قيدت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا، العمليات التي تحصل جهات التمويل بموجبها على تعويضات مالية، نتيجة للجوء بعض «العملاء» إلى تفعيل خدمة «السداد المبكر»، إذ قررت «ساما»، منح جهات التمويل المحلية، الحق في الحصول على تعويض من «المستفيد» في مثل هذه الحالات، وذلك من طريق كلفة إعادة الاستثمار، مشترطة في الوقت ذاته أن يتم ذلك بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. وقال مصدر مطلع وفقا ل عكاظ: «إن قرار «ساما» تضمن أيضاً، منح جهات التمويل تعويضا من المستفيد عما تدفعه لطرف ثالث بسبب عقد التمويل»، لافتا إلى أن ذلك يتم وفقا للشروط التالية : أن تكون دفعت لطرف ثالث ولم يقم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها، وأن توثق هذه الدفعات في ملف التمويل، فضلا عن عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث، وأن تحسب بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل. وبحسب المصدر فإن أبرز شروط حساب مبلغ السداد المبكر نصت على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل وبداية الفترة التي يُستحق عنها القسط، وكذلك يجب أن يوضح جدول السداد (Amortization Table)، عدد الدفعات، وتاريخ الدفعة، قيمة الدفعة، قيمة كلفة الأجل (الربح)، ومبلغ الأصل من كل دفعة، الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل بعد كل دفعة، إضافة إلى أنه وعند الرغبة في السداد المبكر، فإنه يتعين سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل، إضافة إلى كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. وأكد المصدر أن مؤسسة النقد العربي السعودي شددت على أن أنظمة التمويل ولوائحه التنفيذية، وضوابط التمويل الاستهلاكي، كفلت للمستفيدين من منتجات التمويل تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت، مفيدا أن «ساما» كشفت عن استثناء يتعلق بفترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري، إذا نص العقد على ذلك بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد، وذلك من دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية.