أكدت مصادر قضائية مطلعة أن محكمة جنايات القاهرة أخذت بالمادة 17 من قانون العقوبات في استعمال الرأفة مع محسن السكري وهشام طلعت مصطفي في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والنزول بالحكم من الإعدام إلي المؤبد للسكري والمشدد 15 لهشام طلعت. وقالت المصادر إنه في حالة طعن النيابة العامة علي الحكم وقبول محكمة النقض للطعن فإنه يجوز للمحكمة تخفيف الحكم أو تشديده وقد تعود به إلي الإعدام، هذا بخلاف ما إذا كان الطعن مقدماً من الدفاع وحده دون النيابة ففي هذه الحالة لا يضار طاعن بطعنه ويكون إما تأييد الحكم أو تخفيفه. ومن جانبه قال شيخ قضاة مصر المستشار محمود الخضيري ان القاضي قد يقرر عدم الاستماع الى باقي الشهود اذا رأى انه اكتفى بما سمع، الا ان الاصل هو ان تأخذ المحكمة بما يجري امامها من استجواب للشهود، وعدم الاكتفاء بتحقيقات النيابة . واستبعد المستشار الخضيري ان تطعن النيابة في الحكم ما يعني افلات هشام من المشنقة، وتوقع ان يتم نقض الحكم وان تتحول محكمة النقض الى محكمة موضوع وتصدر حكمها في القضية، إما بتثبيت الحكم او تخفيفه او بالبراءة . من ناحية أخرى وفى مفاجأة مدوية لتوابع الحكم المفاجيء، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة محامي رجل الأعمال هشام طلعت انه سيطلب من محكمة النقض في الطعن الذي سيقدمه بعد دراسة أسباب نقض الحكم بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة، لأن هذا الحكم أضاع علي المتهمين مرحلة من مراحل التقاضي بعدم سماعه دفاعهما رغم انه حق دستوري طبقاً للمادة 67 من الدستور والمادتين 214 و377 من قانون الاجراءات الجنائية التي أوجبت حضور محام مع كل متهم أمام الجنايات ليدافع عنه بل وأوجب علي المحكمة مراقبة جديته في الدفاع وإذا رأت المحكمة ان دفاع المنتدب ليس جاداً تندب له محامياً آخر . وأوضح ابوشقة انه طبقاً للقانون فإن الحكم الذي صدر "باطل" لأنه صدر بدون مرافعة وان محكمة النقض في كثير من أحكامها تراقب جدية المحاكمة وجدية الدفاع، فإذا رأت عدم وجود دفاع حقيقي تبطل اجراءات المحاكمة، وان ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الدفاع أصل من أصول المحاكمات الجنائية يتعلق بأصول النظام العام طبقاً لأحكام محكمة النقض . وقال ابوشقة إن الحكم الذي صدر بهذه الصورة غير المتوقعة "باطل" لبطلان اجراءات المحاكمة وبالتالي فإننا سنطلب بصورة أصلية في الطعن أمام النقض إعادة المحاكمة واحالتها لدائرة أخري حتي لا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي . وأشار إلي أنه سيطلب "احتياطياً" في مذكرة الطعن نقض الحكم وتحديد جلسة أمام النقض لنظرها موضوعياً وأعمال المادة 2 من القانون 395 لسنة 2007 والتي تقضي بأن تتولي محكمة النقض الفصل في الدعوي وتقضي بالبراءة أو تخفيف العقوبة إذا رأت ثبوت التهمة وتطبيق العقوبة الواردة في القانون الإماراتي والتي تعاقب المتهم في حالة قبول الدية بالحبس من سنة إلي 3 سنوات وهو القانون الأصلح لموكله هشام طلعت مصطفي خاصة اننا هنا أمام مستند جديد لم يكن مطروحاً في المحاكمة الأولي وهو التنازل الموثق من أسرة المجني عليها والذي تضمن صراحة ان الاتهام الذي وجهه عبدالستار تميم لهشام طلعت في بداية التحقيقات كان تحت ثورة تأثره بمصرع نجلته وانه بحث وتحقق وتيقن ان رجل الأعمال بريء من دم ابنته وانه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المحرض الحقيقي . وأوضح أن المحكمة في المحاكمة الأولي عوَّلت علي أقوال والد سوزان كشاهد وقد حرم الدفاع من مناقشة هذا الشاهد في أقواله الجديدة في هذا التنازل والتي تحول من الرؤية الشرعية من القصاص شرعاً لأن ولي الدم إذا عفا أو قبل الدية أو تصالح أو تنازل يمتنع القصاص. واستطرد أبوشقة الآن أصبحنا في مركز أقوي بعد التنازل والأقوال الجديدة التي أقرها الشاهد والد سوزان تميم بأن هشام لم يرتكب التحريض أو المساعدة ولا دخل له فيها. وقال إن هذه المسألة في ذمة القانون ترتبط بمسألة قانونية جوهرية لأن القانون الإماراتي نص في المادة 232 فقرة "2" علي ان ولي الدم إذا عفا أو تصالح أو قبل الدية تكون العقوبة بالحبس من سنة إلي 3 سنوات وهو ما لم تسمعه المحكمة التي أصدرت الحكم وحكمت علي دليل لم يناقشه الدفاع. 2