أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    ورشة عمل لتسريع إستراتيجية القطاع التعاوني    إن لم تكن معي    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء محاكمة 7 متهمين بقتل رجل الأمن الرشيدي
المدعي العام طالب بحد "الحرابة"..
نشر في اليوم يوم 02 - 07 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، أولى جلساتها أمس في الرياض، وذلك للنظر في الدعوى المقامة ضد سبعة من المتهمين بمقتل الجندي عبدالله الرشيدي بمدينة تبوك، وعرض خلال الجلسة لائحة التهم ضد الخلية التي تواجه 34 تهمة.
حيث أقر المدعى عليه الأول بجميع التهم الموجهة إليه، وبقيامه بمتابعة رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم أطلق عليه 30 طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً، وإصابه بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي.
مما نتج عن فعلته تلك وفاة رجل الأمن وهو داخل سيارته، حيث قام بجريمة القتل استجابة لتوجيهات تنظيم "داعش" الارهابي باستهداف العسكريين، حيث أدين أيضاً بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه "أبو بكر البغدادي".
إضافة إلى تأييده في أعماله الإرهابية، وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي،وتكفير جميع العسكريين، والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم وقتله لرجل الأمن المجني عليه في القضية، وهروبه من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عنداستيقافه بعد الاشتباه في وضعه.
أيضاً أدين المتهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماعسلف الأمة وذلك بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين، وتخزينوإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وحيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وحيازة سلاح من نوع ساكتون نارية وآخر من نوع شوزن لذات القصد،وتعاطيه للمواد المخدرة(الحشيش المخدر - الافيون - حبوب الترامادول المحظورة).
فيما تستر المتهم الثاني على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش"الإرهابي، والاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن (عبدالله الرشيدي)، وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية.
كما قام المتهم الثاني بالتستر على شقيقه المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة،وإتفاقه مع أحد أشقائه على تضليل الجهات الأمنية بإدعائه أنه هو من هرب أثناء مطاردته من قبل رجال الأمن بدلاً من شقيقه المتهم الأول، وتستره عليه بعد علمه أنه مطلوب أمنياً، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتستره على تعاطي شقيقيه المتهم الأول والمتهم الثالث للحشيش المخدر.
وقام المتهم الثالث بالتستر على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش"الإرهابي، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء أثارجريمة جنائية (لبقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودةبسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن / عبدالله الرشيدي) وتسترهم عليه، وتعاطيه الحشيش المخدر .
والمتهم الرابع من الجنسية اليمنية، عمل لحسابه الخاص، وتستر على تعاطي المتهمين الأول والثاني والثالث مادة الحشيش المخدر، وتستر أيضاً على تأييدالمتهم الأول لتنظيم "داعش الإرهابي"، ومساعدته المتهم الأول وذلك لتأمينه شريحة هاتف محمول مجهولة المصدر (بدون اسم) بطلب من الأخير.
المتهم الخامس قام بتضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنيةوتستره عليه، وتستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر .
أما المتهم السادس، فحاول تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) وتستره عليه، وتستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر.
إضافة إلى الإشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية، وتستره على المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة.
والمتهم السابع والأخير، حاول تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن الرشيدي) وتستره عليه.
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة خلال جلسة نظر الدعوى بإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الأول بحد الحرابة، فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً، والحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبةالمنصوص عليها في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.
كذلك الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازه (الهاتف المحمول المضبوط في القضية)، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن الكتابة في الانترنت وفق المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
وطالب المدعي العام بالحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحةوالذخائر، والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة الخمسين من النظام ذاته، والحكم بمصادرة السيارة من نوع (جيب شاص) موديل2015م العائدة للمتهم الأول لاستخدامها في الجريمة .
كما طالب المدعي العام بتقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقاً لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م/18 في 13/3/1436ه لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر، والحكم عليهم جميعاً (عدا الأول) بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس لكونهما عسكريين.
والحكم عليهم جميعاً عدا الأول والرابع بالمنع من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24وتاريخ 28/5/1421ه، والحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته إتقاءً لشره، (علماً بأن الحق الخاص ما زال قائما) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.