تبدأ المصارف السعودية اعتباراً من اليوم الثلثاء تطبيق التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إذ تحل الضوابط المحدثة، محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في العام 2005. وتضمنت الضوابط المحدثة لسوق التمويل الشخصي الذي تتجاوز قيمته 340 بليون ريال قواعد جديدة وصفتها «ساما» بأنها تهدف إلى «الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيدين من التمويل الاستهلاكي وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح، ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة واختيار الأنسب منها». وواجهت لائحة التحديث بعض «سوء الفهم» من عملاء المصارف وطالبي القروض في عملية فهم بعض بنودها، وخصوصاً في معدل احتساب الفوائد، والذي أكدت «ساما» بدورها عدم تدخلها في تحديد نسب الفائدة أو وضع سقف أعلى لها، وإنما أتى التحديد للتأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة. كما وضعت معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن الكلفة الفعلية للتمويل، ويدخل في حسابه كل التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة الكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. وفي ما يتعلق بمعايير السداد الباكر، أكدت «ساما» حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل من دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. ومن أهم البنود التي تضمنت «لبساً» لدى الأفراد بند الرسوم والتكاليف الإدارية، إذ تم فهمها بعد نشرها للمرة الأولى على أنها حد أعلى لنسبة الفائدة ويبلغ واحد في المئة، إلا أن المؤسسة أوضحت أنها حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد على واحد في المئة من مبلغ التمويل أو 5 آلاف ريال، أيهما أقل. وقال رئيس لجنة التوعية المصرفية طلعت حافظ، إن الضوابط الجديدة أتت في المقام الأول للتأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح عن المنتجات وسبل تسويقها، وتوضح حقوق المستفيد بشكل كامل. وأشار في حديثه ل«الحياة» إلى حق جهة التمويل في الحصول على التعويض عند السداد الباكر من جهتي كلفة إعادة الاستثمار والتي سمحت لها اللائحة بتعويضها عن كلفة الأجل مدة ثلاثة أشهر لاحقة، وتعويض عن التكاليف التي تتكبدها جهة التمويل مع طرف ثالث بسبب عقد التمويل ولا يمكن استردادها بشرط أن تكون مكتوبة في العقد وموضحة بشكل تفصيلي كامل. وأوضح حافظ أن اللائحة وضعت قواعد ومعايير التعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد، وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة. وخلص حافظ إلى القول بأن هذه الضوابط في تحديثها لم يكن الهدف منها التأثير على هوامش الربح أو الكلفة الفعلية للتمويل بقدر تأكيدها على مبادئ الإفصاح والشفافية في الإعلان عن المنتجات وكلفتها، ليسهل على المقترض المقارنة بين جهات التمويل، مضيفاً: «هوامش الربح تحكمها اعتبارات عدة، منها عوامل السوق والمنافسة ومبلغ القرض والسجل الائتماني للمقترض ومدة القرض، ولا يمكن أن يتم تحديد نسبة تتساوى فيها جميع جهات التمويل وتلغى المنافسة، ولكن هذه الضوابط راعت مبادئ الشفافية في المقام الأول وإمكان السداد الباكر من دون تحمل أعباء إضافية عن المدة اللاحقة». وأكد حافظ أن الضوابط حددت العقود التي تسري عليها القوانين الجديدة بتلك الموقعة بداية من اليوم، مضيفاً: «راعت اللائحة أسس التعامل مع العميل والسلوكيات المهنية للتحصيل وإجراءات منظمة لما قد يحدث من نزاعات، وضرب حافظ مثالاً في ما يتعلق بسبل الإفصاح عن مبلغ تمويل يبلغ 50 ألف ريال يسدد على أقساط شهرية تبلغ 917 ريالاً خلال 60 شهراً بهامش ربح 2 في المئة، وبالتالي فإن العميل سيدفع بعد نهاية المدة (60×917 ريالاً) مبلغ 55 ألف ريال تقريباً، وإذا تم تطبيق معدل النسبة السنوي على هذا القرض، فإن المعدل الذي يجب الإعلان عنه هو 3.9 في المئة وليس 2 في المئة على رغم عدم تغير كلفة التمويل على المقترض. اقتصادي: اللائحة قدمت مصالح المصارف على المقترضين علّق الاقتصادي فضل البوعينين على اللائحة المحدثة لمؤسسة النقد بقوله: «كان عملاء المصارف ينتظرون من «ساما» حمايتهم من هوامش الربح المرتفعة وآلية احتساب الفائدة التي كانت تكبد المقترضين كلفة إضافية لأسباب مرتبطة بدفعهم أرباحاً على دفعات نقدية أعيدت للمصرف متمثلة في الأقساط