القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    النفط يقفز 3%    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    قوة نمو الوظائف الأمريكية تزيد الشكوك إزاء خفض الفائدة مجددا    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    ضبط يمني في مكة لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 2.910 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في حلب    لاعب الشباب يغيب عن مواجهة الأهلي لأسباب عائلية    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الإسباني    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    لإنهاء حرب أوكرانيا.. ترمب يكشف عن لقاء قريب مع بوتين    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة 24 امرأة بجرائم غسل الأموال
نشر في صوت حائل يوم 30 - 04 - 2010

حاكم القضاء العام 346 متهما بجرائم غسل الأموال؛ بينهم 24 امرأة، و322 رجلا، وبلغ مجموع القضايا التي رُفعت ضدهم 208 قضايا نظرتها المحاكم في 8 مناطق بالمملكة، خلال خمس سنوات منذ عام 1425 وحتى عام 1429، وفيما صدرت أحكام إدانة بحق 175 شخصا، لم تثبت إدانة 92 متهما واستمر نظر قضايا 79 متهما أمام القضاء حتى تاريخ جمع المعلومات نهاية عام 1429.
يأتي ذلك ضمن معلومات عدلية توثق جهود الأجهزة الأمنية والعدلية والمالية السعودية لمواجهة جرائم غسل الأموال، رصدتها أحدث التقارير العدلية، التي حصلت عليها "الوطن".
ويتوافق ذلك مع متابعة وتقييم دولي عربي من قبل فريق العمل المالي الدولي FATF وفريق العمل المالي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF الذي يجري تقييما دوريا كل 3 سنوات لمتابعة جهود الدول في مكافحة غسل الأموال، والاطلاع على مشروعاتها ولوائحها النظامية وتقديم الملاحظات ومتابعة التعديلات التي أجريت لمواجهة هذه الجريمة، وتطبيق توصيات حملة فريق العمل المالي الدولي للإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال، مع توصياته الأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب ،علما بأن الفريق الدولي يعمل تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، فيما يتفرع الفريق العربي من الفريق الدولي.
وخلال مطلع الأسبوع القادم، تستعد تونس لاستضافة الاجتماع للعام الحادي عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF. ويتضمن برنامج الاجتماع استعراض ومناقشة تقارير دول المجموعة لجهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال؛ بينها استعراض جهود المملكة في ذلك.
اختصاص القضاة
حددت المعلومات تصدي وزارة العدل لمواجهة جرائم غسل الأموال؛ من خلال 4 قطاعات تتبعها، بدءا باختصاص المحاكم في الفصل بجميع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجرائم غسل الأموال بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية، إضافة إلى الاعتراف وتنفيذ أي حكم قضائي ينص على مصادرة الأموال أو العائدات المتعلقة بجرائم غسل الأموال؛ إذا جاز إخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة.
تدقيق كتاب العدل
يشير التقرير إلى دور كتاب العدل في مكافحة جريمة غسل الأموال؛ من خلال التحقق من سلامة توثيق العقود والإقرارات لكافة المعاملات العقارية والقروض والتمويلات المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والحسابات البنكية لتجنب الوقوع الجريمة، مع تأكد كتاب العدل من عدم وجود تمويه أو إخفاء لحقيقة أموال مشتبه بها خلف توثيق الوكالات المتعلقة بالنشاطات التي نص عليها النظام ولائحته التنفيذية.
ومنح كتاب العدل صلاحية إلزام الأطراف باستخدام وسائل الدفع المسجلة في المبايعات ذات المبالغ التي تزيد عن 100 ألف ريال، مع الاحتفاظ في المبايعات ذات الأقيام العالية بصورة من إثبات الشخصية وصورة من الشيك أو أمر الدفع محل القيمة.
كما وجهت وزارة العدل كتابها للإبلاغ عن أي عملية اشتباه وفق النموذج المعدّ لبلاغ الجهات غير المالية مع تزويد الوزارة بصورة من البلاغ إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، مع تحري السرية عند تمرير كتاب العدل لشكوكهم بشأن وقوع جريمة غسل أموال إلى وحدة التحريات المالية من غير شعور أصحابها، ومراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات فيما يخص تملك غير السعودي للعقار أو استغلال المنفعة وتصرفه فيهما، إلى أخذ الحيطة والحذر ومراعاة الضوابط في إصدار الوكالات متى ما كان الطرفان غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي. ونبهت "العدل"، مطالبة كتابها بالابتعاد عن إجراء معاملات لكيانات صورية أو منظمات غير ربحية لا تستند إلى إجراءات نظامية وتراخيص تدعم رسميتها. مع التحذير من الحجز على العقارات بموجب أحكام نظام مكافحة غسل الأموال إلا بعد ورود طلب من الوزارة لكتابة العدل أو المحكمة ناظرة الدعوى.
