صدر تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، التي تعتبر هيئة مهنية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، حيث تم إقرار لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها، والعمل بذلك بعد 60 يوما. ونص التنظيم على تكوين لجنة عامة للانتخابات في السنة الأولى من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من أعضاء الهيئة الأساسيين تختارهم الجمعية العمومية وعضو من الأمانة العامة للهيئة وعضو من وزارة العدل، حيث تتولى تلك اللجنة تنظيم أعمال الانتخابات، التي تتم في إطار الهيئة، والإشراف عليها وإعلان نتائجها ولا يكون لأي من أعضائها حق التصويت في أي انتخاب تشرف عليه. واقتصرت عضوية الهيئة على المحامين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة وذلك بعد سداد رسوم العضوية السنوية المقرر، كما سمح النظام بعضوية الانتساب، وفق الشروط السابقة، وتنتهي العضوية في حالة والوفاة أو شطب الترخيص الخاص بالمحامي أو عدم سداد رسوم العضوية أو في حالة انسحاب العضو. وأكد التنظيم على إنشاء جمعية عمومية لكل الأعضاء تختص بإقرار اللوائح اللازمة للتنظيم وإقرار اللوائح الإدارية والمالية وإصدار لائحة لتصنيف المحامين وإقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد، كما شمل إقرار الميزانية السنوية للهيئة وإقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة وإقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. ووفق المادة التاسعة من القرار (حصلت "الاقتصادية" على نسخه منه)، يتكون مجلس إدارة الهيئة من وزير العدل رئيساً وممثل من وزارة الداخلية عضوا وممثل من وزارة العدل عضوا ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضوا وممثل من ديوان المظالم عضواً، وألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها وعضويين من هيئة التدريس السعوديين في الجامعات يختارهما وزير التعليم. وفي المادة الحادية عشرة نص القرار على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، وأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 90 يوماً، أو كلما طلب ذلك كتابة ربع الأعضاء على الأقل، وأن يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويتولى الأمين العام أو من ينوب عنه أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت، وللمجلس أن يطلب حضور من يرى حاجة إلى سماع آرائه أو الاستعانة به، ولمن يحضر بهذه الصفة حق الاشتراك في المناقشة بحسب ما يطلب منه دون أن يكون له حق التصويت. وأشار القرار إلى أن موارد الهيئة المالية تتكون من رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من الخدمات والسماح للهيئة باستقبال المعونات الحكومية واستقبال الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف شريطة قبول مجلس الإدارة لها والسماح للهيئة بالاستفادة من عوائد استثماراتها والاستفادة من أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة وأن تودع الهيئة أموالها النقدية باسم أحد البنوك المحلية، وأن يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد الجمعية أتعابه، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، ويقدم للجمعية العمومية تقريراً عن حسابات الهيئة. من جهته، قال ل"الاقتصادية" ياسين خياط رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية إن تشكيل مجلس الهيئة السعودية للمحامين وتحديد أعضاء مجلس الإدارة هو من مسؤوليات وزارة العدل، ونتمنى أن يكون تشكيل مجلس الإدارة متماشيا مع رغبات المحامين وتطلعاتهم، وأن تكون لديهم الخبرة الكافية حتى يسهم ذلك التشكيل في ازدهار مهنة المحاماة وتطورها. وأضاف "نسعى أن نتحد في العمل والتنسيق بين لجنة المحامين والهيئة السعودية للمحامين ولجنة المحامين ستبقى مستقلة وبقاؤها من عدمه يتوقف على رغبة المحامين في العمل واستمرار اللجنة، كما نتمنى أن تنتقل تطلعات اللجنة والمحامين إلى الهيئة للسعي إلى تحقيقها. وبين أن وجود المحاميات في الهيئة أمر لا بد منه، حيث إن المحاميات مرخص لهم بالعمل، وفق نظام المحاماة، ولكن اختيارهم يتوقف على خبرتهم ومهاراتهم في المهنة ونتطلع إلى وجودهم في مجلس الإدارة.