أقرت المحكمة العليا مبدأً قضائياً يتطلب استدعاء رجال الأمن للشهادة بمواجهة الشهود عندما يكون رجال الأمن (بينة)، وتجري عليهم أحكام الجرح والتعديل، ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية، طبقا لما علمته "الحياة". وأشارت مصادر قضائية مطلعة ل«الحياة» إلى أن نص التوجيه تضمن «إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه، ما أمكن ذلك، كغيرهم من الشهود. وتجري عليهم أحكام الجرح والتعديل، ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية». ويأتي هذا التوجيه على خلفية درس الهيئة العامة بالمحكمة العليا لمسألة حضور الفرقة القابضة إلى المحكمة وتزكيتهم، ووفقاً للصلاحيات التي منحتها المادة ال13 من نظام القضاة الممنوحة للهيئة العامة للمحكمة العليا والتي تنص على أن يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تتولى تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضايا، والنظر في المسائل التي ينص هذا النظام أو غيره من الأنظمة على نظرها من الهيئة، وألّا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه. وأفادت بأن النظام يشدد على أن تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية. إلى ذلك، تتمثل أحكام الجرح والتعديل في علم القاضي بحال الشاهد تعديلاً أو جرحاً من خلال عمل القاضي بعلمه في حال الشاهد بالإجماع لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه لتسلسل، لأن المزكيين يُحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهما، فإن لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد منهما إلى مزكيين، ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين فيتسلسل. ونصت المادة ال95 من نظام الإجراءات الجزائية على ضرورة استماع المحقق لأقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها، وله أن يستمع لأقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها، وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. ومنحت المادة ال164 المحكمة حق استدعاء أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله، ولها أن تستمع إلى أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة. كما منحت المادة ال168 المحكمة صلاحية استدعاء أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله، وأن تستمع إلى أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة في الكشف عن الحقيقة.