما لم يبلغا سن الرشد، ولم تعمل المحكمة القواعد المخففة في شأن جميع المتهمين. كما طعن محامي المتهمين في توصيف الواقعة بأنها مع سبق الإصرار والترصد مطالباً بتغييرها إلى ضرب أفضى إلى الموت، إذ إن ما تم الاتفاق عليه بين المتهمين هو تأديب المجني عليه وإجباره على تطليق زوجته، بما ينفي عنهم نية القتل العمد، وكان حملهم السلاح من باب التحوط، وهو ما رفضته هيئة المحكمة في جلستها برئاسة المستشار فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد، كما رفضت الطعن في حكم الإعدام لعدم بلوغ المتهمين مؤكدة أن «جرائم الأحداث الجانحين تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن جرائم الحدود والقصاص والدية، ومناط المسؤولية الجنائية في هذه الشريعة هو العقل والبلوغ، وهي لا تجعل لاختلاف مراحل السن بعد البلوغ أثراً في تقدير العقوبة المقررة للفعل المؤثم، وأنه لا مجال لإخضاعه للتدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث والجانحين، بل يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص والدية، مضيفة أن المسؤولية الجنائية شرعاً هي البلوغ والعقل، فإذا ثبت البلوغ بأمارة أو سن تثبت الأهلية الكاملة للإنسان، فيكون مسؤولاً مسؤولية كاملة مادام قد بلغ عاقلاً». وأضافت أن الحكم الصادر استند في تبيان بلوغ المتهمين البلوغ الشرعي، إلى معاينة النيابة وقت وقوع الحادث، وثبت لها أن المتهم الأول كان عمره 19 عاماً و11 شهرا و12 يوماً، وأنه ذو شعر أسود كثيف ولحية خفيفة، وان المتهمة الثانية كان عمرها 21 عاماً وهي زوجة المجني عليه ومدخول بها، والمتهم الثالث كان يبلغ من العمر 17 عاماً وتسعة أشهر وذو شعر أسود وحليق الشارب واللحية، والمتهم الرابع 17 عاماً وخمسة أشهر و12 يوماً، ذو شعر أسود وحليق اللحية والشارب، واستتنج الحكم من ذلك أن شعر اللحية والشارب نبت وقاما بحلقه، وترتب على ذلك بلوغ المتهمين الثالث والرابع البلوغ الشرعي.