عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة نظر دعوى ل7 متهمين في مقتل الجندي الرشيدي بمدينة تبوك؛ حيث عقدت الجلسة الأولى والتي عرض خلالها لائحة التهم. وخلال الجلسة أقر المدعى عليه الأول بأنه أطلق 30 طلقة من الرشاش باتجاه الجندي الشهيد؛ ل»كونه من الكافرين»، وقال: «أنا مبايع لأبي بكر البغدادي». وتضمنت التهم تبني أفكار التنظيم الارهابي، وتكفير جميع العسكريين، واستحلال دمائهم، والهروب من دوريات الأمن، وتكفير حكام السعودية والعلماء، والعسكريين كافة، والاشتراك بعدد من القنوات في تطبيق (التيليجرام) التابعة للتنظيم. كما اتهم عدد منهم بتعاطي المواد المخدرة (الحشيش المخدر - الأفيون - حبوب الترامادول المحظورة)، وهو ما أقر به المتهم الأول جملةً وتفصيلًا. طلبات النيابة العامة •إثبات إدانتهم بما أسند إليهم. •الحكم على الأول بحد الحرابة وفق الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيرًا. •الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه. •الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه ومصادرة جهازه (الهاتف المحمول المضبوط في القضية)، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن الكتابة في الانترنت وفق المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته. •الحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة، وفقًا للمادة الخمسين من النظام ذاته. •الحكم بمصادرة السيارة من نوع (جيب شاص) موديل 2015م العائدة للمتهم الأول لاستخدامها في الجريمة. •تقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقًا لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م/18 في 13/3/1436ه لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر. •الحكم عليهم جميعاً (عدا الأول) بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس؛ لكونهما عسكريين. •الحكم عليهم جميعًا عدا الأول والرابع بالمنع من السفر استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه. • الحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره. •متابعة رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري •إطلاق النار عليه ب30 طلقة من سلاحه الرشاش عمدًا وعدوانًا، وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، ونتج عنها وفاته وهو داخل سيارته استجابة لتوجيهات تنظيم «داعش» الإرهابي باستهداف العسكريين. •الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه المدعو أبوبكر البغدادي •تبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي، وتكفير جميع العسكريين، واستحلال دمائهم، وقتله رجل الأمن المجني عليه في القضية •هروبه من دوريات الأمن، وعدم الاستجابة عند استيقافه بعد الاشتباه في وضعه. •تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام •حيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف)؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وحيازة سلاح من نوع ساكتون نارية، وآخر من نوع شوزن لذات القصد. • تعاطيه للمواد المخدرة (الحشيش المخدر - الأفيون - حبوب الترامادول المحظورة). التهم الموجهة للأول •تستره على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم «داعش» الإرهابي. •الاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي)، وسلاح شوزن، وسلاح ساكتون ناري (خرازه)؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها؛ بهدف تضليل الجهات الأمنية •تستره على شقيقه المتهم الأول في حيازته تلك الأسلحة •اتفاقه مع أحد أشقائه على تضليل الجهات الأمنية بادعائه أنه هو من هرب أثناء مطاردته من قبل رجال الأمن بدلًا من شقيقه المتهم الأول، وتستره عليه بعد علمه أنه مطلوب أمنيًّا. •تعاطي مادة الحشيش المخدر. • تستره على تعاطي شقيقيه المتهم الأول والمتهم الثالث الحشيش المخدر. التهم الموجهة للثاني •تستره على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم «داعش» الإرهابي. •محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (لبقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية • تعاطيه الحشيش المخدر. التهم الموجهة للرابع (يمني) •تستره على تعاطي المتهمين الأول والثاني والثالث مادة الحشيش المخدر. •تستره على تأييد المتهم الأول لتنظيم «داعش الإرهابي». • مساعدته المتهم الأول وذلك لتأمينه بشريحة هاتف محمول مجهولة المصدر (دون اسم) بطلب من الأخير. التهم الموجهة للخامس •تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية، من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنية وتستره عليه. • تستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر. •محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية ( بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وتستره عليه. •تستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر. •الاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي) وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه)؛ بقصد الإخلال بالأمن العام، من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية • تستره على المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة التهم الموجهة للسابع • محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وتستره عليه.