دعم المحامين
تملك وزارة العدل سلطة إشرافية على المحامين من خلال الإدارة العامة للمحاماة؛ بدعم المحامين لمواجهة وكشف عمليات غسل الأموال من خلال توجيههم بتعميمات رسمية إلى ضرورة التحقق من هوية العملاء ومعرفة المستفيد الحقيقي من الخدمة، والاحتفاظ بسجلات خاصة تتضمن البيانات الرئيسة للعميل، إضافة إلى العمليات التي تمت لصالحه، والإبلاغ عن أي اشتباه في قضية غسل أموال، مع تزويدهم باستمارات خاصة لتعبئتها وإرسالها لوحدة التحريات.
ونفذت إدارة المحاماة دورها الرقابي من خلال 190 جولة ميدانية دورية في 600 مكتب محام حتى نهاية سبتمبر 2008م؛ لمتابعة مدى التزام المحامين بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تخص نظام المحاماة ونظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات التحقيق
الجوانب الإجرائية الحاكمة لجريمة غسل الأموال، تمر بخمس مراحل: تتمثل الأولى في التحري والاستدلال؛ عن طريق جهاز مستقل لمكافحة هذه الجرائم طبقا للمواثيق والقانون المقارن والأنظمة الصادرة، تليها مرحلة الإجراءات التحفظية، بطريقة تحول دون فقدان أثر المال محل الجريمة وتتبعه، وعند التأكد تطلب الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال؛ لمدة لا تزيد عن 20 يوما، وإن اقتضى الأمر مدة أطول، يكون ذلك بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
وحيث نصل إلى مرحلة التحقيق في جرائم غسل الأموال، نجد أن التحقيق والادعاء العام يجري ضمانا للمتهم وفصلا بين سلطة جمع الاستدلال وسلطة التحقيق، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام أمام المحاكم العامة؛ طبقا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وعند المرحلة التالية، تتم إجراءات جمع الأدلة عن طريق جمع البيانات؛ كالتفتيش والتنصت ونحوهما في إطار الضوابط والضمانات لحقوق الإنسان تحت إشراف السلطة القضائية ولمدة محدودة.
بعدها، تأتي مرحلة الإثبات بحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بحيث يقع عبء الإثبات على عاتق جهة الاتهام، كما تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة وفقا لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
الأحكام القضائية
السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائل محل الجريمة، وفي حالة اختلاط الأموال بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاصة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
• للمحكمة العامة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادرة الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
• في حال صدور الجريمة من عصابة منظمة أو استخدام الجاني العنف أو السلاح وكان يشغل وظيفة عامة أو مستغلا لسلطته ونفوذه أو غرر بالنساء أو القُصَّر أو استغل مؤسسة خيرية أو إصلاحية أو تعليمية أو اجتماعية أو كان له سابقة في مثل ذلك؛ فإنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد عن سبعة ملايين ريال.
• تستثني المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية، فإن على المؤسسات المالية وغير المالية، تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.
• يحق لوحدة التحريات المالية وفقا للمادة 12 عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على 20 يوما، وإذا اقتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
وبعد موافقة هيئة التحقيق والادعاء العام على طلب وحدة التحريات، تتم مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ أمر الحجز على الأموال المودعة في المؤسسات المالية، ولوزارتي التجارة والصناعة والعدل الحجز على الأراضي والعقارات، وللأمن العام الحجز على الوسائط، ولمصلحة الجمارك الحجز على البضائع والوسائط التي لديها، ولهيئة السوق المالية الحجز على الأوراق المالية، وتبلغ وحدة التحريات بذلك. وللجهات والسلطات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال أن تطلب عن طريق وحدة التحريات المالية إيقاع الحجز التحفظي بما يتوافق مع المدة المقررة بالنظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.