الشهرية، إذ تلزم المصارف المقترض بدفع فائدة على حجم القرض الكلي بغض النظر عما يقوم بسداده خلال مدة العقد وهذا دأبها لعقود». وقال البوعينين إن أمنية المقترضين كانت منصبة على تطبيق آلية الرصيد المتناقص لما تحققه من عدالة، ولما تحدثه من أثر حقيقي في احتساب الكلفة الكلية للقرض، شريطة الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية من دون تغيير، ومعاملتهم وفق معاملة قطاع الشركات التفضيلية في الإقراض قصير الأمد. وأضاف: «من الطبيعي عندما يُرفع سعر الفائدة وفق الآلية الجديدة ستكون النتيجة واحدة والكلفة متبقية على ما هي عليه، وبهذا يبقى المقترض على وضعه السابق وهو الطرف الأضعف في العقد الائتماني، والذي يدفع كلفة الضوابط الجديدة من أجل المحافظة على حجم ربحية المصارف». وأوضح أنه إذا ما رفعت الفائدة بنسبة 100 في المئة فستكون أرباح المصارف الحالية أعظم من أرباحها السابقة، وهذا فيه من الظلم الكثير، خصوصاً أن تطبيق آلية الرصيد المتناقص في قطاع الشركات خلال العقود الماضية لم يتسبب في رفع فائدتها 100 في المئة كما يحدث في قطاع الأفراد. وأضاف: «ربما تتحجج المصارف بأن مخاطر قطاع الأفراد مرتفعة مقارنة بالشركات، ما يجعلها ترفع أسعار الفائدة الحالية، وهذا غير صحيح، لأن القروض الاستهلاكية تعتمد تحويل الراتب كضمان وهذا التزام كلي بالسداد، وضمانة خفض المخاطر بشكل كبير إن لم تلغها، وفي حالتي: «الوفاة أو الانقطاع عن العمل» فهناك تغطية تأمينية على المقترضين تحمي المصارف من الخسائر المتوقعة، ومن جهة أخرى تبلغ نسبة التعثر المعلنة في قطاع الأفراد 1.5 في المئة وهي نسبة محدودة جداً يفترض أن تنعكس إيجاباً على الفائدة المحددة من المصارف. وزاد البوعينين بقوله: «أتمنى ألا تقحم «ساما» نفسها في الحديث عن أسعار الفائدة المتوقعة بعد تطبيق آلية الرصيد المتناقص، وأن تترك ذلك للمصارف على أساس أن المصارف هي المسؤولة عن تحديد هوامش الربح، وألا تبرر لها رفع أسعار الفائدة الحالية لتعويض الفاقد من الربحية المتوقعة، فمع احتساب الفائدة الحالية وفق آلية الرصيد المتناقص تحقق المصارف ربحية جيدة وبمضاعفتها الفائدة ستحقق أرباحاً أكبر، أي أننا نتحدث عن تعظيم ربحية المصارف والمحافظة عليها، بغض النظر عن خفض كلفة الإقراض للعميل. وعن الآلية الجديدة للسداد الباكر ومدى استفادة العملاء منها قال البوعينين: «ما كان يميز الضوابط الجديدة هو السداد الباكر وآلية الرصيد المتناقص، أما وقد بقيت كلفة الإقراض كما هي عليه حتى مع تطبيق الآلية الجديدة بسبب رفع سعر الفائدة، فتصبح فائدة تحديث الضوابط محصورة في السداد الباكر، بل وحتى التسديد الباكر وعلى رغم أهميته وإيجابيته، إلا أن قصر تطبيقه على العقود الجديدة يجعل 100 في المئة من المقترضين الحاليين غير مستفيدين منه. وناشد «ساما» تطبيق هذا الضابط على جميع العقود السابقة واللاحقة لأن تطبيقه لن يتسبب في الإضرار بالمصارف أو الإخلال بالعقود، بل سيحقق العدالة لها، وسيحمي المقترضين من تعسف المصارف في مطالبتهم بدفع كامل كلفة الأجل في حال السداد الباكر. وأكد البوعينين أن مؤسسة النقد رفعت الرسوم الإدارية إلى 5 آلاف ريال في سقفها الأعلى، في الوقت الذي كانت فيه غالبية المصارف تحتسب 2500 ريال كسقف أعلى للرسوم الإدارية، على رغم أن ربحية القروض يفترض أن تتأتى من الفوائد لا الرسوم. وطالب بإلغاء الرسوم الإدارية أو على الأقل تحديد سقفها الأعلى بألف ريال فقط، وبمراجعة حقوق المودعين وفرض ضريبة على الحسابات الجارية توجه لصندوق خاص بمعالجة أوضاع المتعثرين وهذا حق مشروع طالما أن المصارف تتعنت وتفرض إرادتها على المواطنين. وختم حديثه ل«الحياة» بقوله: «وفق ما تكشف من تفصيلات أعتقد بأن الضوابط الجديدة أسهمت في تقديم مصالح المصارف على مصالح المقترضين، بخلاف ما اعتقدناه سلفاً، لذا لم أجد غرابة في انتقاد سماحة المفتي لجشع المصارف في أرباحها التي تحصلها على المقترضين، ومطالبته لهم بخفض الكلفة على المقترضين». وزاد: «هذا التوجه يجب أن تتبناه الحكومة، وأن تحوله إلى قرار داعم لحقوق المقترضين، وإلزام المؤسسة والمصارف بتنفيذه، وخصوصاً أن المصارف تستفيد بشكل فاضح من الأرصدة الجارية التي لا تدفع عليها فوائد، وتحصل على ودائع حكومية، وتغطية تأمينية حكومية مجانية على ودائع المودعين، وكل ما سبق يفترض أن تكون عليه كلفة كما يحدث عالمياً».