أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    التواصل الداخلي.. ركيزة الولاء المؤسسي    وزير الطاقة.. تحفيز مبتكر !    1510 سجلات تجارية يوميا    الطقس يخفض جودة التمور ويرفع أسعارها    السفر في الشتاء.. تجربة هادئة بعيدًا عن الزحام    مستويات تاريخية.. السعوديون يتجاوزون 3.99 مليون موظف    أمير القصيم يوجه بسرعة إنجاز المشاريع    هيئة الإحصاء تُطلق خدمة توفير البيانات الدقيقة    من ياسمين دمشق إلى غاز روسيا !    جسر المحبة وليس جسر المساعدات    من طق الباب سمع الجواب !    بيع سمكة تونة ب266 ألف دولار    آفاقٍ اقتصاديةٍ فضائية    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    ميزة من «واتساب» للتحكم بالملصقات المتحركة    رالي داكار السعودية 2025 : "الراجحي" يبدأ مشوار الصدارة في فئة السيارات .. و"دانية عقيل" تخطف المركز الرابع    الأهلي متورط !    لماذا هذا الإسقاط والفوقية..؟!    في ختام الجولة ال15 من دوري" يلو".. أبها في ضيافة النجمة.. ونيوم يخشى الفيصلي الجريح    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. الشباب والرائد يواجهان الفيحاء والجبلين    المنتخب بين المسؤولية والتبعات    إنزاغي: مواجهات الديربي تنافسية    اختتام معرض «وطن بلا مخالف»    وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (4) مواقع حول المملكة    فقط.. لا أريد شيئاً!    مناسبات أفراح جازان ملتقيات شبابية    دعوة مفتوحة لاكتشاف جمال الربع الخالي    شتاء جازان يحتضن مواهب المستقبل مع أكاديمية روائع الموسيقية    من نجد إلى الشام    فنون شعبية    «سحر بحراوي: الجولة الثانية !»    مفتاح الشفاء للقلب المتضرر    تقنية تفك تشفير الكلام    اليقطين يخفض مستوى الكوليسترول    المستشفيات بين التنظيم والوساطات    قلة النوم تسبب تلف الدماغ    وزير الصحة في الإدارة السورية الجديدة يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة    نادي جازان الأدبي ينظم ملتقى الشعر السادس    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللُّغة العربيَّة»    «المرور»: استخدام الجوّال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    الملك وولي العهد يعزيان العاهل الأردني في وفاة ماجدة رعد    تهنئة الكويت بنجاح تنظيم خليجي 26    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة الشيخ فهد الحمري    «دوريات المجاهدين» تقبض على شخص لترويجه مادة «الميثامفيتامين»    أمطار وبرد ورياح على 6 مناطق    حرس الحدود بمنطقة مكة ينقذ مواطنيْن تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر    سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية السودان ومدير جوازات المنطقة الشرقية    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    أرض العُلا    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    القيادة التربوية نحو التمكين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 قصّر يسقطون القصاص عن قاتل والدهم بعد موافقة الجد
نشر في عناوين يوم 15 - 12 - 2012

رفضت المحكمة الاتحادية العليا بالامارات طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بإسقاط عقوبة القصاص بحق متهم أدين في جريمة قتل عمد بحق أب، لديه ثمانية أولاد، بنتان وستة ذكور قصر، والاكتفاء بحبسه تعزيراً ثلاث سنوات، على سند تنازل أولياء الدم، وهم والد المجني عليه وأولاده الذكور الستة، عن القصاص مقابل سداد مبلغ الدية المستحقة البالغ ?160 ألف درهم.
ووفقا لصحيفة ( الامارات اليوم ) الاماراتية كانت النيابة العامة أسندت إلى متهمين، رجل وامرأة، أنهما ارتكبا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار بحق المجني عليه، إذ بيتا النية وعقدا العزم على قتله، مستخدمين في ذلك آلة راضة هي قطعة خشب، حيث اصطحباه إلى منطقة نائية، وما إن ظفرا به حتى عاجله المتهم الأول بالضرب فأحدث به إصابات أودت بحياته، وطلبت النيابة عقابهما.

وقضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً بإجماع الآراء بقتل المتهم الأول قصاصا بالمجني عليه وبالوسيلة المتاحة التي يحددها ولي الأمر، وبسجن المتهمة الثانية مؤبداً عن التهمة المسندة إليها وإلزامها بدفع مبلغ ?100 ألف درهم نصف دية المجني عليه، توزع على ورثته الشرعيين وفق الأنصبة الشرعية.
وقالت النيابة العامة إن الحكم خالف أحكام الشريعة الإسلامية، ذلك أنه أسقط حق القصاص بالنسبة للمتهم، وطبق عليه نص المادة (?332/?2) من قانون العقوبات بموجب وكالة خاصة صادرة إلى وكيلة الورثة، على الرغم من أن هذه الوكالة لا تخولها إسقاط القصاص، كما أن الأوراق لم تتضمن صك الوصية لوالد المجني عليه، ولم يثبت اطلاع المحكمة عليها، ما يجعله معيباً بما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، مبينة أن أولياء الدم في المذهب المالكي هم العصبة الوارثون من الرجال، وانحصر ارث المجني عليه في أبيه وزوجته وابنائه القصر الستة، خلاف البنتين، ومن ثم فإن أولياء الدم هم أبناء المتوفى الذكور دون سواهم، فهم في نطاق الولاية الشرعية لجدهم لأبيهم «والد المتوفى»، حسبما تبين من إشهاد حصر الورثة، وحضرت وكيلة جميع الورثة، بمن فيهم والد المتوفى باسمه وبالنيابة عن الورثة القصر، وأقرت بتنازل أولياء الدم عن القصاص قبل المتهم، بعد أن سدد في الجلسة المبلغ المتصالح عليه وقدره ?160 ألف درهم، وكانت وكالتها تتعلق بكل المستحقات المالية والأموال والتعويضات ودية الوفاة الخاصة بالمتوفى، ولقد أجاز لها التوكيل الإقرار والتسوية والتراضي، ومن ثم فإن إقرارها بتنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل الدية يكون داخلاً في حدود وكالتها وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى بإسقاط القصاص بتنازل أولياء الدم مقابل سداد مبلغ الدية المستحقة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى تعييب النيابة العامة في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.