حققت النساء المطلقات نصراً جديداً، يتمثل في منحهن حق الولاية على الأبناء المحضونين، وإدارة شؤونهم ومراجعة الجهات الحكومية، الذي كان محصوراً في الآباء، ما دفع بعض الرجال إلى استخدام هذا الحق كمجال لمساومة طليقاتهن، لإنجاز معاملات الأبناء. أو المماطلة والتهاون. فيما كشفت مصادر عدلية أن غالبية قضايا الحضانة والولاية المرفوعة في المحاكم السعودية تقدمت بها مطلقات، بنسبة 80 في المئة. وبحسب "الحياة"، كشف مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود للصحيفة عن اتجاه وزارة العدل للتنسيق مع وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية لاستخراج نسخة من بطاقة العائلة تمنح للمرأة المطلقة بناء على صك الحضانة يتم من خلالها تسهيل الإجراءات لها ولأبنائها، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يتم من خلال الاعتماد على «برنت» من الأحوال يعتمد كبطاقة العائلة للمطلقات. وأوضح العود أن «80 في المئة من قضايا الحضانة والولاية في المحاكم تتقدم بها المرأة المطلقة، ورصدت محاكم المملكة 1844 قضية حضانة و5606 قضايا ولاية، وغالبية المتقدمين بهذه القضايا هم النساء المطلقات. وتبقى النسبة الأقل للرجال المطلقين». وذكر أن قرار مجلس القضاء يقضي بتضمين صك الحضانة عدداً من الإجراءات التي تحفظ للأمهات حق رعاية أبنائهن «ووضع حد للآباء المماطلين والمتنكرين لأبنائهم». بدوره، أوضح القاضي السابق محمد الجذلاني ل«الحياة»، أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بإعطاء المرأة المطلقة حق الولاية على ابنها المحضون وإدارة شؤونه ومراجعة الجهات الحكومية مثل الأحوال المدنية والجوازات والمدارس وغيرها وإنهاء أي إجراءات تتعلق بالطفل المحضون دون الرجوع للأب يعد انتصاراً كبيراً لحقوق الطفولة بالدرجة الأولى ثم انتصاراً للمرأة التي كانت تعاني في السابق من هذه الإشكالات. كما أن القرار أوجب على القضاة تضمين حق المرأة في إدارة شؤون ابنها المحضون في قرار الحضانة ذاته عند صدوره من المحكمة حيث إن القرار ليس خاضعاً لموافقة المرأة أو الرجل. وقال الجذلاني إن الأصل في أحكام الحضانة هو تحقيق مصلحة الطفل المحضون ولا يلتفت فيها لمصلحة الحاضن، سواء كان الحاضن هو الأب أو الأم أو غيرهما. وذكر أن المرأة قبل صدور القرار كانت تعاني من العوائق، إذ ترفض الكثير من الجهات قبول المرأة لإنهاء إجراءات ابنها المحضون وتشترط حضور الأب حتى لو كانت الحضانة للأم، بينما لا توجد جهة في السابق ترفض قبول الأب وعلى ذلك فإن هذا القرار يعد في صالح المرأة. وأكد القاضي الجذلاني أن استثناء سفر الأم بالابن المحضون من دون موافقة الأب كون مسألة السفر أكثر أهمية ويترتب عليها آثار جانبية تتعلق بمصلحة الطفل واحتمال تضرره من السفر، كما تتعلق بحق الطرف الآخر من الوالدين الذي ليس حاضناً للطفل في رؤية وزيارة ولده التي قد يحرمه السفر منها مدة طويلة وهذه جوانب ليس مناسباً إصدار قرار عام فيها يطبق على الحالات كلها، مؤكداً أن القرار قد أصاب بتعليق ذلك بما يقرره القاضي وجعل ذلك من القضايا المستعجلة التي تنظر على وجه السرعة. وأشار إلى أن هذا القرار «يعطي دلالة أكيدة على أن كثيراً من الإشكالات التي تقع في المحكمة ويعاني منها الناس لا يحتاج حلها سوى قرار حكيم واع لإنهائها». «جمعية مودة»: القرار ينصف النساء وأولادهن ------------------------------------------------------------- أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، أن قرار المجلس بإعطاء المرأة المطلقة حق الولاية على ابنها المحضون «يراعي مصلحة المحضون وهي الأصل في مسألة الحضانة، إذ إن هذه المصلحة في كثير من الأحيان تتعرض للضرر بسبب غياب الولي غير الحاضن أو تعنته بغية الإضرار المتعمد بالطرف الآخر، الذي يذهب ضحيته الأطفال في المقام الأول»، لافتةً إلى أن القرار «يتوافق مع توصية دراسة مودة وشركائها «إجراءات تنظيم الطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء»، التي قامت بها الجمعية بدعم عدد من الجهات الخيرية، ورفعت إلى المقام السامي الذي قام بتحويلها إلى وزارة العدل للإفادة من توصياتها». وقالت الأميرة سارة بنت مساعد: «إن الهدف من الدراسة ملء الفراغ التنظيمي لقضايا الطلاق وما يتبعها من قضايا الحضانة والنفقة وغيرها، إذ أوصت بتمكين المرأة الحاضنة من إنهاء الإجراءات التي تخص المحضون في الأمور الأساسية كالصحة والتعليم والأوراق الثبوتية، وذلك بهدف الحفاظ على مصلحة المحضون وسد الطريق على كل من تخول له نفسه استخدام الأطفال كوسيلة انتقام وإضرار بالطرف الآخر، وللتيسير على المرأة وأطفالها الذين يعتبرون الطرف الأكثر معاناة في هذه القضايا». الجهات الحكوميةالمطلقات السعوديات