أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بإلزام المحكمة التي تنظر في قضية الحضانة، بأن يتضمن حكمها للمطلّقة المحكوم لها بالحضانة، حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، عدا السفر بالمحضون إلى خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل. (للمزيد). وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران، أن القرار يأتي لتخفيف المعاناة عن المرأة الحاضنة، بعد تسجيل عدد من حالات تعسف بعض الأزواج، ما أدى - بحسب رصد وزارة العدل - إلى حرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية، وصار لبعضهم تأخير في الدراسة، بحسب المساجلات بين الزوجة والزوج، وما دام الحكم الشرعي وجد في المرأة الحاضنة سداداً وكفاية، فإنها تكمل هذه الأمور من تلقاء نفسها، ومتى وجد الطرف الآخر، وهو المحكوم ضده في الحضانة، خطراً على الأولاد، فإن في وسعه مراجعة المحكمة والإدلاء بما لديه في هذا الأمر، والقضاء يبسط رقابته لرعاية حق المحضون، ويصل الأمر إلى نقل الحضانة إلى الطرف الآخر أو الحكم على المشتكي بالعقوبة متى اتضح أن دعواه ضد الحاضن كيدية. وأضاف البكران: «يتضحُ من قرار المجلس الأعلى للقضاء، أنه أراد تحديداً تمكين المرأة التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أولادها، من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية، عدا السفر، وإنهاء تعسف ومساومة بعض الأزواج في أمور تتعلق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات، مشيراً إلى أن بعض المحاكم سجلت حالات تعسف، واتضح لدى مكاتب الصلح أن الهدف منها كان الضغط على الأم الحاضنة لتسليم الأولاد، ليس لرغبة الأب فيهم بقدر ما هو تشفّ بالزوجة».