استعراض جهود جمعية العناية بالمساجد أمام نائب الشرقية    أمير القصيم يتسلم تقرير «التجارة»    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري    تدشين «سمع السعودية» التطوعي في السنغال    القادسية يفلت بنقطة التعادل أمام الخليج    القبض على (5) باكستانيين في الرياض لترويجهم (74) كلجم من مادة (الشبو) المخدر    رئيس "حقوق الإنسان": أنظمة الحماية في المملكة نموذج رائد    فهد بن سلطان: القيادة تدعم البحث العلمي والابتكار    نائب أمير الرياض يعزي في وفاة سعد البواردي    بلدية محافظة الرس تُواصل تطوير البنية التحتية        "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران    أمير تبوك يهنئ نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    فيصل بن سلمان يزور عائلة الرويشد    معرض للتوعية بالأمن السيبراني    افتتاح جناح مدينة الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الرئاسة الدينية تحذر من المقاطع المفبركة لأئمة الحرمين    منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    ملك الأردن يغادر جدة    أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    حظر جماعة الإخوان في الأردن    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    تحاول فرض "الموازية" بقوة السلاح.. الدعم السريع تواصل قصف المدنيين في الفاشر    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    الخليج والقادسية في ديربي شرقاوي.. والرياض يواجه الفتح    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    معرّفات ظلامية    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر قضائية: هشام طلعت قد يواجه الإعدام مرة أخرى
نشر في جازان نيوز يوم 01 - 10 - 2010

أكدت مصادر قضائية مطلعة أن محكمة جنايات القاهرة أخذت بالمادة 17 من قانون العقوبات في استعمال الرأفة مع محسن السكري وهشام طلعت مصطفي في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والنزول بالحكم من الإعدام إلي المؤبد للسكري والمشدد 15 لهشام طلعت.
وقالت المصادر إنه في حالة طعن النيابة العامة علي الحكم وقبول محكمة النقض للطعن فإنه يجوز للمحكمة تخفيف الحكم أو تشديده وقد تعود به إلي الإعدام، هذا بخلاف ما إذا كان الطعن مقدماً من الدفاع وحده دون النيابة ففي هذه الحالة لا يضار طاعن بطعنه ويكون إما تأييد الحكم أو تخفيفه.
ومن جانبه قال شيخ قضاة مصر المستشار محمود الخضيري ان القاضي قد يقرر عدم الاستماع الى باقي الشهود اذا رأى انه اكتفى بما سمع، الا ان الاصل هو ان تأخذ المحكمة بما يجري امامها من استجواب للشهود، وعدم الاكتفاء بتحقيقات النيابة .
واستبعد المستشار الخضيري ان تطعن النيابة في الحكم ما يعني افلات هشام من المشنقة، وتوقع ان يتم نقض الحكم وان تتحول محكمة النقض الى محكمة موضوع وتصدر حكمها في القضية، إما بتثبيت الحكم او تخفيفه او بالبراءة .
من ناحية أخرى وفى مفاجأة مدوية لتوابع الحكم المفاجيء، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة محامي رجل الأعمال هشام طلعت انه سيطلب من محكمة النقض في الطعن الذي سيقدمه بعد دراسة أسباب نقض الحكم بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة، لأن هذا الحكم أضاع علي المتهمين مرحلة من مراحل التقاضي بعدم سماعه دفاعهما رغم انه حق دستوري طبقاً للمادة 67 من الدستور والمادتين 214 و377 من قانون الاجراءات الجنائية التي أوجبت حضور محام مع كل متهم أمام الجنايات ليدافع عنه بل وأوجب علي المحكمة مراقبة جديته في الدفاع وإذا رأت المحكمة ان دفاع المنتدب ليس جاداً تندب له محامياً آخر .
وأوضح ابوشقة انه طبقاً للقانون فإن الحكم الذي صدر "باطل" لأنه صدر بدون مرافعة وان محكمة النقض في كثير من أحكامها تراقب جدية المحاكمة وجدية الدفاع، فإذا رأت عدم وجود دفاع حقيقي تبطل اجراءات المحاكمة، وان ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الدفاع أصل من أصول المحاكمات الجنائية يتعلق بأصول النظام العام طبقاً لأحكام محكمة النقض .
وقال ابوشقة إن الحكم الذي صدر بهذه الصورة غير المتوقعة "باطل" لبطلان اجراءات المحاكمة وبالتالي فإننا سنطلب بصورة أصلية في الطعن أمام النقض إعادة المحاكمة واحالتها لدائرة أخري حتي لا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي .
وأشار إلي أنه سيطلب "احتياطياً" في مذكرة الطعن نقض الحكم وتحديد جلسة أمام النقض لنظرها موضوعياً وأعمال المادة 2 من القانون 395 لسنة 2007 والتي تقضي بأن تتولي محكمة النقض الفصل في الدعوي وتقضي بالبراءة أو تخفيف العقوبة إذا رأت ثبوت التهمة وتطبيق العقوبة الواردة في القانون الإماراتي والتي تعاقب المتهم في حالة قبول الدية بالحبس من سنة إلي 3 سنوات وهو القانون الأصلح لموكله هشام طلعت مصطفي خاصة اننا هنا أمام مستند جديد لم يكن مطروحاً في المحاكمة الأولي وهو التنازل الموثق من أسرة المجني عليها والذي تضمن صراحة ان الاتهام الذي وجهه عبدالستار تميم لهشام طلعت في بداية التحقيقات كان تحت ثورة تأثره بمصرع نجلته وانه بحث وتحقق وتيقن ان رجل الأعمال بريء من دم ابنته وانه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المحرض الحقيقي .
وأوضح أن المحكمة في المحاكمة الأولي عوَّلت علي أقوال والد سوزان كشاهد وقد حرم الدفاع من مناقشة هذا الشاهد في أقواله الجديدة في هذا التنازل والتي تحول من الرؤية الشرعية من القصاص شرعاً لأن ولي الدم إذا عفا أو قبل الدية أو تصالح أو تنازل يمتنع القصاص.
واستطرد أبوشقة الآن أصبحنا في مركز أقوي بعد التنازل والأقوال الجديدة التي أقرها الشاهد والد سوزان تميم بأن هشام لم يرتكب التحريض أو المساعدة ولا دخل له فيها.
وقال إن هذه المسألة في ذمة القانون ترتبط بمسألة قانونية جوهرية لأن القانون الإماراتي نص في المادة 232 فقرة "2" علي ان ولي الدم إذا عفا أو تصالح أو قبل الدية تكون العقوبة بالحبس من سنة إلي 3 سنوات وهو ما لم تسمعه المحكمة التي أصدرت الحكم وحكمت علي دليل لم يناقشه الدفاع.
2


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.