س : ما حكم الوشم في الجسم وهل هو مانع إذا ما أراد الموشوم أداء فريضة الحج؟ ج : يحرم الوشم في الجسم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة . والوشم يكون في الخد والشفة وغيرهما من الجسم ، بأن يغير لونها بزرقة أو خضرة أو سواد ، ولا يمنع الوشم من أداء الحج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - [من فتاوى اللجنة الدائمة] س (2) من الفتوى رقم ( 5912 )