"بلاك هات" الرياض ... ابتكاراتٌ لخير البشرية    "الإحصاء" تنشر إحصاءات استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني لعام 2023م    استقرار أسعار الذهب عند 2625.48 دولارًا للأوقية    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    فصل التوائم.. أطفال سفراء    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    كلنا يا سيادة الرئيس!    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    القتال على عدة جبهات    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم الإعدام بحق زوجة وعشيقها وآخرين..قتلوا الزوج على شاطئ الشارقة ليلاً
نشر في صوت حائل يوم 16 - 05 - 2010

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالإعدام قصاصاً، على امرأة وعشيقها واثنين آخرين، لا يحملون أوراقاً ثبوتية، لاشتراكهم في قتل زوج المتهمة، وأيدت هيئة المحكمة مطلبي النيابة العامة وأولياء الدم بتنفيذ القصاص في المتهمين الأربعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2003 عندما خططت الزوجة مع عشيقها للتخلص من زوجها، واستدرجته في وقت متأخر من الليل إلى شاطئ البحر، وحددت المكان للمتهمين الثلاثة الذين ترصدوه بينما كان جالساً معها على الشاطئ، وما أن ظفروا به حتى هاجموه، وأمسك به المتهمان الأول والرابع وشلا حركته، فيما طعنه المتهم الثالث بالسكين طعنات عدة في رقبته وصدره أودت بحياته.
وخلال التحقيق مع الزوجة، اعترفت على شركائها وقُبض عليهم، كما أقر المتهمون بأنهم قتلوا المجني عليه بالسكين وطعنوه طعنات عدة في مختلف أجزاء جسمه بتحريض من زوجته التي حددت لهم الموعد والمكان.
وفي أبريل 2004 قضت محكمة الجنايات في الشارقة بإعدام المتهمين الأربعة قصاصاً لقتلهم المجني عليه، واستأنف المتهمون الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف في نوفمبر 2005 بالإجماع بتأييد حكم الإعدام، وطعن عليه المتهمون أمام محكمة النقض التي أحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف التي أيدته أيضاً، فطعنوا عليه مرة أخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وطالب محامي الدفاع بإلغاء حكم الإعدام على سند أن المتهمين الثالث والرابع حدثان، ولم تطبق المحكمة عليهما قانون الأحداث والمشردين واعتبرتهما بالغين مع أن كلاً منهما لم يتجاوز ال18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، كما ان المتهمين الأول والثانية، وإن كان عمرهما يزيد على 18 عاماً إلا أنهما لم يبلغا سن الرشد، ولم تعمل المحكمة القواعد المخففة في شأن جميع المتهمين. كما طعن محامي المتهمين في توصيف الواقعة بأنها مع سبق الإصرار والترصد مطالباً بتغييرها إلى ضرب أفضى إلى الموت، إذ إن ما تم الاتفاق عليه بين المتهمين هو تأديب المجني عليه وإجباره على تطليق زوجته، بما ينفي عنهم نية القتل العمد، وكان حملهم السلاح من باب التحوط، وهو ما رفضته هيئة المحكمة في جلستها برئاسة المستشار فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد، كما رفضت الطعن في حكم الإعدام لعدم بلوغ المتهمين مؤكدة أن «جرائم الأحداث الجانحين تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن جرائم الحدود والقصاص والدية، ومناط المسؤولية الجنائية في هذه الشريعة هو العقل والبلوغ، وهي لا تجعل لاختلاف مراحل السن بعد البلوغ أثراً في تقدير العقوبة المقررة للفعل المؤثم، وأنه لا مجال لإخضاعه للتدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث والجانحين، بل يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص والدية، مضيفة أن المسؤولية الجنائية شرعاً هي البلوغ والعقل، فإذا ثبت البلوغ بأمارة أو سن تثبت الأهلية الكاملة للإنسان، فيكون مسؤولاً مسؤولية كاملة مادام قد بلغ عاقلاً». وأضافت أن الحكم الصادر استند في تبيان بلوغ المتهمين البلوغ الشرعي، إلى معاينة النيابة وقت وقوع الحادث، وثبت لها أن المتهم الأول كان عمره 19 عاماً و11 شهرا و12 يوماً، وأنه ذو شعر أسود كثيف ولحية خفيفة، وان المتهمة الثانية كان عمرها 21 عاماً وهي زوجة المجني عليه ومدخول بها، والمتهم الثالث كان يبلغ من العمر 17 عاماً وتسعة أشهر وذو شعر أسود وحليق الشارب واللحية، والمتهم الرابع 17 عاماً وخمسة أشهر و12 يوماً، ذو شعر أسود وحليق اللحية والشارب، واستتنج الحكم من ذلك أن شعر اللحية والشارب نبت وقاما بحلقه، وترتب على ذلك بلوغ المتهمين الثالث والرابع البلوغ الشرعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.