أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً تاريخياً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 206) من نظام المرافعات الشرعية. وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران، أن القرار لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل عدد من حالات تعسف بعض الأزواج، والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية وصار لبعضهم تأخير في الدراسة على إثر المساجلات بين الزوجة والزوج، وما دام الحكم الشرعي وجد في المرأة الحاضنة سداداً وكفاية فإنها تكمل هذه الأمور من تلقاء نفسها، ومتى وجد الطرف الآخر وهو المحكوم ضده في الحضانة خطراً على الأولاد فإنه في وسعه مراجعة المحكمة والإدلاء بما لديه في هذا الأمر، والقضاء يبسط رقابته لرعاية حق المحضون، ويصل الأمر إلى نقل الحضانة إلى الطرف الآخر أو الحكم على المشتكي بالعقوبة متى اتضح أن دعواه ضد الحاضن مجرد كيدية بخاصة إذا تكررت منه، فالقضاء يتصدى للدعاوى الكيدية بالعقوبات التعزيرية والتي تشغل المحاكم بكذبها وتسيء للمدعى عليه، علاوة على ما تتضمنه من ازدراء القضاء واستغفاله، وهذا يتطلب عقوبة خاصة. وأضاف البكران «يتضحُ من قرار المجلس لأعلى للقضاء أنه أراد تحديداً تمكين المرأة التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أولادها من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية فيما عدا السفر، وأنهى تعسف ومساومة بعض الأزواج في أمور تتعلق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات من دون السفر، مشيراً إلى أن بعض المحاكم سجلت حالات تعسف واتضح لدى مكاتب الصلح أن الهدف منها الضغط على الأم الحاضنة لتسليم الأولاد ليس لرغبة الأب فيهم بقدر ما هو تشفي من الزوجة». وقال: «اتضح للمجلس الأعلى للقضاء أن النظر الشرعي خوّل بحكمه القضائي الأم بأن تكون هي الحاضنة لأولادها، والحضانة تتعلق بأمور خطرة للغاية وهي التربية والتنشئة وحفظه في دينه وماله وعرضه وهي لا تقارن بأية خطورة أخرى، بل إن مراجعة الجهات الرسمية وتخليص شؤونه هي منفعة محضة لا يعتريها أدنى شك، مؤكداً أن دخول غير الحاضن لا يعدو بحسب الحالات المشاهدة التامة سوى تمكين الزوج أو الولي عموماً من ممارسة تعسفه ضد الأم الحاضنة، والضحية مصلحة الأولاد، ورصدت وزارة العدل في هذا قضايا مكدرة للغاية حُرم بسببها أطفال من الدراسة بلغ بعضها العام الكامل». وأشار البكران إلى أن الأحكام القضائية تشير إلى أن المرأة بحسب الأصول الشرعية تُنصّب أحياناً لتكون ولية على غيرها أو ناظرة على الأوقاف، وفي هذا أحكام عدة منذ نشأة القضاء الشرعي في المملكة، والقضاء يفرق بين كونها حاضنة وبين كونها ولية فليس لها أن تتصرف تصرف الولي بموجب صك الحضانة، ولذلك منعها قرار مجلس القضاء من قرار البت في موضوع سفر المحضون لأنه يتطلب إذن الولي. يذكر أنه تم توجيه محاكم الأحوال الشخصية في وقت سابق أن تكون القضايا الأسرية قضايا الجلسة الواحدة، وألا تتجاوز في جميع الأحوال الأسبوع الواحد، ما عدا ما يقضي الوجه الشرعي بغير ذلك، بخاصة ما يلزم شرعاً بعث حكمين بحسب ملابسات القضية، كما صدرت التوجيهات لمحاكم الأحوال الشخصية أن تشمل قضايا الطلاق والخُلع حسم موضوع الحضانة والنفقة معها، وألا تؤجل أو تكون في قضية أخرى إلا ما تطلب الحال بأسبابه المقبولة غير ذلك، بحيث يصدر صك واحد في قضية واحدة وحسم قضية الطلاق مع الحضانة والنفقة معاً. من جانبه، أوضح مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود ل «الحياة» أن هذا القرار الإنساني يأتي في إطار اهتمام المؤسسات العدلية بتعزيز المسؤولية الاجتماعية ضمن مرفق القضاء والاهتمام بعلاج المشكلات التي تواجه المطلقات وأبناءهن، لاسيما في ظل تعسف بعض الأزواج وتحكمهم بمصير الأبناء من خلال التهديد بعدم استكمال الإجراءات النظامية في تسجيلهم بالمؤسسات التعليمية أو الصحية وغيرها، مما يؤثر على مستقبلهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي. واعتبر العود هذا القرار بالتاريخي، إذ يمنح المرأة المطلقة صلاحيات واسعة تشمل استخراج الأوراق الثبوتية والرسمية للأبناء ومراجعة الدوائر الرسمية كافة في كل ما من شأنه مصلحة أبنائها من خلال صك رسمي يتضمن تلك الصلاحيات. ويأتي القرار بعد تزايد المشكلات التي تواجه المرأة بعد صدور الحكم بالحضانة من بعض الأزواج المماطلين أو الذين يحاولون المساومة علي الحضانة، من خلال عدم تسليم البطاقات الثبوتية للأبناء أو استكمال إجراءاتهم مما يشكل على المرأة المطلقة وأبنائها مشكلات كبرى تهدد الكيان الأسري وحفظ حقوق الأطفال ومستقبلهم. وأكد القاضي السابق عبد العزيز الشبرمي ل «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يأملان بتسريع العملية القضائية واختصار الإجراءات في الحصول على الحقوق مع المحافظة على ثوابت العدالة وتسهيل التقاضي وتنجيز الأعمال، ومن ذلك ما وجه به المجلس الأعلى للقضاء في قراره تضمين أحكام الحضانة الآثار التي تعقب الحكم، مثل تسجيل الطفل المحضون وتعليمه ومعالجته والسفر به وذلك معالجة لاستشكال قضاة التنفيذ حيال طلب الطرف الحاضن بتمكينه من ذلك والذي لم يكن منصوصاً عليه في السند التنفيذي، وعليه تم التوجيه للمحكمة التي تصدر الحكم بالحضانة ببيان الأعمال اللاحقة والآثار التابعة لصدور الحكم بالحضانة لكونها تختلف بعضها عن بعض في استحقاق الطرف المحكوم له بالحضانة، وعليه يقع لزاماً على المحكمة التي أصدرت الحكم بيان ما يحق للحاضن مما لا يستحقه تفادياً لطلبات تفسير الأحكام والنظر في منازعات التنفيذ.