نقضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة الصك الصادر من المحكمة العامة بجدة لصالح ورثة رجل أعمال شهير في القضية المرفوعة ضد أمانة جدة عن مجموعة مواقع تجارية وسكنية منها أرض إستاد الأمير عبدالله الفيصل وحراج سيارات وأحياء سكنية، حيث كانوا يطالبون بتعويضات مالية عنها قدرت بالمليارات. وجاء في حيثيات قرار النقض أنه بعد دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر ما يلي: نقض ما حكم به أخيراً من ثبوت صحة وسلامة وأسبقية الصك لكامل القطعة الرابعة البيضاء، وكذلك ما حكم به من رفع يد الأمانة ورفع يد الشخص المتداخل - مالك مخطط مجاور لأراضي المدعين -، وما حكم به أيضاً من رد دعوى وزارة المالية لعدم ثبوتها وإحالتها لمن ينظرها من جديد. وأفادت المحكمة أن الحكم الصادر لصالح الورثة سابق لأوانه لأن المعلوم أن هذا الحكم لا يتم إلا إذا كان الصك مستوفياً لإجراءاته الشرعية والنظامية، وهذا الصك لا يكفي لإثبات التملك، ولا يصح الاستناد إليه ما لم تطبق به التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام، لأنه يعتريه خلل شرعي، وقد أوضحت ذلك الجهات المعنية والمتداخلة في الدعوى. واستندت في قرارها أيضاً، إلى الفقرة الثانية في المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه، كذلك الفقرة الرابعة من نفس المادة نصت أنه إذا ظهر بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعين رفضه، مشيرة إلى أنه لا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع. وأضافت المحكمة في صك الحكم بأنه لابد من تقديم دعوى مستقلة ومحررة ومعلومة على واضع اليد، سواء كانت الأمانة أو غيرها من المواطنين، على أن تكون كل دعوى مستقلة، حسب ما يقتضي به الوجه الشرعي والتعليمات، كما وافق "الاستئناف" على ما قرره قاضي المحكمة العامة في جزء من حكمه الأخير من رد الدعوى الأصلية وأن الاختصاص معقود للمحكمة الإدارية في ديوان المظالم. الجدير بالذكر أن قضية الصك الصادر لورثة رجل الأعمال أخذت أبعاداً كثيرة لكون المساحة المطلوب إثباتها للورثة تمتد على عدة كيلومترات ومقام عليها أحياء سكنية، إضافة إلى أنها تشمل منطقة معارض السيارات شرق إستاد الأمير عبدالله الفيصل وأرض الإستاد.