مغنية تبكي بسبب «أوزمبيك».. وتحمله سبب ترقق العظام    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    «التأمينات»: ل«المنشآت»: أيام وتنتهي مهلة الإعفاء من الغرامات    3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    الإبل تجوب فياض رفحاء    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    لبنان تخلع العمامة !    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    الدبلوماسية السعودية «طوق نجاة» لمؤازرة اقتصاد سورية وإعمارها    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    مدير تعليم الطائف: تطبيق الاستثمار في التعليم يحقق المستهدفات    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقض حكم لصالح ورثة رجل أعمال حول ملكية أراض تقدر بالمليارات
نشر في أنباؤكم يوم 12 - 08 - 2014

نقضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الصك الصادر من المحكمة العامة بجدة لصالح ورثة رجل أعمال شهير في القضية المرفوعة ضد أمانة جدة عن مجموعة مواقع تجارية وسكنية منها أرض إستاد الأمير عبدالله الفيصل وحراج سيارات وأحياء سكنية، حيث كانوا يطالبون بتعويضات مالية عنها قدرت بالمليارات.
وبحسب "الرياض"، جاء في حيثيات قرار النقض أنه بعد دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر ما يلي: نقض ما حكم به أخيراً من ثبوت صحة وسلامة وأسبقية الصك لكامل القطعة الرابعة البيضاء، وكذلك ما حكم به من رفع يد الأمانة ورفع يد الشخص المتداخل - مالك مخطط مجاور لأراضي المدعين -، وما حكم به أيضاً من رد دعوى وزارة المالية لعدم ثبوتها وإحالتها لمن ينظرها من جديد.
وأفادت المحكمة أن الحكم الصادر لصالح الورثة سابق لأوانه لأن المعلوم أن هذا الحكم لا يتم إلا إذا كان الصك مستوفياً لإجراءاته الشرعية والنظامية، وهذا الصك لا يكفي لإثبات التملك، ولا يصح الاستناد إليه ما لم تطبق به التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام، لأنه يعتريه خلل شرعي، وقد أوضحت ذلك الجهات المعنية والمتداخلة في الدعوى.
واستندت في قرارها أيضاً، إلى الفقرة الثانية في المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه، كذلك الفقرة الرابعة من نفس المادة نصت أنه إذا ظهر بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعين رفضه، مشيرة إلى أنه لا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع. وأضافت المحكمة في صك الحكم بأنه لابد من تقديم دعوى مستقلة ومحررة ومعلومة على واضع اليد، سواء كانت الأمانة أو غيرها من المواطنين، على أن تكون كل دعوى مستقلة، حسب ما يقتضي به الوجه الشرعي والتعليمات، كما وافق "الاستئناف" على ما قرره قاضي المحكمة العامة في جزء من حكمه الأخير من رد الدعوى الأصلية وأن الاختصاص معقود للمحكمة الإدارية في ديوان المظالم.
الجدير بالذكر أن قضية الصك الصادر لورثة رجل الأعمال أخذت أبعاداً كثيرة لكون المساحة المطلوب إثباتها للورثة تمتد على عدة كيلومترات ومقام عليها أحياء سكنية، إضافة إلى أنها تشمل منطقة معارض السيارات شرق إستاد الأمير عبدالله الفيصل وأرض الإستاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.