أقرت المحكمة العليا مبدأ قضائيا, يقضي باستدعاء رجال الأمن للشهادة بمواجهة الشهود، حينما تجري عليهم أحكام الجرح والتعديل، وتكون شهادتهم (بينة), على أن يراعي القاضي في ذلك ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية. وتنص المادة بحسب الحياة على: «إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه، ما أمكن ذلك، كغيرهم من الشهود. وتجري عليهم أحكام الجرح والتعديل، ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية». يأتي هذا تماشيا مع باقي مواد القانون, فتنص المادة ال(95) من نظام الإجراءات الجزائية على ضرورة استماع المحقق إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها، وله أن يستمع لأقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها، وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. كما تمنح المادة ال(168) المحكمة صلاحية استدعاء أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو إعادة سؤاله، وأن تستمع لأي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت في ذلك فائدة في الكشف عن الحقيقة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «المحكمة العليا» تقر استدعاء رجال الأمن ل«الشهادة»