بعد 15 عاما فوجئ المواطن خالد إسكندر بصدور حكم من محكمة جدة يقضي بإفراغ أرض اشتراها وظلت مملوكة له، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وتم إفراغ العقار إلى اثنين فيما دخل المواطن في دوامة البحث عن استعادة أرضه ولجأ إلى المحكمة العليا بطلب إعادة النظر في الحكم. ووفق التفاصيل التي اطلعت عليها «عكاظ» فإن المواطن خالد إسكندر أشترى أرضا في مخطط الرحيلي على مساحة 1200 متر مربع وأفرغت باسمه، وتسلم صكا بذلك من كتابة عدل جدة الأولى وذيل الصك بعبارة (سلمت له الأرض المذكورة في محلها وأصبحت تحت يده وتصرفه لا حق ولا ملك ولا خصومة في ذلك وعليه مصادقة الطرفين فيما ذكر وضبط وسجل وصدق وحرر في تاريخه). وقام المواطن حسب ما رواه ل «عكاظ» بالبناء في تلك الأرض له ولأسرته واستمر على مدى 15 عاما والأرض مملوكة له ورفض بيعها رغم مغريات سوق العقار وارتفاعه، وفي إحدى المرات وصله طلب استدعاء من المحكمة العامة في جدة يطلب مراجعة قاضي المحكمة، وعندما ذهب في الموعد المقرر سأله القاضي كيف آلت إليه الأرض وأجاب إنه اشتراها وأفرغها بشكل نظامي وقدم الصك الأصلي ليثبت ملكيته للأرض، فتم سحب الصك منه وطلب منه أن يراجع لاحقا. ويضيف المواطن إسكندر: تبين لي أن هناك دعوى أقامها مواطنان ضد ورثة رجل أعمال شهير في جدة يدعيان أن الأرض مملوكة لهما بموجب سند صادر عن مكتب عقار منذ 1406 ه ( أغلق المكتب نشاطه حاليا )، أي أن الصك الذي بحوزتي والصادر عام 1404 ه وأفرغ لي عام 1413 ه أقدم من ورقة المبايعة، وادعى المواطنان أمام المحكمة على ورثة رجل الأعمال وأنهما دفعا قيمة الأرض ولم يبق عليهما سوى سداد عشرة آلاف ريال لم تسدد من عام 1406 ه، وفوجئت بعد ذلك أن القاضي حكم بإفراغ الأرض للمواطنين المدعيين عقب أن يدفعا عشرة آلاف ريال قيمة المبلغ المتبقي عليهما منذ 1406 ه، وحكم على ورثة رجل الأعمال بتعويضي عن المباني التي أقمتها بمبلغ 234 ألف ريال. ويضيف المواطن إسكندر: كيف يعقل أن تسلب مني أرضي وقد مضى على إفراغها الأول 27 عاما ولدي صك صحيح وخال من الشوائب بشهادة خطاب من كتابة العدل في جدة وصك مسجل في وزارة العدل. وجاء في لائحة الاعتراض أن قاضي المحكمة أخطأ في تدوين التواريخ واعتمد على تاريخ الإفراغ الأخير ولم يطلع على أول إفراغ للعقار قبل 27 عاما، كما لم يظهر أي تزوير في الصك وأن المدعيين زعما شراء الأرض ولم يكملا الإجراءات الرسمية للإفراغ حسب شروط الشراء والإعلانات في الصحف، وبالتالي يتضح عدم صحة دعوى المدعيين لانعدام سند تملكه العقار، وأضافت اللائحة: نصت المادة 140 من قواعد المرافعات الشرعية (لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالف للشرع)، وبالتالي لا يجوز الطعن في صك تملك ثابت صحته وصادر من كتابة العدل. وطالب إسكندر في لائحته الاعتراضية إبطال الحكم على اعتبار أنه غير مسبب فضلا عن عدم صحة ما توصل إليه الحكم المطعون فيه، وأخيرا فإن المدعيان لم تتم مساءلتهما عن سبب سكوتهما وغيابهما عن متابعة إفراغ العقار محل الدعوى خلال 27 عاما وعدم رفع الدعوى بعد هذه السنين.